قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء، قـــــــــــــرّر:
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة