مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في الدولة.
المادة الثانية
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
2.يُلغى كل حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقًا لقانونها.
المادة الثالثة
1. على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم على مكتب إدارة الدعوى الكتاب أن يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
2. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وعلى الطعون المرفوعة، قبل تاريخ العمل بقانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الرابعة
يُصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورؤساء الجهات القضائية المحلية -حسب الأحوال- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات المدنية المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2023.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية