دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثاني : الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد
مادة (21)

الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (22)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

مادة (23)

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكةً ملكيةً عامةً لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.

مادة (24)

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (25)

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

مادة (26)

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة (27)

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

مادة (28)

العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محامٍ عن المتهم.
وإيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا محظور.

مادة (29)

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة (30)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة (31)

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولة وفقًا للقانون.

مادة (32)

حرية القيام بشعائر الدين طبقًا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.

مادة (33)

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.

مادة (34)

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي إنسان.

مادة (35)

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقًا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة (36)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

مادة (37)

لا يجوز إبعاد المواطنين، أو نفيهم من الاتحاد.

مادة (38)

تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.

مادة (39)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (40)

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.