الباب الثاني : الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد
الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقًا لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكةً ملكيةً عامةً لتلك الإمارة، ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محامٍ عن المتهم.
وإيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا محظور.
حرية القيام بشعائر الدين طبقًا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي إنسان.
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقًا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.