دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (41)

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (42)

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونًا، واجب على كل مواطن.

مادة (43)

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

مادة (44)

احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذًا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على جميع سكان الاتحاد.

الباب الرابع : السلطات الاتحادية
مادة (45)

تتكون السلطات الاتحادية من:
1. المجلس الأعلى للاتحاد.
2. رئيس الاتحاد ونائبه.
3. مجلس وزراء الاتحاد.
4. المجلس الوطني الاتحادي.
5. القضاء الاتحادي.

الفصل الأول*المجلس الأعلى للاتحاد*مادة (46)

المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم.
ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

مادة (47)

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية:
1. رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
2. التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
3. التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
4. التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
5. الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
6. الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
7. الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
8. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور، أو في القوانين الاتحادية.

مادة (48)

1) يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولات المجلس سرية.
2) ينشئ المجلس الأعلى أمانةً عامةً له تزود بعدد كافٍ من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

مادة (49)

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

مادة (50)

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد، ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

الفصل الثاني*رئيس الاتحاد ونائبه*مادة (51)

ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ،من بين أعضائه، رئيسًا للاتحاد ونائبًا لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سببٍ من الأسباب.

مادة (52)

مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية. ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب. ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه"

مادة (53)

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معًا، يجتمع المجلس فورًا بدعوة أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.

مادة (54)

يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1 - يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
2 - يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقًا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3 - يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4 - يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
5 - يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6 - يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقًا للقوانين الاتحادية.
7 - يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
8 - يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
9 - يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
10 - يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
11 - يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقًا للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
12 - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.

الفصل الثالث*مجلس وزراء الاتحاد*مادة (55)

يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء.

مادة (56)

يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

مادة (57)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعايةً كاملةً، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه".

مادة (58)

يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية:
1) الخارجية.
2) الداخلية.
3) الدفاع.
4) المالية والاقتصاد والصناعة.
5) العدل.
6) التربية والتعليم.
7) الصحة العامة.
8) الأشغال العامة والزراعة.
9) المواصلات والبريد والبرق والهاتف.
10) العمل والشؤون الاجتماعية.
11) الإعلام.
12) التخطيط.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد."
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء.

مادة (60)

يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية.

ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1 - متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
2 - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
3 - إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
4 - إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5 - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح.
6 - الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
7 - الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
8 - تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقًا لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
9 - مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عمومًا.
10 - أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.