دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الرابع : السلطات الاتحادية
مادة (61)

مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات."

مادة (63)

على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارًا كليًا وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".

مادة (65)

يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالية تقريرًا مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية، مقرونًا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.

مادة (66)

1 - يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنةً نظام سير العمل فيه.
2 - ينشئ مجلس الوزراء أمانةً عامةً له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

مادة (67)

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء.

الفصل الرابع*المجلس الوطني الاتحادي*الفرع الأول*أحكام عامة*مادة (68)

يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوًا، ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:
أبو ظبي - - - 8 مقاعد
دبي - - - 8 مقاعد
الشارقة - - - 6 مقاعد
رأس الخيمة - - - 6 مقاعد
عجمان - - - 4 مقاعد
أم القيوين - - - 4 مقاعد
الفجيرة - - - 4 مقاعد

مادة (69)

يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.

مادة (70)

يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:
1 - أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيمًا بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
2 - لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنةً ميلاديةً.
3 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون.
4 - أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

مادة (71)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له."

مادة (73)

قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق).

مادة (74)

إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجرى اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

مادة (75)

يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.

مادة (76)

يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائيةً من تاريخ قبول المجلس لها.

مادة (77)

عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.

الفرع الثاني*نظام العمل في المجلس*مادة (78)

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها."

مادة (79)

تكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة (بمرسوم) يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر. ومع ذلك إذا لم يدعَ المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

مادة (80)

يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابًا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنةً من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنًا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.