دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

الباب السابع : توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
– علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية،
– الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة،
– تسليم المجرمين،
– البنوك، التأمين بأنواعه،
– حماية الثروة الزراعية والحيوانية،
– التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية،
– حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر،
– استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة،
– شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية،
– تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار،
– تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.

مادة (122)

تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

مادة (123)

استثناءً من نص المادة (120) بند (1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقًا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.

مادة (124)

على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقًا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة (125)

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

الباب الثامن : الشؤون المالية للاتحاد
مادة (126)

تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
1 - الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعًا وتنفيذًا.
2 - الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
3 - الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقًا للمادة التالية.
4 - إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

مادة (127)

تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبةً معينةً من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

مادة (128)

يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.

مادة (129)

يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبةً بهذه الملاحظات لإقرارها.

مادة (130)

تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون.
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة (131)

كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقًا لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.

مادة (132)

يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

مادة (133)

لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه.

مادة (134)

لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.

مادة (135)

الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.

مادة (136)

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقًا للقانون. وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.

الباب التاسع : القوات المسلحة وقوات الأمن
مادة (137)

كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداءً عليها جميعًا، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

مادة (138)

يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية. ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرةً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعًا.

مادة (139)

ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.

مادة (140)

يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.