تعريفات
تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المنشآت العقابية : المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للإدارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية.
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية.
اللجنة : لجنة تأهيل الأحداث المحكوم عليهم بالحبس.
الفصل الأول : أنواع المنشآت العقابية وإدارتها والتفتيش عليها
المنشآت العقابية ثلاثة أنواع
1 - منشآت للرجال.
2 - منشآت للنساء.
3 - منشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس، يراعى فيها فصل الجنسين.
مع عدم الإخلال بإشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتبع هذه المنشآت الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
ويدير كل منشأة ضابط مختص يكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بهذه المنشأة وخاصةً فيما يتعلق بحراسة المسجونين في المنشأة، وتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه من السلطات المختصة وفقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون.
ويعاون الضابط عدد كافٍ من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت إشرافه وطبقًا لأوامره.
تتولى إدارة المنشأة العقابية الخاصة بالنساء ضابطة تقوم بجميع المهام والمسؤوليات المعهودة إلى الضابط وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا تعذر وجود ضابطة فيديرها ضابط على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسؤولة أمامه.
كما يجب أن يكون موظفو ومستخدمو هذه المنشأة من النساء بقدر الإمكان.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حراسة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
على ضابط المنشأة تنفيذ كل أمر يصدر إليه من النيابة العامة المختصة أو من المحكمة المختصة أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا وكذلك كل أمر يصدر إليه من مدير الإدارة المختصة فيما يتعلق بواجبات وظيفته.
تعد في كل منشأة عقابية السجلات الآتية
1 - سجل عام لكل فئة من المسجونين.
2 - سجل يومية للمنشأة.
3 - سجل أمانات المسجونين.
4 - سجل تشغيل المسجونين.
5 - سجل العقوبات التأديبية.
6 - سجل الهاربين.
7 - سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
8 - سجل قيد الأوراق القضائية.
9 - سجل الإبعاد.
10 - سجل تأهيل الأحداث.
11 - أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير الإدارة المختصة ضرورة استعماله.
ويعد ملف لكل مسجون يتضمن بوجه خاص بحثًا شاملاً عن حالته الصحية والنفسية، وكذلك الأوراق الأخرى الخاصة به.
وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة مسك هذه السجلات والملفات والقيد فيها وحفظها عدا السجلات التي يقرر النائب العام استعمالها فتنظم بقرار منه.
ويكون ضابط المنشأة مسؤولاً عن هذه السجلات والملفات.
على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة، وإذا أراد المسجون إرسال أي منها إلى شخص أو جهة معينة وجب إرسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك.
وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من إيصاله إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.
وتثبت الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الأوراق القضائية، ويعتد بتاريخ إثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والمدنية.
لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت إلى ضابط المنشأة شكوى كتابةً أو شفاهةً، ويطلب تبليغها إلى النيابة العامة المختصة، وعلى الضابط قبولها وتبليغها في الحال للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل الشكاوى وأن يوافي النيابة العامة بكل ما تطلبه من بيانات.
لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني وله الحق في فحص السجلات والأوراق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم.
ولكل مسجون الحق في مقابلة عضو النيابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم إليه بالشكوى وعلى عضو النيابة العامة فحصها واتخاذ ما يلزم في شأنها وإخطار النائب العام بذلك.
لكل مسجون الحق في التقدم بالشكوى إلى وزير الداخلية أو النائب العام أو مدير الإدارة المختصة أو ضابط المنشأة، كما له الحق في طلب مقابلة مدير الإدارة المذكورة أثناء قيامه بالتفتيش على المنشأة.
وعلى مدير الإدارة أن يتحقق من الشكاوى التي تقدم إليه وأن يتخذ في شأنها الإجراء المناسب.
ولمدير الإدارة المختصة أن يندب مفتشين للتفتيش على المنشأة والتحقق من تنفيذ جميع القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن على أن يراعي بقدر الإمكان أن يعهد بالتفتيش على المنشآت الخاصة بالنساء إلى مفتشات.
ويقدم المفتشون تقاريرهم عن نتيجة التفتيش إلى مدير الإدارة المختصة.
الفصل الثاني : إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم
لا يجوز إيداع أي إنسان المنشأة العقابية إلا بناءً على أمر كتابي صادر من النيابة العامة المختصة، أو المحكمة المختصة، أو أية جهة أخرى مختصة قانونًا، ولا يجوز أن يبقى أي إنسان فيها بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
ويجب على ضابط المنشأة قبل قبول أي إنسان فيها أن يتسلم أمر الإيداع مبينًا به اسم من أصدره وتوقيعه.
وعند دخول المسجون المنشأة يلخص أمر الإيداع في السجل العام الخاص بفئته وإذا نقل من منشأة إلى أخرى يرسل معه أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به.
يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله المنشأة وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة لتسلم إليه عند الإفراج عنه ما لم يرغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه أو لمن ينوب عنه المسجون قانونًا.
كما يؤخذ ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسلميه وتتبع في هذا الشأن أحكام الفقرة السابقة، ويقدم المسجون للتأديب.
تعدم ملابس المسجون إذا اتضح أنها مضرة بالصحة العامة داخل المنشأة أما الملابس الأخرى فيحتفظ بها المسجون إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقل فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانونًا حسب الأحوال فإن امتنع عن استلامها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه.
المسجونون في تطبيق أحكام هذا القانون أربع فئات
الفئة ( أ ) وتشمل المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين في دين مدني أو نفقة شرعية أو لسداد الدية أو في حالات الإكراه البدني، وكذلك المحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز.
الفئة (ب) وتشمل المودعين على ذمة تنفيذ عقوبات الإعدام والحدود والقصاص.
الفئة (جـ) وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو السجن المؤقت أو المؤبد.
الفئة (د) وتشمل الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون، يخصص في كل منشأة أماكن خاصة لكل فئة من الفئات المذكورة، وتصنف كل فئة إلى درجات بحسب السن والسوابق الإجرامية ونوعها ومدد العقوبة ونوعها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه الدرجات والأحكام المتعلقة بنقل المسجون من درجة إلى أخرى.
يكون للمسجونين من الفئة ( أ ) ما يأتي
1 - الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الإدارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاةً للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر.
2 - الحق في استحضار أصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3 - مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك، وتتم الزيارة تحت إشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه.
وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد أسماء الزائرين.
4 - للمحبوس احتياطيًا حق الإقامة المنفردة داخل المنشأة في الأحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
لمحامي المحبوس حبسًا احتياطيًا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللأجانب المحبوسين حبسًا احتياطيًا الحق في الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم.
ويشترط في الحالتين الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وأن تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث.
لا يسمح لأحد من أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطيًا داخل المنشأة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى ضابط المنشأة أن يدون في دفتر يومية المنشأة اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة ومدتها وتاريخ الإذن ومضمونه.
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة ( أ ) إلا بالقيام بتنظيف غرفهم ما لم ترَ إدارة المنشأة غير ذلك مراعاةً لحالتهم الصحية.
ويجوز لهؤلاء المسجونين بموافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة، وتهيأ لهم الوسائل الممكنة لذلك.
وإذا دعت الحاجة إلى تشغيل أحد من هؤلاء المسجونين بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل وجب منحه الأجر المناسب لعمله.