أحكام تمهيدية
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو المسؤول عنها ذلك.
نهر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات.
كتف الطريق: جزء من الطريق محاذٍ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مسار الطريق: جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط.
الخط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية.
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات، وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور.
الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط.
سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصًا.
الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار.
شبه المقطورة: مقطورة بدون محور أمامي، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولاً من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية.
الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي, ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي, وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص.
العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع.
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها.
الوقوف: التمركز في مكان ما وقتًا طويلاً وفي غير حالات التوقف.
النور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها.
النور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارًا لقائدي المركبات الآخرين.
أنوار الموضع: الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
التعريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.
تسري أحكام هذا القانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى مرور المشاة والحيوانات في الطرق العامة.
تصنف المركبات الميكانيكية لغايات هذا القانون، وأية قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:
1 - المركبة الخفيفة:
كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف وتشمل السيارة الصالون، والدراجة الآلية التي صُممت أو هُيئت لنقل البضائع، مهما كان وزنها.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
2 - المركبة الثقيلة:
كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف.
وتُصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية.
3 - الحافلة:
كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبًا.
وتصنف إلى نوعين:
( أ ) حافلات خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
(ب) حافلات ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على ستةٍ وعشرين راكبًا عدا السائق.
وتُصنف جميع أنواع الحافلات السابقة إلى حافلات خصوصية وحافلات عمومية.
4 - الجرارات والأجهزة الميكانيكية:
المركبات المصممة لأية أغراض خلاف نقل الأشخاص أو البضائع.
وتُصنف إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها.
(ب) الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف.
(جـ) الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها على سبعة أطنان ونصف.
5 - ناقلات المعاقين:
المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلو جرامًا ومصممة أو مصنوعة خصيصًا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتُستعمل من قِبلهم فقط، ولا تشمل المركبات الميكانيكية التي أجري فيها تغيير بعد صنعها لمثل هذا الاستعمال.
6 - الدراجات الآلية
الباب الأول : قواعد السير والمرور
يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور.
يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
1 - أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول، وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
2 - أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
3 - أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلاً بالعبور حيثما كان ذلك متاحًا لهم عند الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير إذا فتح له المرور حتى يتم إخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
4 - أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدًا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
5 - ألا يقود مركبة تحدث ضجيجًا شديدًا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرور، أو علامة سير لذات الغرض، عند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، تعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار.
وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقًا لما يأتي:
1 - المواكب الرسمية.
2 - مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
3 - المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4 - المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5 - مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية.
لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه, ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق, وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة.
لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدي إلى إلحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.
لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة السلطات المختصة بذلك حسبما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
1 - أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
2 - أن يتأكد من توفر مجال كافٍ للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
3 - أن يلتزم أقصى الطرف الأيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
4 - أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطي الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
5 - ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
6 - ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
7 - ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
8 - أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازمًا، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.
9 - ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
10 - ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
11 - ألا يسبب ضررًا ظاهرًا لسطح الطريق المعبد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986م المشار إليه.
12 - ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
13 - أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
14 - أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
15 - أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الآخرين لوجودها.
مع مراعاة أحكام المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي:
1 - ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
2 - أن يمنع إخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعلانًا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة.
3 - أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
4 - ألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
5 - ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
6 - ألا يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
7 - أن يثبت إعلانًا بارزًا يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
8 - أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
9 - أن يفتش مركبته فورًا بعد انتهاء كل رحلة بحثًا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال (24) ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.
مع مراعاة المواد السابقة، يلتزم سائق المركبة الثقيلة بما يأتي:
1 - ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
2 - ألا يحمل معه ركابًا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة (45) من هذا القانون.
3 - ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرًا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
4 - أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلاً، وقطعة حمراء من القماش نهارًا.
5 - أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
6 - على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها.
الباب الثاني : تراخيص السائقين وتعليم القيادة
لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة. كما لا يجوز لأي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة تخوله قيادتها.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب:
1 - أفراد القوات المسلحة، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2 - سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3 - حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقًا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن.
يشترط لمنح رخصة القيادة توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره إن كان يطلب رخصة للمركبات الواردة في البندين (5) أو (6)، والثامنة عشرة للمركبات الواردة في البند (1)، والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البندين (2) أو (4) والحادية والعشرين إن كانت من المركبات الواردة في البند (3).
2 - أن يقدم تقريرًا طبيًا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقًا لمتطلبات اللياقة الطبية.
3 - أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون.
لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15)، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية، وطبقًا للشروط التي يحددها هذا القرار.
تصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الإجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولسلطة الترخيص أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
وباستثناء طالبي الترخيص طبقًا للبند (5) من المادة (3) من هذا القانون تكون الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص في السن ما بين السابعة عشرة والحادية والعشرين مؤقتة (تحت التجربة) ولمدة سنة واحدة يجوز تجديدها.
ويجوز أن تصدر نسخة أخرى من رخصة القيادة الفاقدة أو التالفة.
يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
تتولى أندية السيارات بالدولة إصدار دفاتر المرور الدولية (تريب تيكيت) ورخص القيادة الدولية الصالحة للعمل في دولة أو أكثر، وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.