في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون : القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته.
المحكمة : محكمة الدرجة الأولى الابتدائية سواءً كانت مدنية أو أحوال شخصية.
القاضي المشرف : القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى.
القائم بالإعلان : كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.
القائم بالتنفيذ : كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ قرارات قاضي التنفيذ سواءً كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.
الحكم : النسخة الوحيدة الموقعة من القاضي أو الهيئة القضائية، إلكترونياً أو يدوياً وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الباب الأول: التداعي أمام المحاكم
1. يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها هذه اللائحة.
2. للمحكمة أن تصرح للخصم أو وكيله القيام بالإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة، عدا الإعلان بوسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في البند "1" من المادة (6) من هذه اللائحة.
3. يجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه اللائحة.
ويصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة، ويعد قائماً بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني.
1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة التاسعة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة.
2- إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة يكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.
1- يشمل الإعلان البيانات الآتية:
أ- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية من هويته، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
ب- اسم المطلوب إعلانه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده الإلكتروني إن وجدا.
ج- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.
د- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلان.
ه- اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت.
و- اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2- في حال الإعلان بالوسائل التقنية يُكتفى بالبيانات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (د)، (هـ)، من البند (1) من هذه المادة.
3. فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على ارفاق الترجمة بلغة أخرى.
ويسري حكم الفقرة السابقة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية المقامة من العمال ودعاوى الأحوال الشخصية.
1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:
أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة.
ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو التَبلّغَ به أو إذا لم يجد أحداً ممن يصح تبليغ أو تسليم الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقاً، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ج. في موطنه المختار.
د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى.
3. إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.
1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية:
أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذه اللائحة.
ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض استلامه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو التَبلّغَ به أو إذا لم يجد أحداً ممن يصح تبليغ أو تسليم الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقاً، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
ج. في موطنه المختار.
د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ أو يسلم الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
2. يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية المُبلَّغ أو المُستلم للإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة الإعلان بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى.
3. إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً.
يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقاً للآتي:
1. من تاريخ تبليغه أو تسليمه وفقاً للأحكام الواردة في المادتين (6) و(7) من هذه اللائحة، أو من تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه تَبَلُّغ أو استلام الإعلان.
2. من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد إبلاغ المعلن إليه أو استلامه الإعلان أو امتناعه عن التَبلّغ أو الاستلام.
3. من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية.
4. من تاريخ إدراج الإعلان في الموقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصصة لذلك لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً، ومن تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
1- إذا عين القانون أو هذه اللائحة للحضور أو لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون أو هذه اللائحة مجرياً للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
2- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
3- أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5- في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
6- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر (30) ثلاثين يوماً، والسنة (365) يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
1- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:
1- لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته.
2- لا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر بمقتضى القانون أو هذه اللائحة لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون أو في هذه اللائحة حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
يعد محضر الجلسة سنداً رسمياً بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع القاضي إلكترونياً أو ورقياً، وإلا كان المحضر باطلاً.
لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
1- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.
2- تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ- اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطنًا في الدولة عين موطنًا مختارًا له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ب- اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني ورقم الفاكس واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له ورقم الفاكس أو البريد الالكتروني.
ج- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
د- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
ه- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
و- توقيع المدعي أو من يمثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
1. ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى (مكتب إدارة الدعوى) ويحدد القرار نظام عمله، واختصاصات القاضي المشرف.
2. يُشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاضٍ أو أكثر.
3. يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
4. للقاضي المشرف بقرار منه ندب الخبرة وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود واستجواب الخصوم وإحالتها للوساطة، كما أن له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في القانون، وحق الاجتماع مع أطراف الدعوى المعروضة، وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم، وله في سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصياً، فإذا تم الصلح يُصدر قراراً يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق الأطراف، ويكون له قوة السند التنفيذي.
5. إذا انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أو قدم طلب بإدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المشرف ليفصل بقرار منه في تصحيح شكل الدعوى في هذه الحالات.
6. إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعاً من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو طلباً مستعجلاً أو كانت استئنافاً لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافاً أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد تمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عُرض عليها، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.
7. يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى.
8. وإذا قُدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادتين (62) و(63) من هذه اللائحة، يعرضها على القاضي المشرف للفصل فيها إذا أُسندت إليه اختصاصات قاضي أمر الأداء بموجب البند (1) من هذه المادة أو أن يحيلها إلى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها في المدة المحددة في البند (4) من المادة (63) من هذه اللائحة.
1- ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
2- ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد بحيث لا يقل عن ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
3- يكون إنقاص المواعيد المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة بإذن من القاضي المختص أو القاضي المشرف بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك- إلكترونياً أو ورقياً- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، وإلا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.
في غير أحوال استخدام تقنية الاتصال عن بعد أو القيد الإلكتروني:
1- على المدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونياً أو بملف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صورًا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
2- على المدعى عليه أن يودع إلكترونياً أو ورقياً مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى.
3- عند المنازعة في صحة صور المستندات ، تحدد المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، ولا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له، وإذا ثبتت صحة المستندات المجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار صحتها غير مبرر، وترتب عليه تأخير إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز لكل من القاضي المشرف أو القاضي المختص حسب الأحوال أن يقرر إلزام من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مهنة المحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت المحكمة مبرراً لذلك.
4- في كل الأحوال يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقًا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية.