قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية

الكتاب الأول : الزواج
المادة (61)

1 - الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2 - لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة (62)

1- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسوَ، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.

المادة (63)

1 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

المادة (64)

1 - يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.
2 - لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية.
3 - تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة (65)

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

المادة (66)

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا.

المادة (67)

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

المادة (68)

للقاضي أن يقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

المادة (69)

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.

المادة (70)

لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1. إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
2. إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4. إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
5. إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

لا يعتبر خروج  الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك. 

المادة (73)

ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1 - بالأداء.
2 - بالإبراء.
3 - بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

المادة (74)

على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتيهما.

يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.

المادة (76)

1 - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفًا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
2 - لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحةً أو ضمنًا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

المادة (77)

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

المادة (78)

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة (79)

تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.

المادة (80)

تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.