قانون اتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية

باب تمهيدي
المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة (2)

1 - يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر.
2 - فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
3 - ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

المادة (3)

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.

الكتاب الأول : التجارة بوجه عام
الباب الأول: الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

الأعمال التجارية هي: 
1- الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقًا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 
2- أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 
3- الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية. 
4- الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

المادة (5)

تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:
1 - شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2 - شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3 - البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4 - عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
5 - جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيًا كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
6 - جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:
( أ ) إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
(ب) بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
(ج) أعمال الشحن والتفريغ.
(د) القروض البحرية والجوية.
(هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
7 - تأسيس الشركات.
8 - الحساب الجاري.
9 - التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
10 - محال البيع بالمزاد العلني.
11 - أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
12 - أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
13 - إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.
14 - أعمال البريد والبرق والهاتف.
15 - أعمال الإذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير.
16 - أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

المادة (6)

تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1 - السمسرة.
2 - الوكالة التجارية.
3 - الوكالة بالعمولة.
4 - التمثيل التجاري.
5 - عقود التوريد.
6 - شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
7 - النقل البري.
8 - الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
9 - الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
10 - أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
11 - أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
12 - الصناعة.
13 - أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
14 - تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
15 - تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.

المادة (7)

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.

المادة (8)

صنع الفنان عملاً فنيًا بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه لا يعد عملاً تجاريًا، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

المادة (9)

1 - لا يعتبر عملاً تجاريًا بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة.
2 - فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجاريًا.

المادة (10)

إذا كان العمل تجاريًا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنيًا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

يعتبر تاجرًا: 
1 - كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 
2 - كل شركة تباشر نشاطًا تجاريًا أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيًا.

المادة (12)

كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجرًا وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

المادة (13)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترًا وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة (14)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة اعتبر تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة (15)

لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي، وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية، على أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (16)

تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة، وتسري عليها أحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (17)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري، ولا لأحكام الإفلاس والصلح والواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.

المادة (18)

1 - كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
2 - ومع ذلك يجوز للقاصر - سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنًا مطلقًا أو مقيدًا.

المادة (19)

1 - إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقًا لما تقضي به مصلحته.
2 - فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضًا مطلقًا أو مقيدًا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.
3 - ويجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

المادة (20)

كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فلا يكون ملتزمًا إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز إشهار إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على إشهار الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجور عليه.