المادة (1)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.