قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (2)

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015.

المادة (3)

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015.

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 3/ 1987م، فيما يخص تجارة التجزئة، ومن 1/ 3/ 1990م فيما يخص تجارة الجملة.