قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة العدل. 
الوزير: وزير العدل. 
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين. 
المترجم: الشخص الطبيعي المقيد بالجدول. 
مهنة الترجمة: القيام لحساب الغير وعلى وجه الاعتياد بمزاولة أعمال الترجمة بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة لأخرى. 
الجدول: جدول قيد المترجمين بالوزارة. 
الميثاق: مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل المترجم. 
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار الوزير بتشكيل مجلس التأديب.

المادة (2)

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.

المادة (3)

يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يأتي:
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها.
4- ألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى المواطن من مدة الخبرة.
5- أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تقررها الوزارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المناسبة لقيد مترجمي لغة الإشارة.

المادة (4)

ينشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين، ويكون لكل مترجم ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.

المادة (5)

1- يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعيًا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
2- يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف المترجم.

المادة (6)

يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد مترجمين من بين موظفي تلك الجهات على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين لها وتسري في شأنهم الأحكام المتعلقة بمترجمي الجدول المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (7)

لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى اللغة العربية ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (8)

1- يقدم طلب القيد إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك.
2- لا يقيد المترجم في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- تبت اللجنة في الطلب، خلال ستين يومًا من تقديمه مستوفيًا، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتًّا.

المادة (9)

كون قيد مترجم الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب من المترجم، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يومًا على الأقل.

المادة (10)

يترتب على تأخر المترجم في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يومًا إلغاء قيده من الجدول.

المادة (11)

على المترجم إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الترجمة إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع.

المادة (12)

1- يجب على المترجم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة.
2- يكون للمكتب مدير من المترجمين.
3- يستثنى الموظف العام المترجم من حكم البند (1) من هذه المادة.

المادة (13)

يلتزم المترجم بما يأتي:
1- أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعيًا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقًا للميثاق، وألا يغير في مضمون ما يترجم.

2- أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يعهد بها إليه.
3- أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
4- ألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
5- أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها.
6- أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
7- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر من حصول التغيير.

المادة (14)

يلتزم مدير المكتب بما يأتي:
1- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز منه.
2- إخطار الوزارة بالمترجمين الذين يعملون من خلال مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من حصول التغيير.
3- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير.
4- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
5- التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.

المادة (15)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها وتكون مناقشاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد المترجم أو شطبه مسببة.
وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المادة (16)

تختص اللجنة بما يأتي:
1- قيد المترجم بالجدول وشطبه منه.
2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (17)

تخطر النيابة العامة اللجنة علمًا بالقضايا الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبالأحكام التي تصدر ضدهم.

المادة (18)

تخطر اللجنة المترجم والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

المادة (19)

1- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المترجم إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله.
2- يكون التحقيق مع المترجم بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة (20)

يختص بتأديب المترجمين مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
1- أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسًا وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير.
2- لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.