تكون العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة على النحو الآتي:
العطلة التاريخ عدد الأيام
رأس السنة الميلادية 1 يناير يوماً واحداً
عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال -
وقفة عرفة 9 ذي الحجة يوماً واحداً
عيد الأضحى 10 -11 – 12 ذي الحجة ثلاثة أيام
رأس السنة الهجرية 1 محرم يوماً واحداً
المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوماً واحداً
يوم الشهيد 30 نوفمبر يوماً واحداً
اليوم الوطني 2-3 ديسمبر يومان
تباستثناء عطلات الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أيّ من العطلات الرسمية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
يجوز للحكومات المحلية إقرار أي عطلات رسمية أخرى- غير الواردة في هذا القرار- لدوائرها ومؤسساتها الحكومية في أي مناسبات خاصة بها أو لأي سبب آخر.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.