الفصل الأول : التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقًا لقانون الجنسية وجوازات السفر المعمول به.
صاحب العمل:
أ- في القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون.
ب- في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أيًّا كان نوعه.
المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه أحكام القانون.
مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشًا أو مكافأة حسب الأحوال وفقًا للقانون.
مدة الخدمة: كل مدة قضاها المؤمن عليه في العمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقًا لأحكام القانون.
صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته، ويستحق معاشًا بموجب أحكام القانون.
سن الإحالة للتقاعد: إكمال المؤمن عليه سن الستين.
المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المستحق: كل من يستحق نصيبًا في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
إصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويعتبر المرض مهنيًّا إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدًا كليًّا، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة عمل.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مدة الخدمة الاعتبارية: المدة غير الفعلية التي يجوز للمؤمن عليه شراؤها لغايات زيادة معاشه.
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القرار
الفصل الثالث : قواعد التسجيل لدى الهيئة
1- تقوم الهيئة بإجراء التصنيف القانوني لصاحب العمل وذلك في ضوء التشريع المنشئ له لتحديد نوع القطاع الذي ينطبق عليه وتبلغه بذلك.
2- يكون لكل من صاحب العمل في القطاع الحكومي وصاحب العمل في القطاع الخاص سجل خاص، ويعتبر القيد في هذا السجل أساسًا لأداء الاشتراكات وتسوية المستحقات.
يعطى لكل مؤمن عليه رقم تأميني من الهيئة لا يتغير مع تغير صاحب العمل، وعلى كل من صاحب العمل والمؤمن عليه الإشارة إلى هذا الرقم في كل رسالة أو معاملة تتعلق بالمؤمن عليه مع الهيئة.
1- ينشئ صاحب العمل خلال شهر من تسجيله لدى الهيئة ملفًا خاصًّا بالهيئة يسمى (ملف هيئة المعاشات) تودع فيه المستندات التالية:
أ- نسخة من استمارة تسجيل صاحب العمل.
ب- نسخة من كشف استقطاع المؤمن عليه الذي تعده الهيئة، مبينًا فيه عدد المؤمن عليهم وتقصيلات رواتبهم.
ج- نسخة من البيانات التي تثبت الفرق في قيمة البيانات للشهر الحالي عن الشهر السابق.
2- يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بنسخة عن كل من المستندين المشار إليهما في الفقرتين (ب،ج) من البند (1) من هذه المادة وفق الشروط التي يحددها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
ينشئ صاحب العمل خلال شهر من تسجيل المؤمن عليه ملفًا خاصًّا بالهيئة يسمى (ملف المؤمن عليه) تودع فيه المستندات التالية والمحددة بقرار مجلس الإدارة:
1 قرار التعيين.
2 استمارة بدء الخدمة.
3 صورة من شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
4 صورة من خلاصة قيد الأسرة.
5 صورة من جواز السفر.
6 صورة من بطاقة الهوية.
7 بيان تدرج الراتب خلال سنوات الخدمة.
8 المراسلات الدالة على إعارة الموظف أو نقله أو إجازاته بمختلف أنواعها ومدد التدريب والبعثات الدراسية.
9 صورة من قرار انتهاء الخدمة.
10 المستندات الدالة على نقل المؤمن عليه.
11 بيان فترات الانقطاع عن العمل بدون مرتب.
الفصل الرابع
تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون عن المؤمن عليه في القطاع الحكومي على النحو الآتي:
1- الراتب الأساسي الشهري وكافة البدلات والعلاوات الشهرية والسنوية وذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم، وتحسب قيمة البدلات السنوية شهريًّا بقسمتها على اثني عشر.
2-
أ- راتب حساب اشتراك الوزير بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
ب- مكافأة العضوية بالنسبة لعضو المجلس الوطني الاتحادي.
3- الراتب الشهري الأساسي مضافًا إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وذلك بالنسبة للمؤمن عليه من غير الفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
4- لغايات تطبيق البند (3) من هذه المادة يكون الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو راتب حساب اشتراك الوزير.
يخضع لاستقطاع الاشتراكات عناصر الراتب التي يتكون منها راتب المؤمن عليه في القطاع الحكومي وفقًا لما ورد في المادة (7) من هذا القرار وذلك قبل خصم أية استقطاعات تجري على الراتب.
1- تحسب الاشتراكات عن المؤمن عليه في القطاع الخاص على أساس الأجر المحدد في عقد العمل، والذي يتضمن الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى العلاوات والبدلات الشهرية التي تصرف بصفة دائمة.
2- يكون الحد الأدنى لراتب حساب الاشتراك (1000) ألف درهم شهريًّا، والحد الأقصى (50.000) خمسين ألف درهم، فإذا قل الراتب عن (1000) ألف درهم أو زاد على (50.000) خمسين ألف درهم فلا يعتد إلا بهذين الحدين لغايات تأدية الاشتراكات، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحدين الأدنى والأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.
3- لغايات تطبيق البندين (1) و(2) من هذه المادة يتم احتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي يستقطعها من راتب المؤمن عليه على النحو الآتي:
أ- يكون راتب المؤمن عليه الذي يتقاضاه في شهر يناير من كل سنة أساسًا لاحتساب الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال سنة ميلادية (سنوية الاشتراك).
ب- إذا كان المؤمن عليه قد التحق بالخدمة بعد شهر يناير، فيكون راتبه خلال شهر الالتحاق أساسًا لاحتساب الاشتراكات، وذلك حتى أول يناير من السنة التالية، ثم تحسب الاشتراكات، ويتم تأديتها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند.
ج- لغايات تطبيق الفقرتين (أ،ب) من هذا البند يجب مراعاة ما يأتي:
1- التقيد بالحدود المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
2- إذا حصلت زيادة أو نقص في راتب المؤمن عليه بعد شهر يناير أو بعد شهر الالتحاق بالعمل بحسب الأحوال، فلا يعتد بتلك الزيادة أو النقص لغايات احتساب الاشتراك.
3- إذا حصلت زيادة على راتب المؤمن عليه بأثر رجعي فيعاد النظر بقيمة الاشتراكات المستحقة بنسبة هذه الزيادة.
4- يتم احتساب الاشتراكات الكاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
1- إذا تم نقل المؤمن عليه وفق قواعد النقل السارية من صاحب عمل إلى آخر مشمول بأحكام القانون، فتؤدى الاشتراكات من قبل صاحب العمل المنقول إليه، على أن يتم إخطار الهيئة بالنقل من قبل صاحب العمل المنقول منه.
2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه المادة، تعتبر مدة الخدمة للمؤمن عليه المنقول خدمة مستمرة ومتصلة مع الخدمة السابقة دون أن تتم تسوية مستحقاته عنها من قبل الهيئة.
3- تكون الاشتراكات في حالة إعارة المؤمن عليه وفقًا لما يأتي:
أ- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات في حالة الإعارة الخارجية أو في الإجازات الخاصة، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة أو الإعارة بموافقة المدير العام.
ب- تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات في حالة الإعارة الداخلية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
4- يكون تسديد الاشتراكات في حالة إجازة المؤمن عليه وفق ما يلي:
أ- يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة إحدى الزوجين للآخر، سواء كانت هذه الإجازة لمرافقة الدبلوماسي أو للموفد في إجازة دراسية.
ب- يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، في حالة الإجازة الخاصة، لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص، ويجوز له تأديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة وذلك بعد موافقة المدير العام.
ج- يلتزم المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا كانت الإجازة الخاصة بدون راتب، ويجوز له تأديتها دفعة واحدة أو بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة وذلك بعد موافقة المدير العام.
تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
يلتزم صاحب العمل في حالة تأخره عن تأدية الاشتراكات للهيئة عن الميعاد المقرر في المادة (11) من هذا القرار بأداء مبلغ إضافي بواقع (1.%) واحد من عشرة بالمائة من الاشتراكات عن كل يوم من أيام التأخير، ودون حاجة إلى إنذار أو تنبيه من الهيئة، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من أول الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه الاشتراكات أو من تاريخ الموافقة على تمديد الميعاد وفقًا لما ورد في المادة (11) من هذا القرار وحتى تاريخ السداد التام.
الفصل الخامس : ضم مدد الخدمة السابقة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية
يكون ضم مدد الخدمة السابقة بناء على طلب المؤمن عليه وفقًا للشروط الآتية:
1- أن يقدم طلب الضم على النموذج المخصص من قبل الهيئة لهذا الغرض.
2- أن يقدم الطلب قبل انتهاء الخدمة.
3- أن يرفق بالطلب الشهادات التي تثبت المدد المطلوب ضمها، على أن تكون مستخرجة من سجلات أو ملفات أصحاب العمل الذين قضيت لديهم هذه المدد.
4- أن تكون المدد التي يطلب ضمها قد قضيت في إحدى الجهات المحددة في المادة (4) من القانون.
5- أن يسدد تكاليف الضم دفعة واحدة بواقع حصته وحصة صاحب العمل محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مع مراعاة ما يأتي:
أ- يجوز السداد على أقساط شهرية وفقًا للأسس التي يضعها مجلس الإدارة لهذه الغاية بحيث لا يقل مقدار القسط الشهري عن ربع الراتب، وألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو انتهاء خدمته أيهما يحل أولاً.
ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه طالب الضم بالوفاة وكانت قيمة ما سدده (%50) خمسين بالمائة من إجمالي تكلفة الضم، فيسقط الالتزام بسداد الأقساط المتبقية، أما إذا كانت قيمة ما سدده من إجمالي تكلفة الضم أقل من نسبة (%50) خمسين بالمائة، فيتم استقطاع المبالغ المتبقية لبلوغ هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.
لا يجوز للمؤمن عليه ضم مدد الخدمة السابقة الآتية:
1- مدة الخدمة السابقة التي حرم عنها من المعاش أو المكافأة حرمانًا كاملاً.
2- مدد الخدمة المؤقتة.
3- مدد الخدمة بالمياومة.
4- مدد التدريب السابقة على التعيين.
1- يشترط لقبول طلب المؤمن عليه شراء مدد الخدمة الاعتبارية ما يأتي:
أ- أن يقدم الطلب على النموذج المخصص من الهيئة لهذا الغرض.
ب- أن يكون تقديم الطلب قبل انتهاء الخدمة.
ج- أن يكون قد أمضى عند تقديم الطلب مدة (20) عشرين سنة على الأقل في الخدمة الفعلية المحسوبة في مدة الاشتراك.
د- ألا تجاوز مدة الخدمة الاعتبارية المراد شراؤها (5) خمس سنوات للمؤمن عليه، و(10) عشر سنوات للمؤمن عليها.
ه- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها محسوبة على أساس حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء.
2- يتم سداد كامل تكاليف الشراء دفعة واحدة، كما يجوز سدادها على الأقساط وفقًا للأسس التي يضعها مجلس الإدارة لهذه الغاية، بحيث لا يقل مقدار القسط الشهري عن ربع الراتب وألا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو انتهاء خدمته أيهما يحل أولاً، وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل أن يستكمل تسديد باقي أقساط شراء مدد الخدمة الاعتبارية يستمر تحصيلها من معاشات المستحقين عنه.
الفصل السادس : المعاشات
1- يستحق المعاش للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بقرار تأديبي وفق الإجراءات المعمول بها لدى صاحب العمل إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يرتكب المؤمن عليه مخالفة لواجبات وظيفته تستوجب إنهاء خدمته تأديبيًّا.
ب- أن يكون القرار التأديبي نهائيًّا.
ج- أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
د- أن يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة بالتعيين لدى صاحب العمل بناء على القرار التأديبي.
ه- أن يراعى في تحديد الاستحقاق ما ينص عليه قرار إنهاء الخدمة.
2- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بناء على حكم قضائي فيستحق المعاش وفقًا للشرطين الآتيين:
أ- أن تبلغ مدة اشتراكه (15) خمس عشرة سنة على الأقل.
ب- أن يكون الحكم القضائي نهائيًّا.
1- يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:
أ- أن يقدم استقالته من العمل، ويثبت ذلك بالطلب الخطي الذي يقدمه إلى صاحب العمل الذي يتوجب عليه موافاة الهيئة بنسخة معتمدة منه.
ب- أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين (20) عشرين سنة على الأقل.
ج- أن يبلغ سن (55) الخامسة والخمسين على الأقل.
2- استثناء من تطبيق الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالاستقالة المعاش إذا كان مشتركًا في التأمين وفق أحكام القانون قبل تاريخ 28/02/2007 وكان قد بلغ سن الأربعين بهذا التاريخ، وأكمل مدة اشتراك مقدارها (20) عشرون سنة، على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش، وذلك على النحو المبين في الجدول رقم 1.
1- تستحق المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي تنتهي خدمتها بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:
- أن يتم إثبات أي من هذه الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنسخ من الشهادات مصدقة حسب الأصول.
ب– أن يكون للمؤمن عليها ولدًا أو أكثر دون سن (18) الثامنة عشرة سنة، ويثبت ذلك بخلاصة قيد الأسرة.
ج- أن تبلغ مدة اشتراكها في التأمين (20) عشرين سنة.
د- أن تبلغ من العمر (40) أربعين سنة بتاريخ 28/02/2007م ثم تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش، وذلك على نحو الجدول الوارد في البند (2) من هذه المادة.
2- تستحق المؤمن عليها التي تنتهي خدمتها بالاستقالة معاشًا وفقًا للشروط الآتية:
أ- أن تبلغ مدة اشتراكها في التأمين (20) عشرين سنة.
ب- أن تبلغ سن (50) الخمسين سنة على الأقل.
ج- استثناء من تطبيق الفقرة (ب) من هذا البند تستحق المؤمن عليها المعاش إذا كانت مشتركة في التأمين وفق أحكام القانون قبل تاريخ 28/02/2007، وكانت قد بلغت بهذا التاريخ سن (40) الأربعين عند تقديم استقالتها، على أن تزاد هذه السن سنة فسنة لغايات صرف المعاش وذلك على النحو المبين في الجدول رقم 2
يستحق المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي معاشًا وفقًا للقواعد الآتية:
1- أن يكون المؤمن عليه مشمولاً بأحكام القانون.
2- تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية التكاليف الفعلية المترتبة على تخصيص المعاش إذا كان المؤمن عليه بتاريخ انتهاء خدمته غير مستحق للمعاش وفقًا للقانون، ويصدر رئيس المجلس قرارًا بطريقة حساب التكاليف المترتبة على تخصيص المعاش، وتعود بها الهيئة على خزينة الإمارة المعنية.
3- لا تنطبق أحكام هذه المادة بحالة صدور مرسوم إنهاء الخدمة بالموافقة على استقالة المؤمن عليه.