الفصل الاول : التعاريف : نطاق السريان
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة الدولة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
القطاع النووي: القطاع الذي تُمارس فيه الأنشطة الخاضعة للرقابة.
الأنشطة الخاضعة للرقابة: الأنشطة الوارد ذكرها في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
المواد الخاضعة للرقابة: 1. أية مواد مشعة أو مواد وأدوات خاصة أو نفايات مشعة أو وقود مستهلك أو أية مادة أو منتج أو خدمة أو موجودات ملموسة أو غير ملموسة ترى الهيئة بأنها مرتبطة أو قد يكون لها أي ارتباط أو اتصال بالقطاع النووي أو تلك التي يتم تصنيفها كذلك من وقت لآخر بموجب اللائحة التنفيذية.
2. أية مواد مشعة أخرى أو مصادر أشعة مؤينة يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى إشراف مباشر.
اتفاقية الضمانات: الاتفاقية المبرمة بين الدولة والوكالة لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة (2003) والبروتوكول الإضافي الملحق بها لسنة (2009).
معايير الأمان: معايير الأمان المعتمدة بموجب النظام الأساسي للوكالة.
الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة.
المرخص له: الشخص الحائز على رخصة سارية المفعول.
نشاط: إنتاج المصادر الإشعاعية واستخدامها واستيرادها وتصديرها لأغراض صناعية وبحثية وطبية، ونقل المواد المشعة وإخراج المرافق من الخدمة وأي من أنشطة التصرف في النفايات المشعة.
التقييم: عملية إجراء تحليل منهجي وتقييم لمدى المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للرقابة والمواد الخاضعة للرقابة وتدابير الوقاية ونتائج تلك العملية، وذلك بهدف البت باستيفاء المتطلبات وكفاية وفاعلية العملية والتشجيع على إجراء التحسينات، بما في ذلك تحسينات الأمان.
التخصيب: أية معالجة أو عملية يكون الغرض منها إنتاج اليورانيوم الذي تزيد النسبة الكتلية لمحتواه من اليورانيوم- 235 أكثر من 0.72%.
أنشطة التقييم: تشمل أنشطة المراجعة والفحص والتفتيش والاختبار والمراقبة والتدقيق وتقييم النظراء والمراجعة الفنية التي تتم إما عن طريق التقييم المستقل أو التقييم الذاتي.
إغلاق: إجراءات إدارية وفنية تتخذ بمستودع نفايات مشعة في نهاية عمره التشغليلي- مثل تغطية النفايات الموضوعة (في حالة مستودع قريب من السطح) أو الردم و/أو الختم (في حالة مستودع جيولوجي والممرات المؤدية إليه)- وإنهاء وإكمال الأنشطة في أية مبان ذات صلة بمستودع نفايات مشعة.
مستودع نفايات مشعة: مرفق نووي توضع فيه النفايات المشعة لغرض التخلص منها.
إدخال في الخدمة: العملية التي يتم بواسطتها جعل نظم ومكونات الأنشطة والمرافق بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم واستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة، وقد تشمل كلاً من الاختبارات غير النووية و/أو غير الإشعاعية والاختبارات النووية و/أو الإشعاعية.
تشييد: عملية صنع مكونات مرفق وتجميعها، والقيام بأعمال الإنشاءات المدنية والبناء، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات ذات الصلة.
إخراج من الخدمة: إجراءات إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على مرفق (ما عدا مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تُغلق ولا تُخرّج من الخدمة).
تصميم: عملية وضع تصور لمرفق ما أو أحد أجزائه ومخططاته التفصيلية وحساباته ومواصفاته الداعمة لها ونتائج ذلك.
تصريف: الاطلاق المخطط له والمحكوم لمواد مشعة إلى البيئة، سواء كانت في شكل غازي أو وسائل أو أي شكل آخر.
تخلص: وضع النفايات في مرفق ملائم دون نية استردادها.
جرعة: مقياس للطاقة التي تودعها الإشعاعات في هدف ما.
حالة طارئة: حالة غير اعتيادية تتطلب إجراءً فورياً يهدف إلى التخفيف من الخطر أو من العواقب الضارة على صحة الإنسان وسلامته أو نوعية الحياة أو الممتلكات أو البيئة، وتشمل حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية وحالات الطوارئ التقليدية مثل الحرائق أو انبعاث مواد كيميائية خطرة أو العواصف أو الزلازل، كما تشمل الحالات التي تتطلب ضرورة التصرف الفوري من أجل التخفيف من آثار خطر محتمل.
إجراء طارئ: وصف يتم اتخاذه من أجل تخفيف عواقب حالة طارئة.
خطة طوارئ: وصف لمفهوم وسياسة وأهداف العمليات الخاصة وللهيكل والسلطات والمسؤوليات اللازمة للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتُستخدم كأساس لإعداد خطط وإجراءات وقوائم مرجعية أخرى.
تأهب للطوارئ: القدرة على اتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف بفاعلية من عواقب حالة طارئة.
تصدّ للطوارئ: اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من عواقب حالة طارئة وقد يوفر أيضاً أساساً لاستئناف النشاط الاجتماعي والاقتصادي المعتاد.
منطقة طوارئ: المنطقة التي تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية و/أو منطقة تخطيط الإجراءات الوقائية العالجة.
إعفاء: قرار الهيئة بأن مصدراً ما أو ممارسة ما، مستثناة من الخضوع لبعض أو لكل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) بسبب ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية لدرجة لا تتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية بغض النظر عن المستوى الفعلي للجرعات أو المخاطر.
المرفق: أي مكان يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها- أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات- على نطاق يلزم فيه مراعاة الاعتبار للوقاية والأمان، بما في ذلك المرافق النووية، ومنشآت التشعيع، ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام، ومرافق التصرف في النفايات.
حادث: أي حادث أو حادثة، متعمد أو غير متعمد، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث الأولية أو نُذر الحوادث أو الحوادث التي كادت أن تقع، أو نحو ذلك من الحوادث، أو الأفعال غير المأذون بها، الإيذائية أو غير الإيذائية، التي لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية أو الأمان.
تفتيش: إجراءات فحص أو مراقبة أو قياس أو اختبار يتم القيام بها لتقييم الهياكل والنظم والمكونات والمواد، إضافة إلى تقييم الأنشطة التشغيلية، والعمليات التقنية والتنظيمية والإجراءات وكفاءة العاملين.
إشعاع مؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المادة أو المواد اليبولوجية.
صيانة: نشاط إداري وتقني منظم، يهدف إلى إبقاء الهياكل والنظم والمكونات في حالة تشغيلية جيدة، بما في ذلك الجوانب الوقائية والتصحيحية (أو الإصلاحية).
نظام إداري: مجموعة من المكونات التنظيمية والعمليات والإجراءات المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لوضع السياسات والأهداف وتحقيقها على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية.
تخزين: الاحتفاظ بالمصادر المشعة أو الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق يكفل احتوائها، بقصد استعادتها.
مرفق نووي: المرفق وما يرتبط به من مبانٍ ومعدات والذي يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلُّص منها، ويشمل مستودع النفايات المشعة.
المادة النووية: وتشمل:
- البلوتونيوم، ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيزه النظيري من البلوتونيوم- 238 نسبة 80%.
- اليورانيوم- 233.
- اليورانيوم المخصب في النظير 235 أو 233.
- الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات.
- أية مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر من المكونات المذكورة آنفاً.
الأمان: حماية الأفراد والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية، بما في ذلك أمان المرافق النووية والأمان الإشعاعي وأمان التصرف في المواد المشعة والأمان في نقل المواد المشعة، ووسائل منع وقوع الحوادث وتخفيف عواقبها، ولا يشمل جوانب الأمان غير المتصلة بالمجال الإشعاعي.
أمان نووي: توفير الظروف التشغيلية أو منع وقوع الحوادث أو تخفيف عواقب الحوادث التي تؤدي إلى وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
أمن نووي: منع سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق المرتبطة بها أو تخزينها أو الوصول غير المأذون به إليها أو نقلها غير المشروع أو التصرفات غير المشروعة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق وكشف هذه الأفعال والتصدي لها.
المراجعة الدورية للأمان: إعادة تقييم بصورة منهجية لأمان مرفق أو نشاط قائم، يتم القيام بها على فترات منتظمة على ضوء الآثار التراكمية الناتجة من مرور الزمن والتعديلات والخبرة التشغيلية والتطورات التقنية والجوانب المتعلقة باختيار الموقع، بغرض ضمان مستوى عالٍ من الأمان طوال فترة خدمة المرفق أو النشاط.
تقييم الأمان: يشمل ما يلي:
1- تقييم جميع الجوانب التي تخص ممارسة ما تكون ذات صلة بالوقاية والأمان، وبالنسبة للمرفق المرخص، يشمل ذلك تحديد موقع المرفق وتصميمه وتشغيله.
2- التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بأداء نظام ما وأثره، بحيث يكون مقياس الأداء هو الأثر الإشعاعي أو هو أي مقياس عام آخر للأثر على الأمان.
3- العملية المنهجية التي تُجرى طوال عملية التصميم لضمان وفاء التصميم (المقترح أو الفعلي) بجميع متطلبات الأمان ذات الصلة.
يشمل تقييم الأمان عملية تحليل الأمان الذي تطلبه الهيئة، ولكن لا يقتصر عليه.
تعرض مهني: التعرض الإشعاعي الذي يصيب العاملين أثناء أداء عملهم، باستثناء عمليات التعرض المستبعدة والتعرض الناجم عن ممارسات معفاة أو مصادر معفاة وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة.
التشغيل: القيام بجميع الأنشطة لتحقيق الغرض الذي شُيّد من أجله مرفق مُرخّص من الهيئة.
مشغّل: أي شخص مأذون له و/أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو أمان النقل، عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعات مؤيّنة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمُرخّص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص.
مصدر يتيم: مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذا التحكم الرقابي، أو لأنه تُرك أو فُقد أو سُحب أو سُرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن.
حماية مادية: تدابير لحماية المواد النووية أو المرافق المأذون بها بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها من نواح تتصل بالضمانات، حسبما هو منصوص عليه في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون الدولة طرفاً فيها.
معالجة: أية عملية تُغيِّر خصائص النفايات، بما في ذلك عمليات التمهيد للمعالجة والمعالجة والتكييف.
تعرض عام: تعرض يصيب أفراد الجمهور من مصادر إشعاعية، ويشمل التعرض الناتج عن مصادر وممارسات مصرح بها وعن حالات التدخل، ولا يشمل أي تعرض مهني أو تعرض طبي أو تعرض لإشعاعات أساسية طبيعية تحدث محلياً بصورة عادية.
ضمان الجودة: نظام إداري يهدف إلى توفير الثقة في استيفاء متطلبات معنية توكيداً للجودة.
وقاية من الإشعاعات: الوقاية من آثار التعرض للإشعاعات المؤينة، ووسائل تحقيق هذه الوقاية.
مصدر إشعاعي: مولّد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث ومفاعلات القوى.
مصدر مشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب، وليست معفاة من التحكم الرقابي، ويشمل ذلك أيضاً أية مادة مشعة تنطلق إذا كان المصدر المشع يسمح بالتسرب أو كان مكسوراً، ولكنه لا يشمل المادة الموضوعة في كبسولات لغرض التخلّص منها، أو المواد النووية الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعلات البحوث والقوى.
نفايات مشعة: نفايات تحتوي على نويدات مشعة، أو ملوثة بها، بمعدلات تركيز أو أنشطة تتجاوز المستويات الموجبة لرفع الرقابة عنها حسبما تحددها الهيئة.
تصرف في النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة والتمهيد لمعالجتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
مرفق تصرف في النفايات المشعة: مرفق يتم تحديده خصيصاً لمناولة النفايات المشعة أو معالجتها أو تكييفها أو تخزينها بشكل مؤقت أو التخلص منها بصورة دائمة.
تحكم رقابي: أي شكل من أشكال الرقابة أو التنظيم تطبقه الهيئة على مرافق أو أنشطة لأسباب تتعلق بالوقاية من الإشعاعات أو بأمان المصادر المشعة أو أمنها.
تفتيش رقابي: تفتيش تضطلع به الهيئة أو يتم الاضطلاع به بالنيابة عنها للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها والشروط المحددة في الترخيص.
إعادة معالجة: معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص النظائر المشعة من الوقود المستهلك لأغراض الاستخدام اللاحق.
مواد مشعة: المواد المصنفة من قبل الهيئة باعتبارها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي.
وقود نووي: مادة نووية قابلة للانشطار في شكل عناصر مصنوعة لكي تحمل في مفاعل قوي أو مفاعل بحثي.
وقود نووي مستهلك: وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع لغرض عدم استخدامه كوقود نووي بشكله الحالي.
مفاعل: جهاز يستخدم فيه الوقود النووي حيث يتم فيه السيطرة على عملية الانشطار النووي والاحتفاظ بالأجواء المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووي دون وقوع انفجارات أثناء الانشطارات المتسلسلة، ويشمل مفاعلات القوى ومفاعلات البحوث.
إجراءات التنفيذ: إجراءات تقوم بها الهيئة تهدف إلى ضمان التزام المشغل بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح المعمول بها وبالشروط التي تحددها الهيئة، الترخيص وأية عقوبات إدارية أو غرامات مالية تفرضها الهيئة وفقاً لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح المعمول بها، وتراعي الهيئة عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ تناسب الفعل المرتكب مع الإجراء الذي اتخذ بشأنه.
1. يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تطوير وتنظيم القطاع النووي داخل الدولة للأغراض السلمية بشكل حصري بما يتفق مع السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية، والمعاهدات والاتفاقيات المعنية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
تُعطى الأولوية عند تطوير وتنظيم القطاع النووي في الدولة للأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
2- يحظر تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل مرافق التخصيب أو إعادة المعالجة داخل الدولة.
الفصل الثاني : إنشاء الهيئة وأهدافها
1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة عامة تسمى "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
2. تعمل الهيئة على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات.
3. يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة.
تتولى الهيئة تحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات وتنفيذ الالتزامات المفروضة على الدولة بموجب المعاهدات والاتفاقيات النووية التي تكون الدولة طرفاً فيها المتعلقة بمهام الهيئة.
تقوم الهيئة بالتحقق من مدى الالتزام بحظر استخدام المرافق النووية والمواد والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة في غير الأغراض السلمية، وذلك لتحقيق التحكم الفعّال فيما يتعلق بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات.
في سبيل تنفيذ مهامها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للهيئة الصلاحيات الآتية:
1. إجراء ودعم البحوث وتطوير الدراسات اللازمة في مجال عمل الهيئة.
2. وضع المعايير وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وإعادة النظر في القرارات الصادرة عنها دون الإخلال بمتطلبات الأمان.
3- العمل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لضمان عدم الانتشار النووي والتنسيق معها فيما يتعلق بالأمن النووي.
4- إنشاء والاحتفاظ بسجل للدولة للمحاسبة والتحكم بالمواد النووية وفقاً للمتطلبات الواردة في اتفاقية الضمانات المشار إليها.
5- الاحتفاظ وإدارة سجل خاص للمصادر المشعة.
6- الاحتفاظ بسجل لجرعات الإشعاع التي يتم التعرض لها والانبعاثات المشعة على البيئة التي تنتج عن النشاطات الخاضعة للرقابة.
7- التأكد من حفظ السجلات الخاصة بأمان المرافق والأنشطة وإمكانية استرجاع البيانات منها بسهولة.
8- التفتيش على المواقع والمرافق ذات الصلة في أي وقت بما في ذلك الدخول إليها لتمكين الهيئة من الممارسة الفعالة لمهامها.
9- التحقق من مدى تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية.
10- الاتصال المباشر مع الجهات الحكومية عند الضرورة.
11- توضيح المتطلبات الرقابية والتنظيمية وقرارات وآراء الهيئة إلى الجمهور.
12- توفير المعلومات عن الحوادث والوقائع غير الطبيعية وأية معلومات أخرى إلى الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة، والجمهور.
13- التنسيق مع الجهات الحكومية وبيوت الخبرة التي تتمتع بالكفاءة في مجالات معينة مثل الصحة والأمان والوقاية البيئية والأمن ونقل البضائع الخطرة.
14- التنسيق مع الجهات الرقابية خارج الدولة والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة وبيوت الخبرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات الرقابية في مجال الطاقة النووية.
15- مراجعة وتحليل ما يقدمه المشغلون من معايير أمان وأمن قبل وبعد إصدار الترخيص.
16- ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور حالات تؤثر على الأمان.
17- القيام بإجراءات التنفيذ الضرورية عند ظهور أية مخالفات تتعلق بالأمان.
18- وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات بما في ذلك طلبات التقدم للحصول على ترخيص وقبول الإشعارات ومنح الإعفاءات من التحكم الرقابي.
19- توفير الإرشادات للمشغل لتطوير وتقييم الأمان وغيرها من المعلومات المتعلقة به.
20- المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
21- توفير المعلومات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية عبر ممثلي الدولة، والجمهور وفقاً للوائح الصادرة في هذا الشأن.
22- تقييم الخبرة التشغيلية في مجال الأمان النووي للإفادة منها في عمل الهيئة.
23- وضع متطلبات إجراءات التحليل الأمني والمراجعة الأمنية الدورية وإخطار المشغل والتأكد من التزامه بها.
24- تقديم المشورة للجهات الحكومية فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والنشاطات المتعلقة بعمل الهيئة.
25- التأكد من كفاءة موظفي المشغل لتشغيل المرافق أو مباشرة الأنشطة بصورة آمنة.
26- التأكد من أن المشغل يقوم بإدارة الأمن النووي والأمان النووي بصورة فاعلة وصحيحة.
27- التأكد من أن العلاقة مع المشغل علاقة مبنية على الشفافية.
28- رصد الإشعاعات حول المرافق النووية.
29- فحص الضوابط الخاصة بالجودة.
30- المبادرة والتنسيق والمتابعة مع الجهات الأخرى وأعمال البحث والتطوير الخاص بالأمان.
31- رصد ومتابعة التعرض الإشعاعي والفحص الطبي بشكل مستقل عند الضرورة.
32- وضع استراتيجية ضمان الوقاية من الإشعاعات من المصادر اليتيمة.
33- تطبيق مبادئ ضمان الجودة على كافة الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة لها.
تختص الهيئة دون سواها، بإصدار ترخيص ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة في الدولة وأية تراخيص أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أية لوائح أخرى تصدرها الهيئة، أو تعديل تلك التراخيص أو تعليقها أو إلغائها أو رفض إصدارها مع بيان أسباب الرفض، وللهيئة وضع الشروط المتعلقة بالتراخيص وفقاً لهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه.
تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم المشورة والمعلومات لها فيما يتعلق بالأمان النووي والوقاية من الإشعاعات وبمسائل الأمان المتعلقة بالمواضيع الآتية:
1. الحماية البيئية.
2. السلامة والصحة المهنية والعامة.
3. التأهب للطوارئ والتخطيط له.
4. النفايات المشعة.
5. المسؤولية التي تقع على الجمهور (بما في ذلك تطبيق الأنظمة الوطنية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمسؤولية تجاه الغير).
6. الحماية المادية والضمانات.
7. استخدام الماء واستهلاك الغذاء.
8. التخطيط واستخدام الأراضي.
9. الأمان والسلامة عند نقل البضائع الخطرة.
على الهيئة التحقق والتحري عن أي أمر قد تعتبره مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية أو أية لوائح صادرة بموجبه أو قرارات الهيئة أو أي من شروط الترخيص، علمت به الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير.
يلتزم الشخص المخالف بتعويض الهيئة عن التكاليف والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أي مخالفة في حال ثبوتها، ويعتبر التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف والمصاريف نهائياً، على ألا يخل ذلك بأية عقوبات أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.
أ. تراعي الهيئة في أدائها لمهامها أعلى معايير الشفافية وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بإتاحة اطلاع الجمهور على كافة المعلومات ذات الصلة بأعمالها وعلى وجه الخصوص:
1- كافة التراخيص الصادرة عنها وأي تعديل أو إيقاف أو إلغاء يطرأ عليها.
2- كافة المعلومات التي تتعلق بطلبات ترخيص أي نشاط خاضع للرقابة بما في ذلك بيان الأسباب الموجبة لمنح أو رفض الترخيص أو منح الترخيص المشروط.
3- كافة الشروط المصاحبة للترخيص المشروط وأي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص الصادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4- كافة اللوائح السارية المفعول وأي تعديل يطرأ عليها.
5- كافة الإرشادات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
6- ملخص نتائج أعمال التحقيق أو التفتيش التي قامت به الهيئة عن نتائج اختبار المواد.
7- كافة العقوبات التي تم إيقاعها لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
8- ملخص القرارات الصادرة بمنح عضو أو أعضاء من المجلس صلاحية إصدار القرارات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ب. استثناءً مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة، بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة حجب أو تعديل أية معلومات أو وثائق تعتبرها سرية، أو إذا رأت أن الإفصاح عنها سيؤدي بدون وجه حق للإضرار بأي شخص أو سيؤثر سلباً على الأمان النووي أو الحماية المادية أو الأمن النووي أو تضمنت تلك المعلومات أسراراً تجارية أو فنية كما يصنفها المشغل وفقاً للمعايير التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.
الفصل الثالث : إدارة الهيئة
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بذات أداة التعيين.
2. يُشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة المشهود له بالكفاءة، ولا يمارس، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نشاط خاضع للرقابة وألا تتعارض مصالحه الخاصة مع مصالح الهيئة.
3. يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس الجلسة.
5. للمجلس أن يعقد اجتماعاته بالحضور الشخصي أو عن طريق الهاتف أو الفيديو الهاتفي، على أن توثَّق هذه الجلسات ويوقع عليها من قبل الرئيس والأعضاء.
6. يصدر بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من مجلس الوزراء.
7. للمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته.
8. يصدر المجلس اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته.
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك:
1. وضع السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
4. إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية ولوائح شؤون الموظفين واللوائح الفنيّة اللازمة لعمل الهيئة والمتطلبات والمعايير والشروط المتعلقة باختصاصاتها الواردة في هذا المرسوم بقانون والتعلميات والإرشادات وغير ذلك من القرارات المنظمة لعملها بما في ذلك الآتي:
أ. حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من أية مخاطر إشعاعية حالية ومستقبلية.
ب. تحديد الإعفاءات من متطلبات التحكم الرقابي ووضع المعايير والإجراءات، على أن يراعى مدى الخطر المرتبط بالمنشأة وتحديد الإجراءات والخطوات اللازم اتباعها في هذا الشأن.
ج-. تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإخراج مرفق أو نشاط من التحكم الرقابي.
د. تحديد المسؤوليات عند تولي عدة مشغلين القيام بأنشطة بالتتابع وتسجيل نقل المسؤوليات.
ه. تشكيل لجان استشارية لتقديم الرأي والمشورة للهيئة.
و. تحديد آلية إخضاع الجهات الحكومية والخاصة للإجراءات التنظيمية التي تضعها الهيئة، ومدى تطبيق المتطلبات الجديدة على المرافق والنشاطات القائمة.
ز. وضع وتطوير مبادئ التنظيم والرقابة بما في ذلك معايير الأمان والأمان النووي والأمن النووي والتأكد من صحتها وكفايتها ومدى مراعاتها للمعايير والتوصيات الدولية.
ح. توقيع العقوبات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط أو أحكام الترخيص وفقاً للوائح التي يقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
ط. إجراءات التنظيم والرقابة على تصميم المرافق والأنشطة.
ي. وضع وتطوير واعتماد لوائح وإرشادات وتوجيهات تكون أساساً لأعمالها الرقابية والتنظيمية بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والتأهب للطوارئ والتصدي للطوارئ والإخراج من الخدمة.
5. اقتراح رسوم التراخيص والخدمات والتي تقدمها الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرار بها.
6. الموافقة على اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة على أن يصدر بها قرار من الرئيس.
7. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد مهامها.
8. تعيين المدير العام للهيئة.
9. أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.
وللمجلس تفويض أي من صلاحياته للرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
يقدم رئيس المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاطات الهيئة لوزير شؤون الرئاسة.
1. يجوز لأي من أعضاء المجلس الاستقالة من منصبه بموجب إخطار يقدمه للرئيس شريطة أن لا تقل مدة هذا الإخطار عن ستين يوماً ويتم رفع الإخطار لمجلس الوزراء.
2. ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك يعتبر تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعاته لمدة ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول بمثابة إخطار باستقالته.
3. لا يجوز لأعضاء المجلس أثناء فترة عضويتهم الإفصاح أو التصريح عن أي من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة دون موافقة المجلس، ويلتزم عضو المجلس بحفظ سرية المشاورات والمعلومات التي اطلع عليها بحكم منصبه طوال مدة عضويته، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء عضويته بالمجلس.
1. لمجلس الوزراء أن يستبدل عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية:
أ. العجز العقلي أو الجسدي ذلك الذي يمنع عضو المجلس من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوماً والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة.
ب. إدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج. عند فقدان أي شرط من الشروط الواردة في هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز استبدال عضو المجلس لسوء السلوك أو لسوء الإدارة أو عند قيامه بأي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة.
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، واللائحة التنفيذية واللوائح الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة من المجلس.
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة المجلس وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية ورفعها للمجلس لإقرارها.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعها للمجلس.
3- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة.
4- التنسيق مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها في ما يتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها.
5- مراجعة كافة طلبات الترخيص ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس.
6- اقتراح أي تعديل أو إلغاء لأي ترخيص.
7- اقتراح قواعد لحماية سرية المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للمجلس لإصدارها.
8- تفويض كبار موظفي الهيئة بأي من الصلاحيات المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
9- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والقيام بأية مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
للمجلس استبدال المدير العام لأحد الأسباب الآتية:
أ- العجز الجسدي أو العقلي ذلك الذي يمنع المدير العام من ممارسة مهامه لأكثر من تسعين يوماً والذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الدولة.
ب- إدانة المدير العام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج- سوء السلوك أو سوء الإدارة أو أي تصرف يتعارض مع مصالح أو أهداف الهيئة.
د- مقتضيات المصلحة العامة.
ه- انتهاء مدة تعيينه في حال عدم تجديدها.
الفصل الرابع : الشؤون المالية للهيئة
تتولى الهيئة استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية باسمها وإدارتها والصرف منها وفقاً للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة، وتتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- الاعتمادات التي تخصصها الحكومة للهيئة.
2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
3- الهبات والإعانات والمنح التي يقرر المجلس قبولها ولا تتعارض مع أهداف الهيئة.
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.