الباب الأول : تعاريف
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
1 - الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 - إقليم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
3 - دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
4 - السلطة المختصة: وزارة المواصلات أو الجهة التي تعهد إليها من بين دوائرها بالإشراف على شؤون الطيران المدني وتطويره.
5 - السلطة المعنية: هي الدائرة المحلية المختصة في الإمارة.
6 - معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لها.
7 - طائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية.
8 - المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة إما بنفسه أو لحسابه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
9 - دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
10 - الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
11 - وحدة مراقبة الحركة الجوية: أي من، مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
12 - مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليًا أو جزئيًا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
13 - مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
14 - منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء مساحة وقوف الطائرات.
15 - قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة في أثناء فترة الطيران.
16 - عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة في أثناء فترة الطيران.
17 - عضو طاقم الطيران: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة في أثناء فترة الطيران.
18 - فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
19 - منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها السلطة المختصة ويكون الطيران فيها محرمًا.
20 - منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
21 - منطقة خطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران.
22 - خط جوي: خط جوي تستخدم في طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحًا للجمهور.
23 - خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير الدولة المسجلة فيها الطائرة، وتسير رحلاته طبقًا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو تكرار واضح.
24 - ناقل جوي: شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
25 - مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
26 - طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرًا فجائيًا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييرًا في سرعتها على نحو غير مألوف.
27 - حادث طيران: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ويحدث خلالها أحد الأمرين التاليين أو كلاهما:
- وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها.
- إصابة الطائرة بعطب جسيم.
28 - واقعة طيران: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.
29 - ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها السلطة المختصة وتتضمن أحكامًا تفصيلية تتناول السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة.
30 - تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
31 - شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها السلطة المختصة، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
الباب الثاني : أحكام عامة
تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
( أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة.
(ب) الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
(ج) المطارات المدنية في الدولة فيما يتعلق بجميع الأعمال الفنية من مراقبة الحركة الجوية وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمساعدات اللاسلكية والملاحة الجوية والأرصاد الجوية وغيرها.
(د) النقل الجوي بصفة عامة.
تشرف وزارة المواصلات على جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتطويره، كما تشرف على تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وتقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية برسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1 - مفاوضة الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.
2 - الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقيات التجارية الأخرى وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحدد في هذا الخصوص.
3 - الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية.
4 - مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص.
5 - وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيًا من أحكام هذا القانون.
6 - التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة.
7 - إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.
1 - الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة.
2 - لا يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة السلطة المختصة، ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون.
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره السلطة المختصة وتحدد شروطه، ويسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة أو استنادًا إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة، أو اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي.
ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيًا لا يجوز التنازل عنه للآخرين.
يجب توفر الشروط التالية بالنسبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه:
1 - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2 - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.
3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده السلطة المختصة.
5 - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
6 - أن يكون مؤمنًا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بذلك في دولة التسجيل، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقًا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المعنية، ووفقًا للشروط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن.
1 - لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2 - للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المعنية أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسًا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية التي تشكل عائقًا للملاحة الجوية أو المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطة المختصة لإزالة هذا التداخل.
4 - يحق للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المشار إليها في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
قائد الطائرات مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها في أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يحظر على أي شخص في أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطة المعنية ووفقًا للشروط التي تحددها السلطة المختصة:
1 - المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازمًا منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2 - الأسلحة والذخائر.
3 - المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
4 - الغازات السامة.
5 - الجراثيم والمواد الخطرة.
6 - كل شيء آخر يحظر نقله تحدده السلطة المختصة.
1 - لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من السلطة المعنية سلاحًا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد في أثناء الرحلة.
2 - إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح أو أي مواد يمكن استعمالها في عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، كما عليه إعطاؤها إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.
1 - تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك. ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقًا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من السلطة المعنية.
2 - على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحًا لها بالمرور دون الهبوط.
3 - إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو مغادرة له أو عابرة للفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورًا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه - وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الهجرة والجوازات واتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة.
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون بأسمهم ولحسابهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه.
للسلطة المعنية الحق عند - الضرورة - في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
لسلطة الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها، الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الباب الثالث : قواعد الجو
1 - تضع السلطات المختصة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات، والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، واستعمال الفضاء الجوي.
2 - تحدد السلطة المختصة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه.