مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

الباب الأول : التعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
 الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الجهات الحكومية : الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أية شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قِبل هذه الجهات أو تملك مصالح فيها. 
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. 
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. 
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
أعضاء المجلس : الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقاً لأحكام القانون. 
المدير العام : مدير عام الهيئة. 
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام القانون. 
الأنشطة المنظمة : تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون. 
المرخص لهم  : مؤسسة الاتصالات والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قِبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. 
الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة. 
الربط : ربط شبكات الاتصالات بأية وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أية جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى. 
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة. 
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية وغير ذلك من وسائل الاتصال. 
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قِبل مرخص له وفقاً لأحكام القانون. 
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. 
خدمات الاتصالات : خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي:-
1. الاتصالات السلكية واللاسلكية.
2. الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات. 
3. الصور المرئية.
4. الإشارات التي تستخدم في البث الإذاعي والتلفزيوني.
5. الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أية آلات أو أجهزة.
6. تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة.
7. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي
8. أية خدمات اتصالات أخرى يعتمدها مجلس الإدارة. 
خدمات الاتصالات العامة  : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر. 
الإرسال اللاسلكي : إرسال أو استقبال طاقة إلكترومغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة. 
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك. 
مؤسسة الاتصالات : مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. 
الأراضي المرخصة  : أية أرض مملوكة أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية. 
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أية جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة. 
القانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بتنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته.

الباب الثاني : مجلس الادارة للإشراف على قطاع الاتصالات

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م

الباب الثالث : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
الفصل الأول: إنشاء الهيئة: المادة (6)

تُنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات) تهدف إلى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (7)

يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.

المادة (8)

يكون مقر الهيئة في مدينة أبو ظبي، ويكون لها فرع في مدينة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة.

المادة (9)

تمارس الهيئة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص.

( أ ) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد الأحكام الخاصة به بمرسوم اتحادي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويختص مجلس الإدارة بما يأتي:-
1 – إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2 – وضع السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ بعد اعتمادها.
3 – إصدار أية توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات، وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية بعد اعتمادها مجلس الوزراء.
4 – إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم.
5 – إصدار التراخيص أو تمديدها أو إلغاؤها أو تعليقها، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
6 – تحديد رسوم التراخيص والتصاريح والموافقات والخدمات التي يصدرها أو تؤمنها أو تقدمها الهيئة وفقاً لأحكام القانون وتعديلاته أو لائحته التنفيذية.
7 – إصدار الأنظمة الداخلية الخاصة بعمله.
8 – أية اختصاصات أخرى مناطة به وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
(ب) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي، ويكون الممثل القانوني للهيئة، كما يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2008م

الفصل الثاني: مهام وصلاحيات واختصاصات الهيئة: المادة (12)

الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مجلس الاداراة، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع كما ترفع إلى مجلس الاداراة في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.

المادة (13)

تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي:
1 - تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات.
2 - الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين.
3 - تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم.
4 - تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
5 - العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.

تختص الهيئة بإصدار التراخيص وفقاً لأحكام القانون، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي:-
1. التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة.
2. كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في المواقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك وضع قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات.
3. شروط ومستوى ونطاق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين والخدمات الشمولية والخدمات الطارئة، بما في ذلك معايير جودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير.
4. تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة.
5. طلب أية معلومات لازمة لأنشطة الهيئة.
6. وضع مواصفات المعدات المستخدمة من قِبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات.
7. استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والتصاريح الخاصة بهذه الأجهزة.
8. تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام.
9. تنظيم استخدام الطيف الترددي وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات ومنح التصاريح الخاصة بها.
10. شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل.
11. إصدار ضوابط منع تشويش الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أية وسائل أخرى.
12. تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات.
13. نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات.
14. الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قِبل مجلس الوزراء.

الفصل الثالث: الشؤون المالية: المادة (15)

تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها.

المادة (16)

يكون للهيئة ميزانية مستقلة, ويقوم مجلس الإدارة بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.

المادة (17)

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2 - رسوم التراخيص التي يفرضها مجلس الاداراة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه.
3 - الرسوم التي تفرضها مجلس الاداراة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الاداراة.
4 - أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها.
5 - أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الاداراة.

المادة (18)

تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي يفرضها مجلس الاداراة بشأن التراخيص التي تصدرها مجلس الاداراة والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.

المادة (19)

يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الوزراء أو من يفوضه وفقًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه

المادة (20)

يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة.