الباب الثالث : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي يقررها مجلس الوزراء أو من يفوضه وتنفذها الهيئة.
الباب الرابع : إعادة هيكلة قطاع الاتصالات
يُلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى مجلس الاداراة اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.
بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات مجلس الاداراة أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
يعهد إلى جهاز الإمارات للاستثمار اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة في قطاع الاتصالات وممارسة الصلاحيات اللازمة، ما لم تنص قوانين تأسيسها أو أنظمتها الأساسية على خلاف ذلك.
تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن مجلس الادارة.
يحدد مجلس الاداراة بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن مجلس الاداراة, ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة تأسيس شركات تابعة تمارس بعضًا من الأنشطة المنظمة.
فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قِبل مجلس الاداراة, وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص.
على جميع المرخص لهم، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة.
لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
يحدد مجلس الإدارة شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها مجلس الإدارة.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قِبلها، مستوفيًا للشروط التي تحددها مجلس الإدارة، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب بدراسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
يكون لمجلس الإدارة الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائيًا وملزمًا لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.
لا يعفي حصول أي شخص على ترخيص وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله.
لمجلس الإدارة وعند قيام المقتضى ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 - إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشروط يحددها قرار الإعفاء. 2 - إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشروط يحددها قرار الإعفاء. كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.
1 - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة.
2 - في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب الخامس : الشبكات والأجهزة والترقيم
تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط الشبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات.
1 - في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة.
2 - تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
1 - يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الاشتراك في المرافق أو المواقع، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها.
2 - للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة.
3 - يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف إتباعها، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق، أو أن يُلزم أحد الأطراف أو كليهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقًا للشروط المحددة في القرار.
وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف.