مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

الباب الخامس : الشبكات والأجهزة والترقيم
المادة (41)

تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناءً على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي:
1 - التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق.
2 - عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
3 - تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.

الفصل الثاني: تصاريح الأجهزة: المادة (42)

تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قِبل مجلس الاداراة. ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قِبل الهيئة.

المادة (43)

تُعفى الجهات الحكومية في الدولة من ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة بشأن أجهزة الاتصالات التي تستخدمها تلك الجهات.

الفصل الثالث: الترقيم: المادة (44)

تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وطبقًا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة مجلس الإدارة.

الباب السادس : تنظيم وتوزيع الترددات

ألغيت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2008م

1 – تشكل بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو من يفوضه، لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمجلس الوطني للإعلام ويجوز ضم ممثلين عن جهات أخرى عند قيام المقتضى لذلك بقرار صادر عن مجلس الإدارة.
2 – تختص لجنة التنسيق بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات، لاعتمادها من مجلس الإدارة بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله، دون أي تشويش أو تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المقتضى لذلك.

المادة (47)

يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفًا فيها, ويجب أن تشتمل الخطة الوطنية للترددات على ما يأتي:
1 - تخصيص قنوات من الطيف الترددي بناءً على توصية من الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2 - إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3 - إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.

تختص الهيئة بتوزيع وتخصيص وإلغاء الطيف الترددي ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقاً مع الخطة الوطنية للترددات، وبناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة.

المادة (49)

تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وبعد إخطار الجهة المختصة ولجنة التنسيق بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حاليًا، لتقديم خدمات الاتصالات.

المادة (50)

يحظر إنشاء أو استعمال أي محطة إرسال لاسلكي أو تركيب أو استعمال أي جهاز إرسال لاسلكي ما لم يكن ذلك وفقًا لتصريح طيف ترددي صادر عن الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة (51)

يتعين على من يصدر لصالحه أو يجدد له تصريح الطيف الترددي أن يسدد للهيئة الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبهما.

الباب السابع : تشغيل وحماية شبكات وخطوط الاتصالات
الفصل الأول: تشغيل الشبكات: المادة (52)

على الجهات الحكومية وفقًا لاختصاص كل منها منح المرخص لهم بتشغيل شبكات الاتصالات العامة، من دون مقابل، حق شغل واستخدام الأراضي العامة بما في ذلك حق المرور عبر الأراضي العامة وحق الدخول إليهما, وذلك لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم ويشمل ذلك ما يأتي:

1 - تشييد المباني وغيرها من التجهيزات.

2 - تركيب الأجهزة والمعدات.

3 - إنشاء وتمديد وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات العامة ووضع وتمديد الأسلاك وخطوط الخدمات الأرضية والهوائية.

المادة (53)

لا تسري أحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية، التي يحددها مجلس الإدارة بقرار صادر عنها.

المادة (54)

يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة مجلس الاداراة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية:
1 - إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية.
2 - إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له.
3 - منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة.
على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.

المادة (55)

يُعفى المرخص لهم بتشغيل شبكات اتصالات عامة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي والطرقات العامة المستخدمة لأي من الأغراض المشار إليها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (56)

يجوز لمجلس الإدارة إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول إلى الأراضي الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك.

الفصل الثاني: حماية خطوط وشبكات الاتصالات: المادة (57)

يجب على كل من يقوم بأعمال في أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له، أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط والأسلاك والكوابل والأجهزة والمعدات.

المادة (58)

إذا استدعى إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له أو التعرض لها بأي طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المرخص له والهيئة على الفور، ويحظر الشروع في العمل قبل حضور مندوب المرخص له لتحديد كيفية إنجاز العمل، دون المساس بسلامة تلك الخطوط أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات.

المادة (59)

بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضررًا بأي خط من خطوط الخدمات أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات التابعة لمرخص له، بالتعويض الذي تحدده الهيئة بموجب أنظمة تصدر عنها.

الباب الثامن : أحكام انتقالية
المادة (60)

لمجلس الإدارة أن تمنح أي شركة مملوكة من قِبل مؤسسة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.