الباب الثامن : أحكام انتقالية
يجوز لمؤسسة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قِبل الجهة المختصة وفقًا للأغراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإصدار تصريح خاص بالترددات لمؤسسة الاتصالات.
على المؤسسة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي:
1 - صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة, كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعقلة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات.
2 - صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة.
3 - أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة مؤسسة الاتصالات والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
تقوم الجهة المختصة خلال مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات أو المحفوظة لديها، والمتعلقة بأي من وظائف مؤسسة الاتصالات، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو مجلس الاداراة، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمؤسسة الاتصالات الاحتفاظ بصور عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريًا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
1 - لمجلس الإدارة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة وفقًا لما تراه مجلس الإدارة ضروريًا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، والتي كانت تتولاها مؤسسة الاتصالات وفي التاريخ الذي تحدده مجلس الإدارة, ويسري هذا الحكم في مواجهة مؤسسة الاتصالات والغير.
2 - يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لمؤسسة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك، ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص ملزمًا ونهائيًا.
تختص مجلس الإدارة دون سواها بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقًا لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
على جميع الجهات الحكومية عند الطلب اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة وفقًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
لمجلس الإدارة تكليف مؤسسة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وعلى مؤسسة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مؤسسة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة، وذلك لحين انتهاء مدتها أو إلغائها من قِبل الهيئة أو لحين اتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسبًا في شأنها.
1 - يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن مؤسسة الاتصالات بموجب المواد (4 (و)) أو 10/ 1 أو 10/ 2 من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات أو صادر عن الجهة المختصة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له، وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين انتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2 - تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
الباب التاسع : العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصاً له أو معفياً من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام القانون.
2. كل من يقوم متعمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة يطلبها المجلس أو الهيئة بموجب أحكام القانون.
3. كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقاً لأحكام القانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
2. كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيح له الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات.
3. كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1. كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقاً لأحكام أي من القوانين السارية.
2. كل من خالف متعمداً أحكام المادة (57) من القانون وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم:-
1. كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
2. كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
3. المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة.
4. كل من قدم وصفاً أو نشر إعلاناً بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1. كل من قام متعمداً بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات.
2. كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير.
ويعتبر ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة.