مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات

الباب التاسع : العقوبات
المادة (76)

يحكم بمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف تلك الأجهزة والمعدات والأدوات.

المادة (77)

إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من قِبل أي شخص اعتباري تطبق عندئذٍ على ذلك الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة في هذا الباب.

المادة (78)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (79)

تضاعف العقوبات للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.

المادة (79) مكرراً (1)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما.

المادة (79) مكرراً (2)

لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة.
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة.

المادة (81) مكرراً

للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون، ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

الباب العاشر : أحكام ختامية
المادة (80)

مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقًا لما يأتي:
1 - تلغى المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(40) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(48).
2 - تعدل المادة (1) بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها:
( أ ) الوزير.
(ب) أجهزة الاتصالات.
(ج) الجدول.
(د) خطوط الخدمات.
3 - تعدل المادة (24) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها:
(مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات).
4 - تعدل الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
(ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات).
5 - تستبدل بنصوص المواد (4) و(21) و(25) و(31) و(33) و(47) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (4)

1 - تقوم المؤسسة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقًا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها:
( أ ) إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
(ب) إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها.
(ج) إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
(د) تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.
(هـ) تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(و) إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها المؤسسة، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى.
2 - يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
3 - يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:
( أ ) أن تبرم العقود والاتفاقات.
(ب) أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (21)

يحدد المجلس بناءً على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات، وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة (25)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وتسعة أعضاء، تعين مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قِبل المساهمين وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقًا لأحكام النظام الأساسي.

المادة (31)

يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ, ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.

المادة (33)

تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن مجلس الإدارة للإشراف على قطاع الاتصالات وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن.

المادة (47)

يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن مجلس المداراة للإشراف على قطاع الاتصالات.

المادة (81)

على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.

المادة (82)

يُلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المادة (83)

تقوم مجلس الاداراة بإصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (84)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.