قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة.
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية و الصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف و القشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيًا كانت المادة المصنوعة منها.
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان (النوخذة): الشخص المرخص و المكلف بقيادة قارب الصيد.
الصياد: كل من يحترف الصيد.
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة.
رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات و النباتات المائية .

الفصل الاول : تنظيم حرفة الصيد
المادة (2)

لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصًا له من السلطة المختصة ومقيدًا اسمه في السجل.
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد.

المادة (3)

ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.

1. يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي:
‌أ. أن يكون مواطناً.
‌ب. ألا يقل عمره عن ( 18 ) ثماني عشرة سنة ميلادية.
‌ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2. تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.

الفصل الثاني : إجراءات القيد في السجل

1. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى:" اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.
2. تختص اللجنة بالآتي:
أ‌. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال و حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ب‌. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير .

تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية .
3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الامارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق.
4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة .
6. التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة.

تم الغاء المادة طبقا لقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون 23 لسنة 1999.

تم الغاء المادة طبقا لقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون 23 لسنة 1999.

يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تم الغاء المادة طبقا لقانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون 23 لسنة 1999.

يكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (12)

يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقامًا موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث : تراخيص قوارب الصيد

لا يجوز لأي صيّاد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب.

تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة ، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها .

المادة (16)

تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهائهما.

يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (18)

تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها.

يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.

يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصيد من حاملها إلى السلطة المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.