في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
السلطات المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.
وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
البيئة البحرية: المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.
الأنظمة البيئية: النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.
الموارد الطبيعية: جميع الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.
المحمية الطبيعية: الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة (طيور، حيوانات، أسماك، نباتات، أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أو قرار من السلطات المختصة.
تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية.
تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني.
التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
المواد الملوثة للبيئة المائية: أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية.
شبكات الرصد البيئي: وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
تقييم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.
حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصةً المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها.
تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة.
التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل.
الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الإنسان، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل:
النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
النفايات الطبية: أية نفايات تتشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.
إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها.
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون معدةً للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.
وسائل نقل الزيت: كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب.
المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى.
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
المزيج الزيتي: كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.
الإغراق:
( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.
(ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
الضوضاء: جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرةً بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليًا.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
2. مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
3. تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
4. حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.
5. حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة.
6. تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.
الباب الأول : التنمية والبيئة
تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها، وتتولى على الأخص:
1. تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارًا بيئيةً.
2. تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة وغيرها).
3. تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم
التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها.
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنًا
تقييم التأثير البيئي.
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانًا متكاملاً عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النماذج الواردة فيها.
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرًا واحدًا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.
تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
على جميع الجهات المعنية، خاصةً المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.
تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس، ومعايير الحماية البيئية.
ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقييد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة.
يُحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكرة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل.
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظامًا وطنيًا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها.
يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططًا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء.
الباب الثاني : حماية البيئة المائية
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
2. حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيًا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
3. حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه.
يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقًا لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها.
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما.