قانون اتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية

الباب الأول : أحكام عامة
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدد محددة أو غير محددة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية وعلى الأخص ما يأتي:
( أ ) أن تكون العضوية اختيارية ومقصورة على المواطنين.
(ب) أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر طبقًا لأحكام هذا القانون وللنظام الأساسي للجمعية.
(جـ) أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من أسهم.
(د) ألا تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10 % من قيمتها الاسمية.
(هـ) أن يكون توزيع صافي الربح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية.

مادة (2)

يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقًا لأحكام القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.

مادة (3)

لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية التعاونية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها إلا إذا سجلت وشهر نظامها طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (4)

تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاءً لديون الجمعية وتكون مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.

مادة (5)

لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب به.

مادة (6)

لكل عضو أن ينسحب من الجمعية وفقًا للإجراءات التي يعينها نظامها الأساسي ويكون له عندئذٍ استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من خسارة وفقًا للميزانية الصادرة في نهاية العام الذي انسحب فيه العضو.

مادة (7)

يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسهمه لمنتفع آخر وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.

مادة (8)

تسقط عضوية الجمعية عن أي عضو من أعضائها في حالة فقده لأحد شروط العضوية التي يشترطها هذا القانون أو نظام الجمعية الأساسي.

مادة (9)

إذا انسحب عضو أو تنازل عن أسهمه أو فصل من الجمعية أو أسقطت عضويته كان مسؤولاً قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى تاريخ خروجه من الجمعية، وتظل هذه المسؤولية قائمة إلى نهاية الستة أشهر التالية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو التنازل أو الفصل أو إسقاط العضوية حسب الأحوال.

مادة (10)

لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى الاستمرار في الجمعية واكتساب عضويتها إذا انطبقت عليهم شروطها.

مادة (11)

يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون أن تجري جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها.

مادة (12)

لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تنشئ فروعًا لها إلا في منطقة عملها وبشرط أن تقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
ولوزير الشؤون الاجتماعية أن يصرح للجمعية بإقامة فروع في غير منطقة عملها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها.

الباب الثاني : تأسيس الجمعيات التعاونية
مادة (13)

يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توفر الشروط الآتية:
( أ ) ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصًا.
(ب) ألا يقل عمر المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
(جـ) ألا تقبل في عضويتها من حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
(د) أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون.

مادة (14)

يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسيتهم.

مادة (15)

يكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية من مصروفات وهم مسؤولون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية.

مادة (16)

مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات الآتية:
1 - اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 - مقرها على أن يكون داخل منطقة عملها.
3 - قيمة رأس مال الجمعية عند التأسيس وقيمة السهم الواحد وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.
4 - أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
5 - شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط انسحابهم أو فصلهم.
6 - طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختصاصات المجلس ونظام العمل فيه ومواعيد وكيفية اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته ولإصدار قراراته وأحوال وشروط وإجراءات عزل أعضائه.
7 - اختصاصات مجلس إدارة الجمعية ورئيسة ونائبه وأمين صندوق الجمعية وسكرتيرها وطريقة انتخابهم وأحوال وشروط وإجراءات عزلهم.
8 - اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها.
9 - السنة المالية للجمعية.
10 - الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية.
11 - تكوين المال الاحتياطي.
12 - توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
13 - قواعد تعديل نظام الجمعية.
14 - قواعد حل الجمعية أو اندماجها أو تصفية أموالها.

مادة (17)

تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية في تسجيل الجمعية التعاونية بناءً على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
( أ ) نسختان من عقد تأسيس الجمعية.
(ب) ثلاث نسخ من النظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين.
(جـ) نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار عضو أو أكثر لاتخاذ إجراءات تسجيلها.
(د) بيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون موقعًا من أمين الصندوق المؤقت وبيان من المصرف بإيداع قيمتها.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (18)

لوزارة الشؤون الاجتماعية رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضروريًا للمصلحة العامة.
وللمؤسسين خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظالم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءات العمل بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

مادة (19)

لا يعتد بأي تعديل للنظام الأساسي للجمعية إلا إذا سجل بوزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب مجلس إدارة الجمعية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
( أ ) نسختان من التعديل.
(ب) نسختان من محضر الجمعية العمومية الذي تقرر فيه التعديل.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية شهر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية.
وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض.
ولمجلس إدارة الجمعية خلال أسبوعين من إبلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.

مادة (20)

على اللجنة المشار إليها في المادة (18) أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضه عليها ولا يعتبر قرارها نهائيًا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بهذا القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.