الباب الأول : أحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الجمعية: الجمعية التعاونية الزراعية.
تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية ذات تنظيم مستمر تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها وتقوم الجمعية على مبادئ التعاون وعلى الأخص ما يلي:
( أ ) أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.
(ب) أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون نظر لما يمتلكون من الأسهم.
(جـ) أن تحصل أسهم رأس المال على نسبة من صافي الربح الجائز توزيعه على الأعضاء لكل بقدر ما يملكه من أسهم.
(د) أن يوزع باقي الربح الجائز توزيعه على الأعضاء لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.
(هـ) ألا تتدخل الجمعية في الأمور الدينية أو السياسية.
تقوم الجمعية على رفع مستوى الزراعة والثروة الحيوانية إنتاجيًا وتسويقيًا بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا.
يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني ومراحله وأداء الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها، ولها أن تستعين بذوي الخبرة من العاملين بالوزارة أو أية جهة لمعاونة الجمعية على أداء رسالتها ويكون لها بوجه خاص ما يأتي:
( أ ) الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض وتجميع الاستغلال الزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة.
(ب) تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة لزراعة أراضيهم واستغلالها.
(جـ) توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع أعضاء الجمعية بها.
(د) الإسهام في دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع الأجهزة العامة المختصة.
(هـ) إدارة واستغلال أراضيها وكذلك الأراضي التي يعهد بها إليها بعض الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد، وتسويق محصولات الأعضاء الزراعية أو الحيوانية.
(و) شراء البذور وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وبيعها.
(ز) الإسهام في مكافحة الآفات التي تعيب الزراعة أو الثروة الحيوانية.
يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها الذي تمارس منه نشاطها ويجب ألا يتضمن اسم الجمعية أحد من أعضائها.
تضع كل جمعية برنامجًا سنويًا لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة ويلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظام الجمعية الأساسي الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالامتيازات الآتية:
( أ ) الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الأساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي يقع عليها عبء أدائها في العقود التي تكون طرفًا فيها.
(ب) الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها متى كان ذلك لخدمة أغراضها.
فإذا تصرفت الجمعية بالبيع في هذه الآلات وغيرها خلال سنة من تاريخ استيرادها. استحق عليها الرسم المقرر كاملاً طبقًا للتعرفة الجمركية السائدة وقت استيرادها.
يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها على الأخص:
( أ ) سجلات العضوية وتحتوي على بيانات عن اسم العضو وجنسيته ومحل إقامته وعمله وما يملكه من أسهم وتاريخ بداية عضويته ونهايتها.
(ب) محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
(جـ) دفاتر حساب الإيرادات والمصروفات وما يؤيد ذلك من مستندات.
الباب الثاني : تأسيس الجمعية
يجب أن تتوفر في المؤسسين للجمعية الشروط الآتية:
( أ ) ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.
(ب) أن يكون المؤسس متمتعًا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة ميلادية.
(جـ) أن يكون من العاملين بالزراعة ومقيمًا في دائرة نشاط الجمعية.
(د) أن يكون محمود السيرة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رد إليه اعتباره.
يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليه منهم ومشتملاً على البيانات الآتية بما يتفق وأحكام هذا القانون:
( أ ) اسم الجمعية ومقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة والغرض من إنشائها ودائرة نشاطها.
(ب) أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومهنهم وسن كل منهم.
(جـ) شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ولا يجوز تعليق قبول العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد.
(د) طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته والشروط الواجب توفرها في أعضائه وعددهم وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس وإدارة جلساته واجتماعاته وقراراته.
(هـ) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها.
(و) موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وبداية ونهاية السنة المالية.
(ز) ثمن السهم بما لا يزيد على مائة درهم وكيفية الوفاء به والنزول عنه والحد الأقصى لامتلاك الأسهم بما لا يزيد على 20 % من رأس المال المكتتب به.
(ح) تكوين المال الاحتياطي وكيفية توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
(ط) طريقة معاملة غير الأعضاء.
(ي) كيفية تعديل نظام الجمعية أو إدماجها في أخرى أو تكوين فروع لها.
(ك) قواعد حل الجمعية حلاً اختياريًا والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل وتسترشد الجمعية في وضع نظامها الأساسي بالنموذج الذي تعده الوزارة.
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبًا عنه لاتخاذ إجراءات شهر الجمعية.
يقدم مندوب مجلس الإدارة إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية مرفقًا به قرار تفويضه والنظام الأساسي للجمعية ومحضر اجتماع كل من الجمعية العمومية التأسيسية ومجلس الإدارة الأول وأسماء أعضائه وبيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون وما سدد منها فعلاً وشهادة بإيداع رأس المال المدفوع.
وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة.
تقوم الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة ببحث الطلب وتصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تقدميه بالموافقة عليه أو برفضه مسببًا.
ويجوز لتلك الجهة إدخال ما تراه من تعديلات على النظام الأساسي للجمعية وعليها إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بالقرار الصادر منها في هذا الشأن.
لمجلس الإدارة الحق في التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلب الشهر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويبلغ به المتظلم ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
الباب الثالث : إدارة الجمعيات التعاونية
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يباشر شؤونها ويوفر مختلف السبل للقيام بنشاطها. ويؤلف مجلس الإدارة من خمسة أشخاص على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين بالاقتراع السري من بين أعضائها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائها رئيسًا له ونائبًا للرئيس ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم طبقًا لنظام الجمعية.
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاط الجمعية عدا ما تختص به الجمعية العمومية - وله على الأخص ما يلي:
( أ ) وضع السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها وفق الخطة المقررة لها.
(ب) الإشراف على شؤون الجمعية ونشاطها لمتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم.
(جـ) إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية والتقرير السنوي لنشاط الجمعية ومشروع الميزانية التقديرية.
(د) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
(هـ) تحديد ومراقبة المصروفات اللازمة لسير العمل.
تسقط العضوية في مجلس الإدارة بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه عقوبة لمخالفته أحكام هذا القانون وكذلك إذا تخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس.
وفي هذه الحالة يحل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدته من حصل في الانتخاب السابق على أكثر الأصوات بعد آخر عضو تم اختياره لمجلس الإدارة فإن لم يوجد دُعيت الجمعية العمومية لانتخاب عضو جديد.