قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام

باب تمهيدي

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.
الوزير : وزير تنمية المجتمع.
السلطة المحلية : السلطة المحلية المختصة بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر الجمعية، أو أي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
الجمعية : الجمعية ذات النفع العام.
الاتحاد : تجمع يضم أكثر من جمعية ذات نفع عام.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد.
العضو : عضو الجمعية.
المؤسسة الأهلية : كل مؤسسة تتكون من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين تنشأ لمدة محددة أو غير محددة وذلك بتخصيص مال لتحقيق غرض من الأغراض الواردة في المادة (2) من هذا القانون دون أن تهدف إلى الربح المادي.

المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو نسوي، أو إبداعي، أو فني، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.

الباب الأول : إنشاء الجمعية

‌أ. يشترط لإنشاء الجمعية توافر الشروط الآتية:
1. ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوًا، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.
2. ألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3. أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة.
‌ب. تسري الشروط السابقة على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقه عليهم.
‌ج. لمجلس الوزراء الاستثناء من كل أو بعض الشروط المبينة في هذه المادة، وذلك فيما عدا الشرط الوارد في
الفقرة ( أ/2).

يجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم الجمعية مشتقًا من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها.
2. تُعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية نموذج النظام الأساسي للجمعية، الذي يتعين عليها مراعاته.
3. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
4. طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه.
5. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها.
6. قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة.
7. موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات.
8. شروط تصفية الجمعية اختياريًا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها.
وتعد الوزارة نموذجًا للنظام الأساسي للجمعية للاسترشاد به.

المادة (5)

تكون العضوية في الجمعية ثلاثة أنواع:
عضوية عاملة - عضوية منتسبة - عضوية فخرية.
الأعضاء العاملون: هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقًا لنظامها الأساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة.
الأعضاء المنتسبون: هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقًا لنظامها الأساسي من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها.
الأعضاء الفخريون: هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي.

ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوباً ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب إشهار الجمعية من ثلاث نسخ مرفقاً به المستندات الآتية:
1. الموافقة المبدئية للسلطة المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الجمعية.
2. النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه.
3. محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من الحضور. 
4. محضر اجتماع اللجنة المؤقتة.
5. بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومهنهم ومحال إقامتهم وصور عن خلاصات قيدهم وبطاقة هوياتهم.
6. قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر.
7. أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة أو السلطة المحلية.
وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالاً بتاريخ تقديمه الطلب.

تُصدر السلطة المحلية الموافقة المبدئية على إشهار الجمعية، وتُسلم نسخة منها إلى المندوب، وذلك لإرفاقها مع المستندات المقدمة منه إلى الوزارة طبقاً للمادة (6) من هذا القانون.
‌أ. تلتزم الوزارة ببحث الطلب وتصدر خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه قراراً بالموافقة على إشهار الجمعية أو رفض شهرها مع بيان أسباب الرفض، أو التوجيه بإدخال ما تراه مناسباً من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية، أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى.
‌ب. لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إشهارها من الوزارة وحصولها على التراخيص والموافقات اللازمة من السلطة المحلية.

المادة (8)

للجنة المؤقتة الحق في التظلم إلى الوزير خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب دون الرد عليه أيهما أقرب.
ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ تقديمه.
ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيًا، ويخطر به المتظلم.
وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب.

المادة (9)

تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالوزارة، تحدد بياناته في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بإتمام إجراءات شهرها طبقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون، ويُنشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية.

المادة (11)

على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء العاملين إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية.

مع عدم الإخلال بما يمكن أن تتطلبه السلطة المحلية من اشتراطات، يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً ومراكز لها داخل الدولة، ويحدد النظام الأساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع أو المراكز واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.

المادة (13)

يجوز للجمعيات المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد وفقًا لأحكام هذا القانون، وعلى الاتحادات القائمة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها الوزير.

المادة (14)

يعتبر الاتحاد جمعية ذات نفع عام تطبق عليه أحكام القانون المنظمة لتأسيس وإشهار الجمعية وغيرها من الأحكام بالقدر الذي يناسب طبيعته.

المادة (15)

تتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات المنضمة إليه فيما يأتي:
1 - الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة.
2 - تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها.
3 - تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها.
4 - العمل على حل ما ينشأ من خلاف بينها.

المادة (16)

لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.

1. المشاركات الخارجية:
أ‌. يجوز للجمعية أن تُمثّل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات بعد موافقة الوزارة.
ب‌. على الوزارة أو السلطة المحلية الرد على طلب الموافقة خلال خمسة عشر يوم، ويعتبر عدم الرد على الطلب بمثابة رفض له.
2. انتساب الجمعيات:
يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة أو أن تتعامل معها
أو أن تمارس أية أنشطة أو أن تنفذ مشاريع خارج الدولة بعد الحصول على موافقة السلطة المحلية والترخيص لها بذلك من الوزارة.

للجمعية بعد موافقة السلطة المحلية وتصريح الوزارة عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات، التي يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وشروطه والمدة اللازمة للرد عليه، ويعتبر فوات تلك المدة بمثابة رفض للطلب.
 

للوزارة بالتنسيق مع السلطة المحلية، حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.

تخضع الجمعية لرقابة الوزارة والسلطة المحلية من النواحي المالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي.
وللوزارة والسلطة المحلية في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها.