في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المهنة الطبية أو المهن الطبية : المهنة أو المهن الطبية المبينة في الجدول المرفق في هذا القانون.
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
الترخيص : الترخيص في مزاولة المهنة الطبية الذي يصدر طبقًا لأحكام هذا القانون.
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1974م، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في الأدوية المشار إليهما لا يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولة مهنة من المهن الطبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
يقصد بالمهن الطبية التي يجوز لغير الأطباء والصيادلة بمزاولتها المهن الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون.
وتحدد بقرار من الوزير المؤهلات والشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص بمزاولة كل مهنة، وكذلك الواجبات والمسؤوليات التي يجب على المرخص له بمزاولة المهنة الطبية الالتزام بها.
يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة مشفوعًا بالمستندات الآتية:
1 - أصول الشهادات العلمية الحاصل عليها الطالب أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات محررة بلغة أجنبية، ويجب أن تصدق هذه الشهادات من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة أو الوثيقة ومن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بها إن وجدت.
2 - شهادة مصدق عليها بالخبرات السابقة بالنسبة لغير المواطنين.
3 - وثيقة رسمية مصدقة من الجهات المختصة تثبت تاريخ ميلاد الطالب.
4 - شهادة تثبت أن الطالب حسن السير والسلوك.
5 - شهادة بعدم سبق صدور حكم جنائي نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
6 - شهادة تثبت لياقة الطالب الصحية لمزاولة المهنة الطبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها تصدر من لجنة طبية بقرار من الوزير.
7 - شهادة تثبت جنسية الطالب أو صورة من جواز سفره مع ثلاث صور شمسية قياس 4 × 6 سم.
8 - أية وثائق أو مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تؤلف بقرار من الوزير لجنة للنظر في طلبات الترخيص ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد القرار إجراءات ونظام العمل بهذه اللجنة.
وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطالب وتقييم الشهادات الحاصل عليها الطالب ومعادلتها بالشهادات المطلوبة، كما تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه من إجراءات للتثبت من كفاءة طالب الترخيص لمزاولة المهنة الطبية التي يطلب الحصول على ترخيص بمزاولتها وذلك كله وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
على اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص وأن ترفع توصياتها في شأنه إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ويصدر الوزير قرار بمنح الترخيص أو رفضه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببًا وعلى اللجنة إخطار طالب الترخيص بقرار الوزير بكتاب مسجل.
يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه بقرار الرفض.
ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيًا.
ينشأ بالوزارة سجل لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، ويتضمن السجل البيانات التالية عن المرخص له:
1 - رقم قيده بالسجل.
2 - اسمه ولقبه وجنسيته.
3 - المهنة الطبية التي رخص له بمزاولتها.
4 - المؤهلات الدراسية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
5 - البيانات الخاصة بالخبرات السابقة.
6 - رقم وتاريخ قرار الوزير بمنحة الترخيص.
7 - المكان الذي يزاول فيه المهنة المرخص له بها.
8 - مكان إقامته.
9 - أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويتم القيد في السجل بعد دفع الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير على ألا يزيد على (200) درهم، ومثله عند التجديد السنوي.
يسلم قرار الترخيص لطالبه بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء المسجلين لديها ممن رخص لهم بمزاولة المهن الطبية وما قد يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.
ولا يجوز ممارسة المهنة الطبية إلا بعد القيد في السجل وتسليم الترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون.
على من رخص له بمزاولة المهنة الطبية إبلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو المكان الذي يزاول فيه عمله وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل.
ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد بشرط دفع رسم قيد جديد.
إذا أصيب المرخص له بمزاولة المهنة الطبية بمرض أو عاهة فقد بسبب أيهما لياقته لمزاولة المهنة كليًا أو جزئيًا فعليه وعلى الجهة التي يعمل بها متضامنين إخطار الوزارة والامتناع عن مزاولة المهنة إلى أن يبت في شأنه بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة.
ويصدر الوزير قراره في شأنه إما بإلغاء الترخيص الصادر له وشطب اسمه من السجل أو بتحديد الأعمال التي يجوز له مزاولتها أو بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتًا بحسب حالته الصحية.
ويجوز للوزير بناءً على اقتراح اللجنة تعديل قراره وفقًا لتطور الحالة الصحية للمرخص له.
وإذا أصيب المرخص له بمرض معدٍ وجب عليه وعلى الجهة التي يعمل بها متضامنين إخطار الوزارة والامتناع عن مزاولة المهنة الطبية ولا يجوز له العودة إلى مزاولتها إلا بعد موافقة الوزارة.
يكون الترخيص بمزاولة المهنة الطبية لمدة سنة تجدد عند انتهائها، ويخضع المرخص له عند التجديد للكشف الطبي للتحقق من لياقته الصحية.
على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة الطبية التي يمارسها من الدقة والأمانة، وأن يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة، وأن يلتزم بالواجبات والمسؤوليات التي يحددها قرار الوزير وفقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة طبية إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة.
2 - كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصًا دون وجه حق.
3 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة الطبية يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة الطبية.
4 - كل من رخص له في مزاولة المهنة الطبية استخدم شخصًا غير مرخص له بمزاولة هذه المهنة في القيام بعمل من أعمالها.
وفي جميع الأحوال يجوز للوزير بناءً على محاضر التحقيق إصدار قرار بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الطبية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم في الجريمة المنسوبة إليه.
فإذا أدين المخالف وجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بغلق المكان المخصص لمزاولة المهنة الطبية ومصادرة ما به من أدوات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة.
ويعتبر الترخيص الصادر بمزاولة المهنة للمحكوم عليه منتهيًا كما يشطب اسمه من السجل وذلك كله اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول على الترخيص، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الطبية.
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية تختص اللجنة بالنظر فيما يرتكبه المرخص لهم بمزاولة المهنة الطبية من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم التي تصدر تنفيذًا له.
وعلى اللجنة إخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتضمن الإخطار بيانًا بالمخالفات المنسوبة إليه، وعلى المخالف أن يحضر أمام اللجنة في الموعد المحدد، وإلا جاز للجنة نظر المخالفة والبت فيها في غيابه.
وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1 - الإنذار.
2 - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
3 - سحب الترخيص وشطب الاسم من السجل.
ولا يجوز توقيع أي من هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه فإذا امتنع عن الحضور لغير عذر مقبول جاز توقيع العقوبة بناءً على الأوراق وترفع اللجنة قرارها إلى الوزير لاعتمادها.
يجوز لمن صدر القرار التأديبي ضده أن يتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره أو إبلاغه به إذا كان صادرًا في غيابه.
ويصدر قرار الوزير في شأن التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيًا.
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب الاسم قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم أو الميعاد المقرر للبت فيه بحسب الأحوال.
للوزارة حق التفتيش على الأماكن التي تزاول فيها المهن الطبية ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم لهذا الغرض قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
كل من يزاول مهنة من المهن الطبية في تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم الدائرة الصحية أو البلدية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد تراخيص لمزاولة المهنة الطبية قبل العمل بأحكام هذا القانون يستمر في مزاولة المهنة على أن يتقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بالمستندات اللازمة لتسجيله ومنحه ترخيصًا جديدًا بشرط أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنح الترخيص وفقًا لأحكام هذا القانون.
فإذا لم يقدم هذه المستندات خلال المهلة المشار إليها اعتبر الترخيص الصادر إليه بمزاولة المهنة منتهيًا.