الفصل الأول : أحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية المختصة : الوزارة أو أية جهة حكومية محلية تعنى بالشؤون الصحية.
العضو : مجموعة الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من حي أو ميت، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.
النسيج : خليط من المركبات العضوية البشرية، كالخلايا والألياف التي لا تشكل عضوا، وتعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمل النسيج البشري، كالنسيج العظمي أو العضلي أو العصبي.
نقل الأعضاء والأنسجة : عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من شخص حي أو متوفى، بهدف زرعه في شخص حي.
الوفاة : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية وموثوقة، وذلك إما بتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ونهائيا، أو توقف جميع وظائف المخ توقفا تاماً ونهائيا، وفقا للمعايير الطبية الدقيقة التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
التبرع : تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حال حياته أو الأشخاص المخولين قانونا بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى شخص آخر حال حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. ويستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.
يهدف هذا المرسوم بقانون الى تحقيق ما يأتي:- 1. تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها. 2. منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية. 3. حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية. 4. تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. 5. منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين المرخص لهم بذلك، وفي المنشآت الصحية المرخص لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات الترخيص.
يحظر ما يأتي:- 1. بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأية وسيلة كانت أو تَقَاضي أي مقابل عنها. 2. إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الغير مرخص بها. 4. تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي.
يحظر على المنشآت الصحية والعاملين فيها تلقي مبالغ مالية تفوق المقابل المالي للتكاليف والخدمات التي قدموها في نطاق عملهم عند إجراء عمليات نقل أو زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الصحية المختصة في هذا الشأن.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في أي قانون آخر، يحظر القيام بنقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية.
1. يجب على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، للتأكد مما يأتي:-
أ- سلامة المتبرع صحياً طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
ب- أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق ضرراً به بخلاف المتعارف عليه طبياً.
ج- أن الحالة النفسية للمتبرع تسمح بإجراء عملية الاستئصال منه.
د- أن زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج البشري هي الوسيلة الأفضل لعلاج المنقول إليه.
هـ- خلو العضو أو جزئه أو النسيج البشري المراد استئصاله من الأمراض المعدية المهددة لحياة الشخص المنقول إليه، وفقا لما هو متعارف عليه طبياً.
و- ملاءمة العضو أو جزئه أو النسيج البشري لجسم المنقول إليه.
2. يجب إثبات جميع نتائج الفحوصات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في تقرير طبي يوقع عليه من القائمين على عملية النقل أو الزراعة.
يجب إبلاغ المتبرع بنتائج المضاعفات الجانبية المؤكدة والمحتملة المترتبة على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري منه، وأية انعكاسات محتملة على حياته الشخصية والعائلية والمهنية.
لمجلس الوزراء أن ينشئ مركزاً وطنياً لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها، ويحدد مهامه واختصاصاته، والجهة التي يتبعها، ونظام وإجراءات العمل به.
تشكل في المركز الوطني المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم القانون لجنة طبية أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، وتختص بدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية والتوصية بما تراه بشأنها، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير المالكين أو الشركاء في المنشأة الصحية المرخص لها التي ستجرى بها عملية الاستئصال أو الزراعة.
الفصل الثاني : نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء
1. يحظر نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية.
2. يثبت التبرع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع.
3. يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين من يأتي:-
أ- الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ب- الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين.
ج- أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة.
د- النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أية شروط أخرى لازمة لتنفيذ حكم هذه المادة.
استثناء من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية بشرط توفر ما يأتي:- 1. أن يكون الغرض من الحصول عليه زراعته في أحد أبوي المنقول منه أو أبنائه أو إخوته. 2. الموافقة الكتابية من ولي المنقول منه أو وصيه. 3. عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه. 4. عدم إلحاق أي ضرر بالمنقول منه.
الفصل الثالث : نقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين
يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بشرط توفر الآتي:- 1. ألا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة. 2. أن يتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بينهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية، أو أحد الشركاء فيها. 3. ألا يكون قد عبَّر صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته حال حياته. 4. أن يكون قد عبَّر عن رغبته في التبرع وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يجب الحصول على الموافقة المنصوص عليها بالمادة (17) من هذا المرسوم بقانون. 5. أن يتم النقل بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.
يجوز لكل شخص توفرت فيه الأهلية الكاملة، أن يبدي رغبته بالتبرع أو عدمها بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، وله العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أية وثيقة أخرى، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يشترط لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوص حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع، موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته وذلك حسب الترتيب التالي:- أولا: الأب. ثانيا: أكبر الأبناء سنا. ثالثا: الابن الوحيد في الدولة. رابعا: الجد. خامسا: أكبر الأخوة الأشقاء ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق. سادسا: الأخ الوحيد داخل الدولة. سابعا: العم العصبة و يقدم العم الشقيق على العم لأب. ثامنا: الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفى عصبة حسب الترتيب السابق.
الفصل الرابع : العقوبات
لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.