الفصل الثاني: ضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات
الفصل الثالث: العقوبات
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من نشر إعلاناً صحياً بواسطة المنظومة المركزية من غير ترخيص.
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم كل من يخالف حكم المادة (13) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، معاقبة المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية، أو المنشآت المصرح لها باستخدام المنظومة المركزية، وخالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بأي من الجزاءات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه الخطي.
ب. الإنذار الخطي.
ج. الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم.
د. وقف التصريح باستخدام المنظومة المركزية مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ه. إلغاء التصريح باستخدام المنظومة المركزية.
1. تنشأ لجنة لدى الجهة الصحية لبحث التظلمات من الجزاءات التأديبية، ويتم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وطريقة تقديم التظلم إليها بقرار من الجهة الصحية.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (25) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار.
3. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
4. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه برفض التظلم أو انتهاء مدة الثلاثين يوماً، المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
على الجهة المعنية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.