الباب الأول: التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة.
دول مجلس التعاون: جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون.
الدول المطبقة: دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقًا لتشريع صادر، وما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
السلع: الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الخدمات: أي شيء يمكن توريده غير السلع.
استيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة.
السلع المعنية: تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة.
الخدمات المعنية: الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تم توريدها في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون.
دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعًا للضريبة أو مستهلكًا نهائيًّا.
التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة.
رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة.
المسجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي.
المستلم: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه.
المتلقي: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه.
المستورد: فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات.
التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة.
المقابل: كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض.
الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية.
التوريد المعفى من الضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تُسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
التوريد الخاضع للضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة.
التوريد الاعتباري: كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقًا للحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
ضريبة المدخلات: الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد.
ضريبة المخرجات: الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة.
الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناءً على أحكام هذا المرسوم بقانون
الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون.
الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حلّ موعد سدادها للهيئة.
الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها.
الفاتورة الضريبية: مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
الإشعار الدائن الضريبي: مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله.
الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة أو أي كيانات أخرى تعامل بالمعاملة المقررة للجهات الحكومية، وذلك كله وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات الخيرية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
نشاط خيري ذو صلة: نشاط لا يهدف لتحقيق الربح أو الفائدة لأي مالك أو عضو أو مساهم في الجهة الخيرية، وتقوم به الجهة الخيرية في سياق أغراضها أو أهدافها للقيام بنشاط خيري في الدولة أو تعزيزًا لها كما هو موافق عليه من الجهات المعنية، أو وفقًا لشروط تأسيسها كجهة خيرية بناءً على تشريع أو مرسوم أو قرار اتحادي أو محلي أو بناءً على ترخيصها لتقوم بنشاط خيري من خلال جهة تمنح تلك التراخيص بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو حكومة الإمارة.
حد التسجيل الإلزامي: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه ، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي.
حد التسجيل الاختياري: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن يتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي.
الخدمات المرتبطة بالنقل: خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل.
مقر التأسيس: المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونًا في دولة ما بحسب قرار الإنشاء، وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف الإدارة المركزية.
المنشأة الثابتة: أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص.
مكان الإقامة: المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الشخص غير المقيم: أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها.
الأطراف المرتبطة: شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانونًا أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت.
التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة.
المنطقة المحددة: أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون.
التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة.
القسيمة: أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات.
أنشطة تتم بصفة سيادية: أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل.
الأصول الرأسمالية: أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد.
نظام الأصول الرأسمالية: نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناءً على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة.
الضريبة الانتقائية: ضريبة تفرض بموجب قانون على سلع محددة.
المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الهيدروكربونات النقية: أي نوع من التركيبات النقية المختلفة للمعادلة الكيميائية المكونة فقط من الهيدروجين والكربون (CxHY).
التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها.
التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية.
التقييم الضريبي: يقصد به التقييم الضريبي حسب التعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية.
التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، وأي قانون اتحادي آخر يحل محله.
الباب الثاني: نطاق فرض الضريبة ونسبتها
تُفرض الضريبة على:
1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة.
2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي:
1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المـــــادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. المستورد لسلع معنية.
3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
الباب الثالث: التوريد
يعد توريدًا للسلع ما يأتي:
1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقًا للشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يُعدّ توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمـــات وفقــاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريدًا ما يأتي:
1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.
3. أي توريد آخر تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.
1. يُعد توريد الســلع والخدمات بوساطة وكيــل يتصرف باسم الموكّــل ونيــابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه.
2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصــرف باسم الوكيــل على أنه توريــد مباشر من الوكيل ولصالحه.
1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية.
ب- إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص.
2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً:
1. توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل.
2. انتقال لسلع كانت تشكل جزءاً من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع:
أ- يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقاً للتشريعات الجمركية.
ب- يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.
3. توريد لسلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كلياً أو جزئياً لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتبارياً في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.
4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.
لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية:
1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة.
2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة.
3. إذا تم تعديل ضـــريبة المدخـــلات المستـــردة على السلع والخدمـــات وفقـــاً لنظــام الأصول الرأسمالية.
4. إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعيّنات أو هدايا تجارية.
5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) إثني عشر شهراً أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه
1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال:
أ. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا السابقة، حد التسجيل الإلزامي.
ب. توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (30) الثلاثين يومًا القادمة، حد التسجيل الإلزامي.
2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزمًا بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.
1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.
ب- أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة.
ج- أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية.
3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، مالم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك.
4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصاديًا ومالياً وتنظيمياً، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناءً على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً على طلب الخاضع للضريبة أو وفقاً للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.
1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط.
2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من هذه المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تخلف السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه إخطار الهيئة بهذه التعديلات خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها متى ثبت لديها أنه لم يكن له الحق في الحصول على هذا الاستثناء.
على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيــل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية:
1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري.
2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.
لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي:
1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
2. قيمة السلـــع المعنية والخدمــات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة.
3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها.
4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقـــاً للحــالات التي تحـــددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.