قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018 في شأن نظام الحج والعمرة

المادة (21) : الجزاءات الإدارية

1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجازى كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالجزاء المقرر لكل مخالفة طبقاً لجدول الجزاءات الإدارية المرفق بهذا القرار.
 2. تتعدد الجزاءات الإدارية الموقعة على الحملة بتعدد المخالفات.

المادة (22) : التظلم

1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم للجنة التراخيص من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة. 
2. تبت لجنة التراخيص بالتظلم وفقاً للإجراءات التي تصدرها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها إما برفض التظلم أو الإعفاء أو تخفيض الجزاء.

المادة (23)

يحظر على موظفي الهيئة العمل أو المشاركة فـي أي حملة.

المادة (24)

تُحصل الغرامات الواردة فـي الجدول المرفق بهذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (25)

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (26)

على الحملات المرخص لها قبل إصدار هذا القرار تسوية أوضاعها بما يتفق مع الالتزامات المقررة فـي المادة (14) فـي مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (27)

يستمر العمل بالقرارات والأنظمة النافذة وقت صدور هذا القرار فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.

المادة (28)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 فـي شأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (29)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.