تعديل دستوري رقم (1) لسنة 1976م

المادة الأولى

يلغى نص المادة (142) من الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة ليكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.

المادة الثانية

يعمل بهذا التعديل الدستوري اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الباب التاسع : القوات المسلحة وقوات الأمن
مادة (142)

للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.