تعديل دستوري رقم (2) لسنة 1976م

المادة الأولى

تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (144) من الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من الثاني من ديسمبر 1976.

المادة الثانية

يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الباب العاشر : الأحكام الختامية
مادة (144)

‌أ. إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
‌ب. تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلةً لإجراءات إقرار القانون.
‌ج. يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
‌د. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابةً عنه التعديل الدستوري ويصدره.