تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة رقم (144) من الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات ميلادية أخرى تبدأ من الثاني من ديسمبر 1991م.
الباب العاشر : الأحكام الختامية
أ. إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
ب. تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلةً لإجراءات إقرار القانون.
ج. يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
د. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابةً عنه التعديل الدستوري ويصدره.