قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 1991م بتعديل دستوري رقم (1) لسنة 1991م في شأن تمديد فترة العمل بأحكام الدستور المؤقت

المادة الأولى

تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة رقم (144) من الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات ميلادية أخرى تبدأ من الثاني من ديسمبر 1991م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الباب العاشر : الأحكام الختامية
مادة (144)

‌أ. إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
‌ب. تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلةً لإجراءات إقرار القانون.
‌ج. يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
‌د. يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابةً عنه التعديل الدستوري ويصدره.