تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2004م

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (121) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

المادة الثانية

يُعمل بهذا التعديل الدستوري اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الباب السابع : توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات
مادة (121)

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
– علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية،
– الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة،
– تسليم المجرمين،
– البنوك، التأمين بأنواعه،
– حماية الثروة الزراعية والحيوانية،
– التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية،
– حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر،
– استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة،
– شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية،
– تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار،
– تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.