تعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009 المجلس الأعلى للاتحاد

المادة الأولى

تستبدل بكلمة (نائب) كلمة (نواب) وبكلمة (نائبه) كلمة (نوابه) أينما وجدت في المواد (54، 55، 57، 67)، كما تستبدل بكلمة (نائبه) عبارة (أحد نوابه) في المادة (93) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (59، 62، 64، 72، 78، 85، 91) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة

المادة الثالثة

تمدد مدة المجلس الوطني الحالي لاستيفاء المدة المنصوص عليها في المادة (72) من هذا التعديل.

المادة الرابعة

يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الباب الرابع : السلطات الاتحادية
مادة (59)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد."
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء.

مادة (62)

لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات."

مادة (64)

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".

مادة (72)

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له."

مادة (78)

يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها."

مادة (85)

يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد."

مادة (91)

تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها."