تعديل رقم 7 لسنة 2016م بشأن تعديل قانون 23 لسنة 1999

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و (4) و (5) و (6) و (9) و(11) و (13) و (14) و (15) و (17) و(19) و (20) و (25) و (26) و (28) و (31) و (32) و(33) و (37) و (44) و (45) و (46) و (51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (57) و (60) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 المشار إليه.

تعاريف
المادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة.
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية و الصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف و القشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيًا كانت المادة المصنوعة منها.
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها.
الربان (النوخذة): الشخص المرخص و المكلف بقيادة قارب الصيد.
الصياد: كل من يحترف الصيد.
مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة.
رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات و النباتات المائية .

الفصل الاول : تنظيم حرفة الصيد
المادة ( 4 )

1. يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي:
‌أ. أن يكون مواطناً.
‌ب. ألا يقل عمره عن ( 18 ) ثماني عشرة سنة ميلادية.
‌ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
‌د. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2. تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل.

الفصل الثاني : إجراءات القيد في السجل
المادة ( 5 )

1. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى:" اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.
2. تختص اللجنة بالآتي:
أ‌. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال و حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
ب‌. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير .

المادة ( 6 )

تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية .
3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الامارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق.
4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة .
6. التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة.

المادة ( 9 )

يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 11 )

يكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (13)

على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث : تراخيص قوارب الصيد
المادة (14)

لا يجوز لأي صيّاد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب.

المادة ( 15 )

تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة ، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها .

المادة (17)

يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 19 )

يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.

المادة ( 20 )

يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصيد من حاملها إلى السلطة المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع : الحماية والتنمية
المادة ( 25 )

1. يحظر القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة :
أ‌. الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية .
ب‌. ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية.
2. يجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح.

المادة ( 26 )

يحظر ما يأتي :
1. الصيد ، بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة .
2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى .
3. هجر القوارب في موانئ الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
4. مخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد .

المادة ( 28 )

1. يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين و الحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. استثناء مما ورد بالبند السابق يجوز التصريح باستخراج بعض أصناف المحاريات تبعاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة ( 31 )

1. لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه المرخص له كربان ( نؤخذه ) .
2. يجوز لمالك القارب إنابة ربان (نوخذه) مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3. إذا توفي مالك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل ربان (نوخذه) مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ( 32 )

1. يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة.
2. يسمح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.

المادة ( 33 )

يصدر قرار من الوزير بتحديد العاملين على قوارب الصيد وأعدادهم حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها.

الفصل الخامس : التداول والتصنيع والتسويق
المادة ( 37 )

يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المختصة.