تطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
- يجب على المنشأة الصحية التي ترغب في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة قبل البدء بممارسة أي نشاط في هذا المجال.
- يشترط للحصول على الترخيص المذكور في البند (1) من هذه المادة، أن تتوفر في المنشأة الصحية التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية لممارسة هذا النشاط بما يتناسب مع المجال الذي ترغب العمل فيه، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- يجب على الطبيب الذي يقوم بعملية نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة الصحية المختصة قبل القيام بالعملية.
- يشترط لحصول الطبيب على الترخيص المذكور، ما يأتي:
أ.أن تكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية للقيام بعمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، وذلك على أساس خبرته في هذا المجال، أو على أساس تلقيه التدريب المناسب، وذلك حسب نوعية الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي تدخل ضمن نطاق عمله وممارسته.
ب.إمضاء الطبيب على إقرار يفيد اطلاعه على التشريع الساري في الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والتزامه به.
ج.أي شروط أو ضوابط أخرى تضعها الجهة الصحية.
يشترط لتجديد ترخيص المنشأة الصحية، ما يأتي:
- توافر الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار.
- رفع تقرير سنوي علمي مفصل إلى الوزارة يبين نتائج الزراعة في المنشأة الصحية، وفقاً للبيانات التي تحددها الوزارة، على أن يكون من ضمنها ما يأتي:
أ. حالة المرضى الذين تمت لهم عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية.
ب.حالة العضو المزروع.
ج. نسبة المضاعفات من النقل والزراعة بالمقارنة مع المعايير العالمية والإجراءات التي تمت بشأنها.
3. أي شروط أخرى تحددها الجهة الصحية، على أن يكون من ضمنها الحد الأدنى لعدد العمليات التي سبق للمنشأة الصحية إجراؤها وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.
يشترط للقيام بالنقل التبادلي ما يأتي:
1. أن يكون هناك مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة.
2. أن يتوفر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة.
3. أن يوافق كل من المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي لا تربطه به صلة القرابة المذكورة.
4. أن يقر الأطباء أنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل.
5. تقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.
على الشخص الراغب في التبرع بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، أن يثبت ذلك في بطاقة هويته وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لبطاقة الهوية، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، أو إثبات ذلك في وصية مكتوبة يشهد عليها إثنان من كاملي الأهلية وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة.
ويطبق ذات الحكم بالنسبة للشخص الذي لا يرغب في التبرع بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته، ويتم إثبات عدم الرغبة بذات الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجوز العدول عن الرغبة في التبرع أو عدم التبرع دون قيد أو شرط وفقاً لذات لإجراءات الواردة في هذه المادة.
ينشأ سجل في الوزارة يضم قائمة بأسماء الأشخاص الراغبين في التبرع بعد الوفاة، وذلك من خلال البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة.
يجوز بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية تعديل الشروط الواردة بمرفق هذا القرار بما لا يخالف المرسوم بقانون.