قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

الفصل الأول : التعاريف ونطاق التطبيق
المادة (1) : التعاريف ونظاق التطبيق

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
حق الضمان : حق عيني على مال منقول يتم إنشاؤه بموجب عقد ضمان لغايات ضمان أداء التزام، وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، وبغض النظر عن نوع المال، أو وضع الضامن أو المضمون له أو طبيعة الالتزام المضمون ويشمل حق المرتهن في عقد الرهن وحق المؤجر الناشئ عن عقد التأجير التمويلي وحق ملكية البائع للمال المنقول المباع بموجب عقود البيع ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان وحق المحال له في الضمان بالحوالة.
الضمانة : المال المنقول المادي أو المعنوي سواء أكان حالياً أو مستقبلياً والذي ينشأ عليه حق الضمان.
عوائد الضمانة : أي بدل عيني أو نقدي ينتج عن التصرف بالضمانة أو عن استبدال غيرها بها، أو أي تعويض يحصل عليه الضامن نتيجة لنقص قيمة الضمانة أو تلفها أو أي تعويض آخر مشابه.
المضمون له : الدائن المستفيد من حق الضمان.
الضامن : الشخص صاحب الحق أو السلطة للتصرف في الضمانة الذي ينشئ حق الضمان لضمان التزاماته أو التزامات الغير.
المضمون عنه : الشخص المـدين بالالتـزام المضمون إذا لم يكن ضامناً. 
عقد الضمان : عقد بين الضامن والمضمون له على إنشاء حق الضمان.
السجل : السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار : قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل، ويشمل ذلك قيد أي تعديل أو إلغاء له.
الذمم المدينة : الحق في استيفاء مبالغ مالية للضامن في ذمة الغير، ولا يشمل ذلك الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير أو الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك أو الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية.
المحكمة : محكمة الاستئناف أو المحكمة التي تقع في دائرتها الضمانة بحسب الأحوال. 
حق الضمان لتمويل الشراء : حق ضمان على مال منقول مادي أو حق ملكية فكرية أو حق المرخص له بموجب ترخيص الملكية الفكرية والذي تم إنشاؤه لضمان الالتزام بتسديد الجزء غير المسدد من ثمن مال منقول أو أي ائتمان آخر تم منحه لتمكين الضامن من الحصول على حقوق في مال منقول.
النفاذ في مواجهة الغير : إتمام الإجراءات اللازمة لتمكين المضمون له من التمسك بحق الضمان في مواجهة الغير إما بتسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون أو تمكين المضمون له من حيازة الضمانة أو اكتساب المضمون له للسيطرة على الضمانة.

المادة (2) : تطاق تطبيق القانون

1. تسري أحكام هذا القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه في إطار المعاملات التجارية أو المدنية.  
2. لغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بيع الذمم المدينة حق ضمان، وتسري عليه أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه.

الفصل الثاني : الضمانة
المادة (3) : الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات

يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزء منها أو حق غير قابل للتجزئة فيها وسواء أكانت حالية أو مستقبلية بما في ذلك ما يأتي:
‌أ. الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع.
‌ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة.
‌ج. السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.
‌د. المعدات وأدوات العمل.
‌ه. العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري.
‌و. البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل.
‌ز. المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك الأسماك والنحل.
‌ح. العقار بالتخصيص.
‌ط. أية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4) : الأموال المستثناة من أحكام القانون

لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال الآتية:
‌أ. الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة. 
‌ب. النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.
‌ج. الأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية.
 

المادة (5) : الرهن المجرد من الحيازة

1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له أو إلى الغير.
2. يترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً للمال المرهون.

الفصل الثالث : السجل
المادة (6) : إنشاء السجل

1. ينشأ سجل لإشهار الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهة التي ستتولى إدارة السجل وذلك بناءً على اقتراح من الوزير.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل السجل والإجراءات المتبعة بشأن القيد فيه، والرسوم المقررة لاستخدامه.

المادة (7) : حق الاطلاع على السجل

يجوز للعامة الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من الجهة التي تتولى إدارة السجل حجية على الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير.

الفصل الرابع : إنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه
المادة (8) : إنشاء حق الضمان

1. يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه وفق أحكام هذا القانون ما يأتي:
‌أ. الدخول في عقد الضمان.
‌ب. أن يكون الضامن أهلاً للتصرف في الضمانة أو مخولاً بإنشاء حق الضمان عليها.
‌ج. أن يشمل عقد الضمان وصفاً للضمانة، ويجوز أن تكون موصوفةً وصفاً عاماً أو محدداً بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.
‌د. أن يشمل عقد الضمان وصفاً للالتزام المضمون بحق الضمان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة ونوع الوصف، بما في ذلك بالإشارة للحد الأعلى للالتزام المضمون.
‌ه. أن يقوم المضمون له بأداء المقابل المتفق عليه في عقد الضمان أو الالتزام بأدائه.
2. يضمن حق الضمان التزاماً واحداً أو أكثر من أي نوع، سواء أكان حالاً أو مستقبلاً، معيناً أو قابلاً للتعيين، منجزاً أو معلقاً على شرط، ثابتاً أو متغيراً.
3. يمتد حق الضمان تلقائياً إلى عوائد الضمانة ومنتجاتها وما استبدل بها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة (9) الحفاظ على الضمانة

على حائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة.

الفصل الخامس : نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
المادة (10) : طرق نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

1. ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الطرق التالية:
‌أ. تسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون.
‌ب. تسليم حيازة الضمانة للمضمون له.
‌ج. اكتساب المضمون له السيطرة على الضمانة.
2. لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان عليها في مواجهة الغير.
3. يجوز تسجيل الإشهار قبل إنشاء حق الضمان أو الدخول في عقد الضمان الذي يتعلق به الإشهار شريطة الحصول على الموافقة الخطية للضامن.
4. يلتزم المضمون له بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الضمان في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة (11) : نفاذ حق الضمان على العوائد

1. يستمر نفاذ حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء. 
2. ينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن، وذلك ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار.

المادة (12) : تسجيل الإشهار

يتم الإشهار من خلال السجل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.     

المادة (13) : أحكام خاصة بالدمم المدينة

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في إنشاء حق ضمان على الذمم المدينة على صحة إنشاء حق الضمان على الذمم المدينة أو نفاذه، على أنه يحق للطرف الذي اشترط القيد لمصلحته الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه.

المادة (14) : حوالة حق الضمان

للمضمون له حوالة حق الضمان دون حاجة للحصول على موافقة الضامن، على أنه يجوز إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار، ولا يؤثر عدم إشهار التعديل على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة (15) : إشهار الحجز على الضمانة

1. في حال صدور أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الضمانة، فعلى من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإنفاذ الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم على الضمانة وذلك بتسجيل إشهار وفق أحكام هذا القانون أو حيازة المال المنقول.
2. يعتبر الأمر أو الحكم الصادر وفقاً للبند (1) من هذه المادة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل والذي تحدد بموجبه الأولوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (16) : إلغاء الإشهار

1. يلتزم المضمون له بإلغاء الإشهار في الحالات الآتية:
‌أ. إذا اتفق المضمون له مع الضامن على شطب الإشهار من السجل.
‌ب. إذا انقضى حق الضمان نتيجة تنفيذ كامل الالتزام المضمون بموجب عقد الضمان أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل.
‌ج. إذا لم يتم استكمال إنشاء حق الضمان وفقاً للبند (3) من المادة (10) من هذا القانون.
‌د. إذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل.
2. على المضمون له إلغاء الإشهار وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. إذا لم يقم المضمون له بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة فيكون مسؤولاً عن تعويض الضامن، عن أي ضرر فعلي يلحق به.
4. لا يمتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المضمون لهم الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب نفس عقد الضمان إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً.

المادة (17) : آثار النفاذ في مواجهة الغير

1. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من الضمانة وتحدد تلك الأولوية بناءً على تاريخ ووقت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
2. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية حق المضمون له وحقه في التقدم على الديون غير المضمونة والديون الممتازة بما في ذلك الديون المستحقة لموظفي الضامن وعماله وأي ديون أخرى مستحقة للخزينة العامة بما في ذلك الضرائب غير المسددة.
3. تمتد أولوية حق الضمان على الالتزامات المضمونة كافة، بما في ذلك الالتزامات المترتبة بعد صيرورة حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير.
4. تشمل أولوية حق الضمان كامل الأموال المنقولة التي تشكل الضمانة والموصوفة في الإشهار المسجل في السجل وسواء كانت مملوكة للضامن أو نشأت قبل تاريخ التسجيل أو بعده.
5. لا أثر لعلم المضمون له بوجود حق ضمان منافس لحقه على أولوية حق الضمان المقرر له بموجب أحكام هذا القانون.
6. يجوز النص في اللائحة التنفيذية على قواعد أولوية إضافية تتعلق بنوع أو أكثر من أنواع الضمانات.

الفصل السادس : حق التتبع والأولوية
المادة (18) : حق التتبع

1. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أن يصبح للمضمون له الحق في تتبع الضمانة لدى أي شخص تمت إحالتها له للتنفيذ عليه واستيفاء حقوقه.
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، تنتقل الضمانة خاليةً من أي حق ضمان إلى مشتريها أو لمستأجرها أو لأي شخص آخر يكتسب عليها حقاً إذا وافق المضمون له على ذلك.
3. تؤول الضمانة إذا كانت مالاً مادياً لمشتريها خاليةً من أي حق ضمان إذا تم التصرف بها في سياق الأعمال المعتادة للبائع شريطة ألا يكون المشتري وقت إبرام اتفاق البيع على علم بأن البيع يخل بحقوق المضمون له بموجب عقد الضمان.

المادة (19) : أولوية حق الضمان لتمويل الشراء

1. يتقدم حق الضمان لتمويل الشراء في المعدات والمخزون وحقوق الملكية الفكرية والحقوق في الرخص بموجب اتفاقية ترخيص تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على أي حق ضمان آخر لا يتعلق بتمويل الشراء منافس له أنشأه الضامن، إذا تم تسجيل إشهار بشأن حق الضمان لتمويل الشراء في السجل خلال  (7) سبعة أيام عمل من حيازة الضامن المعدات أو المخزون، أو إبرام اتفاقية بيع أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للضامن.
2. يعتبر حق الضمان لتمويل الشراء على عوائد المخزون من الذمم المدينة ذو أولوية أدنى من حقوق الضمان المنشأة على الذمم المدينة المشهرة في السجل بتاريخ سابق عليه ما لم يشعر المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء المضمون له الآخر.

المادة (20) : أولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص

1. استثناءً مما ورد في قانون المعاملات المدنية، يستمر حق الضمان المنشأ على الضمانة بعد أن تصبح عقاراً بالتخصيص، وفي هذه الحالة يعتبر حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير بما في ذلك الدائنين المرتهنين أصحاب الحقوق القائمة على العقار قبل تاريخ التخصيص أو التي تنشأ بعده. 
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، لا يعد حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقاراً بالتخصيص نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن للعقار في حال تم تخصيص الضمانة للعقار قبل توثيق معاملة رهن العقار وكان تاريخ توثيق تلك المعاملة سابقاً على تاريخ إشهار حق الضمان في السجل.