الفصل الأول : أحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزارة : وزارة الطاقة والبنية التحتية.
الوزير : وزير الطاقة والبنية التحتية.
الجهة المختصة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركة التي تملك الحكومة الاتحادية أو المحلية حصة فيها.
السكك الحديدية : أنظمة النقل الحديدية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو كلاهما والمحكومة بمسارات محددة مصممة للسير على قضبان أحادية أو متعددة أو أية منظومة موجهة أخرى تصنف على أنها سكك حديدية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السكك الحديدية الاتحادية : السكك الحديدية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بالتوافق مع الإمارات الأعضاء في الاتحاد والتي تربط إمارات الدولة ببعض أو ترتبط بسكك حديدية خارج حدود الدولة وما يصاحب ذلك من مرافق وأراض.
السكك الحديدية لدول مجلس التعاون : السكك الحديدية التي تربط دولتين أو أكثر من دول المجلس.
الشبكة : منظومة مسارات السكك الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات وأراض يتم استخدامها لدعم مركبات السكك الحديدية وتوجيهها وتشغيلها أو فيما يتصل بذلك.
خدمات السكك الحديدية : خدمات نقل الركاب أو البضائع على السكك الحديدية الاتحادية، ولا تُعد خدمات صيانة أصول السكك الحديدية الاتحادية تشغيلاً لتلك الأصول.
الرخصة : الوثيقة الصادرة عن الوزارة بإدارة البنية التحتية أو تشغيل خدمات السكك الحديدية.
أصول السكك الحديدية : شبكات أو محطات أو مرافق شحن أو مرافق صيانة ذات علاقة بالسكك الحديدية الاتحادية أو أية مركبة سكك حديدية تستخدم على السكك الحديدية الاتحادية، وكافة المنشآت والمرافق والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية الاتحادية وتمكينها من العمل بأمان كخطوط السكك الحديدية وهياكلها وطرق الخدمة ونظم الإشارات والاتصالات والسيطرة والإشارات والعلامات ومصادر الطاقة الكهربائية والمباني والمحطات والمستودعات والآلات والمعدات والهياكل والممرات والتحويلات والأنفاق والجسور والأرصفة والحواجز الحديدية والأعمال المساندة لها وأعمال الصرف الصحي وأية إنشاءات أو أعمال مرتبطة بالسكك الحديدية.
البنية التحتية : أصول السكك الحديدية، فيما عدا مركبات السكك الحديدية.
السعة التشغيلية : الحجم الأقصى لعدد القطارات والركاب وأطنان التحميل التي يمكن تنفيذها خلال فترة زمنية معينة باستخدام البنية التحتية والالتزام بالضوابط والمعايير المطبقة.
المحطة : العقارات والمرافق المخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع ومستلزماتها.
مدير البنية التحتية : الشخص الاعتباري المسؤول عن حيازة وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة أي جزء من أجزاء البنية التحتية باستثناء تقديم خدمات السكك الحديدية.
المُشغِّل : الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم خدمات السكك الحديدية.
المفتش : موظف الوزارة المخول بالتحقق من سلامة خدمات أو أصول السكك الحديدية وتشغيلها والتحقيق الفني بالحادث أو الواقعة وإصدار التوصيات اللازمة.
واقعة سكك حديدية : أي فعل أو امتناع عن فعل كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث سكك حديدية ولم تنتج عنه عواقب ضارة.
حادث سكك حديدية : أية واقعة سكك حديدية غير متوقعة وغير متعمدة نتج عنها عواقب ضارة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
التحقيق الفني : إجراء يتم بغرض تحديد أسباب الحادث أو الواقعة والآثار الناجمة عنهما وتحديد الوسائل الكفيلة بالمعالجة وضمان عدم التكرار.
مركبة سكة حديدية: العربات والقاطرات والمعدات المتحركة القابلة للسير على السكك الحديدية التي تتحرك بقوتها الذاتية أو من خلال قطرها بمركبة أخرى.
مرفق الشحن : المكان المخصص لتحميل البضائع أو تفريغها أو تخزينها.
مرفق صيانة : أي عقار أو منقول يستخدم لغرض صيانة مركبات سكك حديدية أو فيما يتصل بذلك ولو كان يستخدم لأغراض أخرى.
إشعار التحسين : إشعار صادر عن المفتش حال وجود مخالفة تتعلق بسلامة السكك الحديدية الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
إشعار الحظر: إشعار صادر عن المفتش بتعليق أو وقف أي نشاط مخالف لسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
معايير تمكين التشغيل البيني : الإرشادات المشتركة لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية لدول المجلس وأية وثائق أخرى متصلة بتمكين التشغيل البيني تعتمدها دول المجلس.
مناطق السلامة : مسار السكك الحديدية والأراضي المحاذية لقضبان السكة الحديدية الخارجية على أقصى جانبي مسار السكة الحديدية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مناطق الحماية : الأراضي المجاورة لمناطق السلامة وأية أراضي يتم تحديدها بالاتفاق مع الجهة المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقيم السلامة المستقل : أي شخص اعتباري مصرح له من الوزارة لمراجعة أدلة السلامة والتحقق من مدى التزام مدير البنية التحتية أو المشغل بمتطلبات السلامة وفقًا لشروط وأدلة السلامة ومتطلبات الوزارة.
تصريح السلامة : الموافقة الصادرة عن الوزارة بالموافقة على نظام إدارة شؤون السلامة الخاص بأي من مدراء البنية التحتية أو بأي من المشغلين المتقدمين للحصول على موافقة الوزارة لهذا التصريح.
نظام إدارة شؤون السلامة : نظام إدارة منهجي وشمولي لإدارة المخاطر المهددة للسلامة.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
تسري أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الاتحادية، والعاملين على تطويرها وتشغيلها وتنظيمها وصيانتها، وعلى مشغلي خدمات السكك الحديدية الاتحادية، ومستخدِميها.
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم، تطوير، تشغيل، صيانة وإنشاء السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
2. توفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس.
3. تحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة.
4. تشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما.
5. تشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.
لغايات أحكام هذا القانون، تتولى الوزارة في شأن السكك الحديدية الاتحادية الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم السكك الحديدية.
2. إعداد وتحديث استراتيجية النقل الخاصة بالسكك الحديدية الاتحادية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة وكل مدير من مدراء البنية التحتية.
3. وضع وتحديث السياسات والأنظمة المتعلقة بتنظيم سلامة السكك الحديدية.
4. القيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية وفق أحكام هذا القانون.
5. تحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها لترخيص مدراء البنية التحتية ومشغلي السكك الحديدية الاتحادية ومراقبة أدائهم.
6. إصدار تصاريح السلامة وتحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها لإصدارها، ومراقبة تطبيق شروط السلامة.
7. تطوير واعتماد معايير أداء السكك الحديدية الاتحادية بمشاركة الجهات المختصة بما في ذلك متطلبات تمكين التشغيل البيني مع السكك الحديدية في دول المجلس.
8. تطوير وتنفيذ خطط وبرامج أعمال التفتيش والتدقيق فيما يتصل بسلامة السكك الحديدية الاتحادية.
9. التحقيق الفني في وقائع أو حوادث السكك الحديدية ورفع النتائج والتوصيات للجهات المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10. النظر في التظلمات التي ترد إليها من أي شخص بما في ذلك التظلمات المتعلقة بقرارات الوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11. تسوية المنازعات المتصلة بأصول وخدمات السكك الحديدية ذات الصلة بهذا القانون وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
12. رفع تقرير سنوي شامل حول قطاع السكك الحديدية الاتحادية لمجلس الوزراء.
13. تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
14. أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات صلة يكلفها بها مجلس الوزراء.
الفصل الثاني: تنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 لا يجوز لأي شخص أن يتولى دور مدير البنية التحتية أو المشغِّل لأي من أصول السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص.
يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر منها في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التنظيمية الصادرة تطبيقاً له، أو فقدانه لأحد شروط منح الترخيص.
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 يجوز للهيئة الترخيص لأي من المشغلين المرخصين لإحدى دول المجلس.
يجوز إعفاء كل من يحمل رخصة سارية صادرة من الجهات المعنية بدول المجلس من الحصول على الرخصة، وذلك في حال موافقة مجلس الوزراء على الاعتراف المتبادل بالتراخيص بين دول المجلس المعنية.
على مدير البنية التحتية إخطار الوزارة عند إبرام عقود مع أي من المشغِّلين بتخصيص مسارات السكك الحديدية الاتحادية الواقعة تحت إدارته.
1. تصدر قرارات السماح للمشغِّلين بتشغيل مركبات سكك حديدية على السكك الحديدية الاتحادية وقرارات تخصيص مسارات مركبات السكك الحديدية على أي جزء من السكك الحديدية الاتحادية من قبل مدير البنية التحتية المعيَّن لإدارته.
2. يتم تخصيص المسارات في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية الاتحادية لأية مركبة سكك حديدية تبدأ رحلتها أو تنتهي خارج الدولة وفقاً للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة المبرمة بين الدولة وأية دولة من دول المجلس.
على مدير البنية التحتية والمشغل الالتزام بالمعايير المنظمة لمستويات أداء وسلامة السكك الحديدية الاتحادية ومعايير تمكين التشغيل البيني المتفق عليها والصادرة عن دول المجلس.
1. تخصص مناطق لسلامة السكك الحديدية الاتحادية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يقتصر استخدام مناطق السلامة على تركيب المعدات اللازمة للتشغيل الآمن لمركبات السكة الحديدية، كمنظومات إشارات السكك الحديدية ومعدات السلامة المرورية ومعدات السيطرة المرورية ومعدات الحماية البيئية.
3. يتولى إدارة منطقة السلامة مدير البنية التحتية المسؤول عن ذلك الجزء من السكك الحديدية الاتحادية.
تخصص مناطق لحماية السكك الحديدية الاتحادية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يُحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقاً للقرارات التنظيمية:
1. تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية.
2. استخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي شكل من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية.
3. تركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح.
4. القيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية.
5. وضع أية مواد أو مخلفات.
6. أية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدِميها.
وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض في التعويض العادل.
1. يجوز لمدير البنية التحتية في الحالات الاستثنائية أو الطارئة وضع المواد والمعدات اللازمة أو إقامة هياكل حماية في مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية وذلك دون الإخلال بحق مالك الأرض بالتعويض العادل.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الحالات الاستثنائية أو الطارئة وإجراءات المطالبة بالتعويض المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لا يجوز أن تتقاطع أي بنى تحتية لأي شخص مع البنية التحتية للسكك الحديدية الاتحادية بما في ذلك الطرق أو السكك الحديدية الأخرى أو خطوط الخدمات أو أنابيب النفط أو الغاز أو غيرها إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.