الفصل الأول: الأحكام العامة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
العهدة: تخصيص مال بموجب سند العهدة لتحقيق مصلحة للمستفيد أو لتحقيق غاية خيرية
أو خاصة، وذلك وفق الأحكام التي يحددها هذا المرسوم بقانون، وتُعد العهدة من الحقوق العينية الأصلية.
منشئ العهدة: شخص ينشئ العهدة ويقدم أموالها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
أمين العهدة: الشخص المعين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وتنتقل إليه السلطات والصلاحيات المحددة في سند العهدة وفي أحكام هذا المرسوم بقانون، لتحقيق مصلحة المستفيد أو غاية العهدة، ويشمل ذلك أمين العهدة المهني والشخص الاعتباري المهني.
أمين العهدة المهني: شخص طبيعي مرخص له بممارسة مهام أمين العهدة المهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة.
الشخص الاعتباري المهني: شخص اعتباري مرخص له بممارسة سلطات وصلاحيات أمين العهدة المهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة.
سند العهدة: وثيقة مكتوبة أو الكترونية يحررها منشئ العهدة لإنشاء العهدة وتنظيم شروطها وأحكامها.
شروط سند العهدة: الشروط المنصوص عليها في سند العهدة والتي تعبر عن إرادة منشئ العهدة وكيفية تنفيذ العهدة، ويشمل ذلك دون حصر ما يعد من مستلزمات تنفيذ تلك الشروط وفق ما تدل عليه الظروف وما يمكن للمحكمة المختصة استنباطه بحسب طبيعة الأحوال.
أموال العهدة: أي أموال منقولة أو غير منقولة، وما يرتبط بها أو يعد من مستلزماتها، وأي حق قائم
أو محتمل الوجود، موجوداً داخل الدولة أو خارجها.
منافع العهدة: جميع العوائد والفوائد والايرادات وأي ريع ينتج عن استثمار أو استغلال أو التصرف بأي من عناصر أموال العهدة.
المستفيد: الشخص المرتب له حق شخصي بموجب سند العهدة، بما في ذلك الشخص الذي ينص سند العهدة على شموله أو امكانية شموله للحصول على منافع أو اموال العهدة، وأي شخص يكون لأمين العهدة صلاحية منحه منافع العهدة، بما في ذلك، ترتيب حق ضمان لمصلحته على أموالها.
السجل: سجل خاص بتسجيل وتوثيق سند العهدة وأي تعديلات تطرأ عليه.
غاية العهدة: الهدف الذي تنشأ العهدة من أجله.
العهدة الخيرية: العهدة التي تكون غايتها إنسانية، وفق القواعد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
العهدة الخاصة: العهدة التي تكون غايتها استثمار وتوظيف الأموال من خلال بعض أنواع العهد التي يتم تحديدها وتنظيمها وفق القواعد والشروط المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
العهدة الأجنبية: العهدة المنشأة وفق تشريعات دولة أجنبية.
حامي العهدة: الشخص المعين لحماية العهدة المنشأة لمصلحة المستفيد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
طرف ذي مصلحة: يشمل منشئ العهدة، أو أمين العهدة، أو المستفيد، أو الممثل القانوني للمستفيد. كما يشمل، حامي العهدة في حدود صلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على أي عهدة تنشأ وفق أحكامه، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية، وذلك إذا كان لديها تشريعات تنظم وتطبق العهدة التي تنشأ فيها.
تكتسب العهدة الشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وحق التقاضي بهذه الصفة ويمثلها أمين العهدة.
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على العهدة الأجنبية التي يتم تنفيذها في الدولة في الحالات الآتية:
1. إذا كان سند العهدة ينص على ذلك.
2. إذا أجازت ذلك التشريعات التي نشأت وفقاً لها العهدة الأجنبية.
3. إذا تعارضت شروط وأحكام العهدة الأجنبية مع الأحكام الآمرة الواردة في هذا المرسوم بقانون أو النظام العام.
الفصل الثاني: إنشاء العهدة
تنشأ العهدة من خلال الوسائل الآتية:
1. تحرير سند العهدة.
2. من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد الوفاة، على ألا يخالف ذلك النظام العام، وتعد الوصية بمثابة سند العهدة مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
3. نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى، وتخضع العهدة بعد انتقال الأموال إلى الشروط المنصوص عليها في سند العهدة الذي انتقلت إليه الأموال.
4. للمحكمة المختصة أن تأمر بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة، ويعد قرار المحكمة المختصة في هذه الحالة بمثابة سند للعهدة وذلك مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
1. مع مراعاة شرط القيد في السجل المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون، يشترط لإنشاء العهدة ما يأتي:
أ-أن يتمتع منشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصاً طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.
ب- أن يكون منشئ العهدة مالكاً لأموال العهدة أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
ج- تحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
د- تحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة.
ه- تحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه.
و- أن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة.
ز- أن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.
2. في حال عدم تحقق أي من الشروط المذكورة آنفاً تبطل العهدة.
1. يشترط أن يقيد سند العهدة في السجل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وأن يكون مكتوباً وأن يتضمن ما يأتي:
أ- إعلان منشئ العهدة عن إرادته بإنشاء العهدة.
ب- بيان الغاية من العهدة.
ج- تحديد المستفيد منها أو أن يكون بالإمكان تحديده إذا كان شخصاً غير معين بذاته عند إنشاء العهدة، وذلك مع مراعاة نص المادة (32) بند (5) من هذا المرسوم بقانون.
د- تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكّن من تحديدها.
ه- تحديد مدة العهدة، وفي حال عدم تحديد المدة تعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.
و- تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.
ز- تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة.
2. في حال تخلف أي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يبطل سند العهدة.
3. يجوز أن يتضمن سند العهدة ما يأتي:
أ- بيانات تفصيلية بشأن تحديد المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد عند تعدد المستفيدين، أو سلطة أمين العهدة في مراعاة مصلحة المستفيدين عند توزيع أموال العهدة عليهم.
ب- تحديد شروط التعامل في أموال العهدة.
ج- طريقة تعيين أمين العهدة وعزله واستبداله وأي آثار تترتب على ذلك.
د- الآثار التي تترتب على انتهاء العهدة.
ه- أي أمور أخرى تتعلق بتنفيذ مهام أمين العهدة أو تنظيم العلاقة بينه وبين كل من منشئ العهدة، والمستفيد، وحامي العهدة.
و- طريقة تعيين حامي العهدة وصلاحياته.
ز- أي مسائل أخرى يجوز تضمينها في سند العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
4. شروط سند العهدة تكون نهائية واجبة النفاذ وملزمة لكافة الأطراف ذوي المصلحة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وإذا تبين أن أي شرط قد يؤدي إلى تعطيل مصلحة المستفيد أو عدم تحقق الغاية من العهدة جاز
لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بتعديل ذلك الشرط أو إلغائه.
5. في حال مخالفة أي شرط من شروط سند العهدة لأحكام النظام العام، يبطل الشرط وتصح العهدة، ما لم يكن إبطال ذلك الشرط يؤثر في صحة باقي شروط سند العهدة.
6. يحرر سند العهدة وأي وثيقة تتعلق به باللغة العربية أو بأي لغة أخرى على أن تكون مصحوبة بترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية. وعند الخلاف تكون العبرة باللغة الأصلية التي حرر بها سند العهدة.
1. يجب أن تكون غاية العهدة تحقيق مصلحة المستفيد أو تحقيق غايات خيرية أو خاصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يشترط في غاية العهدة ما يأتي:
أ- ألا تكون مخالفةً للقانون أو النظام العام.
ب- أن تكون ممكنةً ومعينةً تعييناً نافياً للجهالة.
3. إذا لم يكن بالإمكان تحديد المستفيد، يجب أن تحدد غاية العهدة فيما لو كانت خيرية أو خاصة.
4. في حال تعدد غايات العهدة وكان بعضها غير مشروع فتبطل العهدة إذا لم يمكن الفصل بين تلك الغايات، وللمحكمة المختصة أن تقضي باعتبار العهدة صحيحة بالنسبة للغايات المشروعة إذا أمكن الفصل بين تلك الغايات.
5. لمنشئ العهدة أن يشترط في سند العهدة عند انتهاء العهدة تحول غاية العهدة إلى غاية خيرية، على أن يصدر بذلك قرار من المحكمة المختصة.
6. في حال عدم النص على غاية خيرية محددة في سند العهدة أو لم ينص على آلية تحديدها فللمحكمة المختصة تحديد واحدة أو أكثر من هذه الغايات وفق ما يتناسب وغاية العهدة.
1. لمنشئ العهدة إضافة أموال الى أموال العهدة لتحقيق غايات العهدة او مصلحة المستفيد بشرط موافقة أمين العهدة مالم ينص سند العهدة على غير ذلك.
2. يلحق بأموال العهدة منافع العهدة.
1. يجوز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق على أن يذكر ذلك صراحة
في سند العهدة.
2. إذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول
ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو اصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.
الفصل الثالث: منشئ العهدة
1. لأي شخص يستوفي شروط أهلية الأداء، وفق قانون المعاملات المدنية المشار إليه أن يكون مُنشئاً للعهدة.
2. يراعى في تحديد أهلية منشئ العهدة غير المواطن أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه.
3. إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.
1. إذا تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، تتخذ القرارات بينهم بالإجماع ما لم ينص سند العهدة على آلية أخرى.
2. في حال تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، يعد كل شخص منشئاً للعهدة فيما يتعلق بمساهمته من أمواله،
وله ممارسة صلاحيات منشئ العهدة على ذلك الجزء الذي يخصه من أموال العهدة، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق منشئي العهدة الآخرين، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
3. لمنشئ العهدة تفويض أي من الصلاحيات إلى شخص آخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
1. يلتزم منشئ العهدة بما يأتي:
أ- القيام بنقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات عليها إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ قيد العهدة في السجل ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.
ب- تسليم الوثائق والمستندات والبيانات كافة المتعلقة بأموال العهدة الى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
2. لأمين العهدة أو المستفيد أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام منشئ العهدة بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وله أن يحصل على حكم من المحكمة المختصة بذلك ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.
1. لمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بصلاحيات محددة تتعلق بالعهدة بشرط ذكر ذلك صراحة في سند العهدة،
على ألا يخل ذلك باستقلال أمين العهدة في ممارسته لسلطاته وصلاحياته وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجب أن ينص سند العهدة على الصلاحيات التالية في حال احتفاظ منشئ العهدة لنفسه بها:
أ- إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي ما لم تكن العهدة غير قابلة للرجوع عنها.
ب- تعديل أو تغيير غايات العهدة. ويجوز في هذه الحالة النص على تعليق سلطة إجراء التعديل أو التغيير لمدة معينة، ليمارس منشئ العهدة سلطة التعديل أو التغيير بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته.
ج- تعديل أي شرط من شروط سند العهدة كلياً أو جزئياً.
د- إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد من العهدة، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق باستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة هذه الصلاحية وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.
ه- تعيين أو عزل أمين العهدة أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون تتعلق بالعهدة، وذلك ما لم يكن تعيين ذلك الشخص قد تم بقرار من المحكمة المختصة.
و- تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة. وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته
أو صلاحياته وقيدها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدد في سند العهدة.
ز- إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها
أو استغلالها أو استثمارها أو تعيين أو تفويض أي شخص للقيام بها.
3. في حال تعديل أي من السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، فلا تنفذ في مواجهة أمين العهدة إلا من تاريخ إخطاره بها كتابة، وتعد صحيحة أي أعمال قام بها بحسن نية قبل تسلمه هذا الإخطار.
الفصل الرابع: أمين العهدة
1. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً طبيعياً:
أ- أن يملك أهلية الأداء وفق التشريعات النافذة في الدولة.
ب-أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً:
أ- أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية وفق التشريعات النافذة في الدولة.
ب- أن يكون مرخص كأمين عهدة مهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً يحدد فيه الضوابط والإجراءات والرسوم وشروط مزاولة نشاط أمين العهدة المهني للأشخاص الطبيعية والاعتبارية والشروط الخاصة بأمناء العهد.
4. للشخص الاعتباري المهني في حال تعيينه كأمين عهدة، تنفيذ مهامه كأمين عهدة مهني، مع تحمله كافة المسؤوليات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو التشريعات النافذة في الدولة ويتمتع الشخص الاعتباري المهني بصلاحية اختيار أمين العهدة المهني المعين من طرفه، ويتحمل كامل المسؤولية التي يفرضها القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة على أمين العهدة المهني المعين.
5. تقام الدعاوى على العهدة أو منها، باسم العهدة وأمين العهدة بصفته أميناً للعهدة،
6. يمثل العهدة أمين العهدة أمام القضاء أو الجهات الحكومية أو الغير.
7. يجوز الجمع بين صفتي منشئ العهدة وأمين العهدة.
1. يجوز أن يكون للعهدة أمين عهدة واحد أو أكثر وفق ما ينص عليه سند العهدة.
2. في حالة عدم تحديد عدد أمناء العهدة، يكون للعهدة أمين عهدة واحد، ولمنشئ العهدة الاحتفاظ لنفسه بحق إضافة أمين عهدة واحد أو أكثر إذا نص على ذلك في سند العهدة، كما له منح هذه الصلاحية إلى حامي العهدة. وللمحكمة المختصة أن تقوم بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة بزيادة أو خفض عدد أمناء العهدة واختيارهم على هذا الأساس.
3. في حالة تعدد أمناء العهدة، يجوز النص في سند العهدة على ما يأتي:
أ- توزيع السلطات والصلاحيات المتعلقة بالعهدة بين أكثر من أمين للعهدة.
ب- تعيين أحد أمناء العهدة كأمين عهدة أول لمباشرة السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة أو في هذا المرسوم بقانون.
ج- أن يكون كل أمين عهدة مسؤولاً عن أفعاله وتصرفاته في حدود سلطاته وصلاحياته المحددة في سند العهدة.
4. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على طريقة إدارة العهدة بينهم كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، وذلك باستثناء الأحوال التي يكون من المطلوب إجراء عمل اضطراري لحماية مصلحة المستفيد أو غاية العهدة، أو كان الاجراء المطلوب مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.
5. إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على تحديد مهام كل منهم، كانوا مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يصيب العهدة متى كان ناتجاً عن خطأ مشترك منهم.
6. في حال زوال صفة أحد أمناء العهدة، يزاول أمناء العهدة الباقون مهامهم المعتادة إلى حين تعيين أمين عهدة جديد.
7. لا يسأل أمناء العهدة بالتضامن في حال التعدد عما فعله أحدهم إذا تجاوز سلطاته وصلاحياته المبينة في سند العهدة أو كان متعسفاً في تنفيذها.
1. للشخص الذي تمت تسميته كأمين للعهدة قبول تعيينه بهذه الصفة، ويعد قبولاً منه تحقق أيا مما يأتي:
أ- توقيعه على سند العهدة.
ب- انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه والبدء في أداء التزاماته كأمين للعهدة.
ج- علمه بالتعيين وعدم اتخاذ أي فعل يدل على رفضه أو بقبول التعيين.
ولا يعد التزام أمين العهدة محققاً ألا بتمكينه من ممارسة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة.
2. لأي شخص تمت تسميته كأمين للعهدة أن يرفض تعيينه بهذه الصفة، ويعد رافضاً لذلك إذا لم يبد قبوله خلال المدة التي يحددها منشئ العهدة لقبول التعيين أو بتعبيره عن الرفض صراحةً.
3. يرسل التعبير عن رفض التعيين بأي وسيلة كتابية إلى منشئ العهدة، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية.
وفي حالة وفاة منشئ العهدة يرسل التعبير عن رفض التعيين إلى أي أمين عهدة آخر معين يمارس مهامه على ذات العهدة، أو إلى أي شخص آخر ممن يملك صلاحية تعيين أمين العهدة وفق ما ينص عليه سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.
4. يجوز أن ينص سند العهدة على تسمية أمين عهدة بديل، أو على طريقة اختيار أمين عهدة بديل، في حال رفض أمين العهدة المسمى قبول التعيين.
5. على الشخص الذي يرفض تعيينه كأمين عهدة بعد انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه،
أن يعمل على حفظ أموال العهدة الى حين نقل تلك السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إلى منشئ العهدة، أو إلى أمين عهدة آخر، ويستحق عن ذلك تعويضاً عن كافة التكاليف التي يتحملها، ولا يتحمل أي مسؤولية تترتب عن حفظه لأموال العهدة التي تسلمها خلال تلك الفترة.
1.لأمين العهدة الاستقالة أو طلب إعفاءه من منصبه كأمين للعهدة بعد قبوله لمهامه.
2. تقدم الاستقالة أو طلب الاعفاء بموجب إخطار كتابي، ويشمل ذلك أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات،
إلى أي شخص يملك صلاحية تعيين أمين العهدة، قبل مدة لا تقل عن (20) يوم عمل من تاريخ نفاذ الاستقالة أو طلب الإعفاء من المهمة.
3. يجب على الشخص الذي يملك صلاحية تعيين أمين العهدة الرد على طلب استقالته خلال مدة لا تجاوز (10) أيام عمل من تاريخ علمه بالطلب، وتعد الاستقالة مقبولة حكماً في حال عدم قيامه بإخطاره كتابةً بقبولها، ويشمل ذلك أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
4. في حال لم ينظم سند العهدة أحكام وشروط استقالة أو إعفاء أمين العهدة من مهامه، أو في حالة رفض قبول الاستقالة أو الاعفاء، لأمين العهدة تقديم طلب الاستقالة إلى المحكمة المختصة لإصدار القرار بشأنه.
5. إذا تبين للمحكمة المختصة أن هدف الاستقالة الاخلال في تنفيذ العهدة فتصدر قراراً برفض الاستقالة، وتُلزمه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك.
6. لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب للمحكمة المختصة بعزل أمين العهدة لانقطاعه عن مزاولة مهامه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، حتى وإن كانت أسباب انقطاعه مبررة، مالم ينص سند العهدة على غير ذلك.
7. للمحكمة المختصة بناء على طلب طرف ذي مصلحة أن تأمر بوقف أمين العهدة عن ممارسة سلطاته وصلاحياته أو الوفاء بالتزاماته للفترة التي تقدرها بحيث لا يضر بمصلحة المستفيدين أو الغاية من العهدة، وذلك إذا ارتكب خطأ عمدياً أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في سند العهدة أو هذا المرسوم بقانون.
للمحكمة المختصة عزل أمين العهدة في الحالات الآتية:
1. إذا تحققت شروط عزله المحددة في سند العهدة.
2. بناء على طلب منشئ العهدة أو المستفيدين أو أي أمين عهدة أخر معين، إذا تبين لها أنه يتصرف بشكل يضر بمصلحة المستفيدين أو غاية العهدة.
وفي جميع الأحوال للمحكمة المختصة إصدار أي قرارات للمحافظة على أموال العهدة، إلى حين تعيين أمين عهدة آخر.
1. تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو بفقدان أهليته إذا كان شخصاً طبيعياً، أو تصفية نشاطه أو إشهار افلاسه
إذا كان شخصاً اعتبارياً، أو انتهاء مدة تعيينه إذا كانت مدة تعيينه محددة في سند العهدة، أو إلغاء ترخيصه
إذا كان أمين عهدة مهني، وتنتقل العهدة إلى باقي أمناء العهدة في حالة تعددهم.
2. مع مراعاة شروط سند العهدة، في حالة زوال صفة أمين العهدة ولم يكن هناك أي أمين عهدة معين لتولي المهام المتعلقة بالعهدة، تتولى المحكمة المختصة إسناد إدارة العهدة إلى أمين عهدة مهني أو أكثر بصفة مؤقتة وذلك إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتستمر العهدة قائمة إلى حين تولي أمين العهدة الجديد مهامه.
3. في حالة زوال صفة أمين العهدة ولم يحدد في سند العهدة من له حق استبدال أمين العهدة وآلية ذلك، للمحكمة المختصة بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة تعيين أمين عهدة جديد أو السماح لمنشئ العهدة بتعيينه.
4. يتمتع أي شخص يتم تعيينه كأمين عهدة بديل بكافة السلطات والصلاحيات التي كان يتمتع بها أمين العهدة الذي تم استبداله، ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك أو في قرار المحكمة المختصة التي قامت بتعيين أمين العهدة البديل.
5. على أمين العهدة الذي انتهت صفته تسليم كافة الوثائق المتعلقة بالعهدة إلى أمين العهدة الجديد.
6. لا يخل استبدال أمين العهدة بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات التي ابرمها أمين العهدة السابق على أموال العهدة.