يجوز السماح للأجنبي (ذكراً كان أو أنثى) المقيم بالدولة للعمل باستقدام أفراد أسرته (الزوجة والأبناء من الذين لم يبلغوا الثامنة عشر أو البنات الغير متزوجات) للإقامة متى كان دخل الأسرة (الزوج والزوجة) أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن أو كان ذلك الدخل أربعة آلاف درهم بدون سكن.
للطالب الجامعي استقدام أفراد أسرته شريطة إثبات دخله الشهري وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يسمح للوافد الذي يتقاضى راتبًا شهريًا لا يقل عن ستة آلاف درهم (6000) بكفالة خادم أو خادمة على أن يدفع الكفيل لخزينة الدولة سنويًا ما يعادل الراتب السنوي للخادم بحيث لا يقل مبلغ الراتب الشهري عن أربعمائة درهم (400).
يسمح للمرأة العاملة في التخصصات النادرة أو الهامة كالطب والهندسة وسلك التدريس ومن في حكمها والتي تكون الدولة بحاجة فعلية لها أن تحل محل رب الأسرة للقيام بكفالة واستقدام أفراد أسرتها، وخادم أو خادمة وذلك عند توافر الشروط المطلوبة.
تستثنى الفئات التالية من شرط الراتب، ويحق لهم في هذه الحالة كفالة واستقدام أفراد أسرهم فقط، وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى وهم:
1. المدرسون.
2. أئمة المساجد والوعاظ.
3. سائقو الباصات المستخدمة لنقل طلاب وطالبات المدارس والجامعات والمعاهد العلمية الأخرى.
يشترط لاستقدام أفراد الأسرة وفقاً لأحكام المادة (الأولى) من هذا القرار توفير السكن الملاءم مع إثبات توفير التأمين الصحي لجميع أفراد الأسرة طوال فترة إقامتهم.
1. يقوم وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة يرشحهم الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الجهة المختصة لدراسة أوضاع المؤسسات المبينة فيما بعد ورفع نتائج الدراسة والتوصيات إلى اللجنة الوزارية المشار إليها في البند (3) أدناه لدراستها ورفع توصياتها، والمؤسسات هي:
أ. المؤسسات الفردية المملوكة للأجانب ويشترط لها وكيل خدمات مواطن، ويكون رأس المال مدفوع بالكامل من قبل الأجنبي (الوافد) وتزاول النشاط التجاري.
ب. المؤسسات الفردية المهنية ويشترط لها وكيل خدمات مواطن ويكون رأس مالها مدفوع من قبل صاحب الترخيص الوافد ويزاول مهن شخصية مثل (الطبيب - المهندس - الاستشاري - المحامي).
ج. المؤسسات الفردية الحرفية ويشترط وكيل خدمات (مواطن)، ويكون رأس المال مدفوع من قبل الوافد ويكون نشاطها حرفي مثل المهن اليدوية.
د. أية مؤسسات خاصة أخرى كالمعاهد والكليات والمستشفيات وما في حكمها.
2. تقوم اللجنة أعلاه بدراسة موضوع كفالة واستقدام الوافد لأحد الوالدين أو كليهما ورفع التوصية المناسبة إلى اللجنة الوزارية المشار إليها في البند (3) أدناه.
3. تقوم اللجنة المشار إليها في البند (1) أعلاه برفع الدراسة والتوصيات المكلفة بها إلى لجنة وزارية مكونة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد والتجارة على أن ترفع اللجنة الأخيرة توصياتها في الموضوع إلى اللجنة الوزارية للتركيبة السكانية تمهيدًا لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للموافقة.
4. لحين رفع التوصيات أعلاه إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها يفوض وزير الداخلية بالتصرف في الموضوع ومنح التأشيرات اللازمة للمذكورين في ( أ )، (ب)، (جـ)، (د) من البند (1) أعلاه.
لوزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية استثناء من يرى من تطبيق أحكام هذا القرار للدواعي الإنسانية أو المصلحة العامة.
على الوافدين المقيمين في الدولة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع مكفوليهم بما يتفق وأحكامه عند انتهاء إقاماتهم.
على كافة الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام قانون الهجرة والإقامة والقرارات الصادرة تنفيذًا له رفع أية تعليمات أو أوامر مخالفة لهذه الأحكام لوزير الداخلية فورًا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
يُلغى القرار رقم (4) لسنة 1994م المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.