قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين

العقوبات المادة (21)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (22)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهــم، أو بإحــدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (23)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة.

المادة (24)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة.

المادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1. علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة.
2. أفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.
 

المادة (26): العود

تضاعف العقوبات الواردة بهذا القانون في حالة العود.

المادة (27): التصالح

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها، ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.
 

المادة (28): الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في حدود اختصاص كل منهم.

المادة (29): إصدار اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (30): إلغاء الحكم المخالف أو المتعارض

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (31): نشر القانون والعمل به

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.