تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية محاسبية منتظمة خاصة بالتبرعات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الاحتفاظ بهذه السجلات، والبيانات الواجب إدراجها فيها.
1. على الجهات المرخص لها موافاة السلطة المختصة بما يأتي:
أ. تقارير دورية عن التبرعات التي تقوم بجمعها، يوضح فيها مقدار الأموال التي تم جمعها، وطرق صرفها، وأي ضوابط أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. تقارير وكشوفات دورية بأسماء وبيانات القائمين على عملية جمع التبرعات.
ج. تقارير دورية عن الجهات المستفيدة.
2. الاحتفاظ بالحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها.
1. تلتزم الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بما يأتي:
أ. تقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام التبرعات، وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.
ب. تقرير عن الجهات المستفيدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التبرعات لها.
ج. تقارير دورية عن المشاريع ونسب إنجازها والدفعات الخاصة بها، في حال كان الغرض من جمع التبرعات تنفيذ مشاريع خيرية أو إنسانية.
د. تقرير عن الحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة والتي توضح مقدار التبرعات التي تم جمعها وأوجه وطرق صرفها، خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، وللسلطة المختصة طلب اعتماد التقرير من شركة أو مكتب تدقيق حسابات مقيد في سجلات مدققي الحسابات.
2. تقديم التبرعات للجهات المستفيدة خلال المدة الزمنية المحددة في طلب التصريح، ويجوز للسلطة المختصة تمديد تلك المدة إذا كان هناك مبرراً لذلك.
3. أي تقارير أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تلتزم الجمعيات الخيرية بما يأتي:
1. شروط وضوابط التصاريح.
2. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح.
3. موافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات.
4. تسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
5. أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. ينشأ لدى الوزارة سجلاً إلكترونياً موحداً تسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. على الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة.
2. لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق الاشتراطات التالية:
أ. التأكد من صلاحيتها للاستعمال لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ استلامها.
ب. أن يتم جمع ونقل وتوزيع هذه المواد بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال أو الاستهلاك.
ج. أن تتوفر لديها الأماكن المناسبة لتخزينها وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في التشريعات السارية في الدولة.
يجوز تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.
2. على الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها.
على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
ينتهي تصريح جمع التبرعات في الأحوال الآتية:
1. انتهاء مدته.
2. زوال الغرض الذي صدر من أجله.
3. زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.
4. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة المختصة عليها.
يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بها، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
2. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31) أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
3. يعـاقب بالغـرامة التي لا تزيـد على (100,000) مائة ألف درهـم، كل من يخـالف حكم المادة (16) من مواد هذا القانون.
4. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
على كل من يمارس نشاطاً لجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ العمل به.