الفصل الأول: الأحكام العامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المركز : مركز الوساطة والتوفيق المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه، أو بموجب أي قانون محلي آخر.
الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط)، سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية.
الوساطة القضائية : الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية.
الوساطة غير القضائية : الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف مباشرة لحل نزاع قبل اللجوء للتقاضي، إنفاذاً لاتفاق الوساطة.
اتفاق الوساطة : اتفاق مكتوب بين الأطراف بهدف اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية النزاع، سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده.
الوسيط : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، سواء كان وسيطاً خاصاً أو مقيداً بقوائم الوسطاء بالمركز.
قوائم الوسطاء : قوائم يضعها المركز، يُدرج فيها أسماء الوسطاء المقيدين به.
الوسيط الخاص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يعهد إليه الأطراف مهمة الوساطة لحل النزاع ودياً بينهم، وليس من المقيدين بقوائم الوسطاء.
الأطراف: أطراف اتفاق الوساطة.
المحكمة المختصة : محكمة الموضوع الناظرة للدعوى القضائية المحالة إلى الوساطة أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى بحسب الأحوال.
القاضي المشرف : القاضي المشرف على المركز.
قرار الإحالة : هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة بإحالة أطراف النزاع إلى الوساطة لمحاولة إيجاد تسوية ودية للنزاع بينهم.
اتفاق التسوية : المحرر الذي يحرره الوسيط ويوقعه الأطراف، ويتضمن ما توصل إليه الأطراف من تسوية لحل النزاع، كلياً أو جزئياً، فيما بينهم.
نفقات الوساطة : هي المصاريف الإدارية للوساطة، والأتعاب الواجبة للوسيط عن عملية الوساطة.
أتعاب الوسيط : المقابل المالي المستحق للوسيط لمباشرة مهمته والمتفق عليه مع الأطراف.
1. يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك مع مراعاة القوانين المحلية التي تنظم أحكام الوساطة.
2. يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه.
3. تطبق أحكام هذا القانون إذا تم إجراء الوساطة في الدولة، أو إذا كانت وساطة أو توفيقاً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
4. لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليه.
1. يجوز تحرير اتفاق الوساطة في أي من الصور التالية:
(أ) أن يكون سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
(ب) أن يكون لاحقاً على قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى قضائية.
2. لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً. ولا ينتهي اتفاق الوساطة بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاء شخصيته القانونية، ويجوز تنفيذه – في هذه الحالة - بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3. يجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أم عرفي أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أم إلكترونياً، وإلا كان باطلاً.
4. يُعد في حكم اتفاق الوساطة المكتوب، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو وثيقة أخرى تتضمن شرط للوساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
5. يجب أن يتضمن اتفاق الوساطة تحديد موضوع النزاع محل الوساطة، وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه، كما يجوز أن يتضمن الاتفاق أن تكون إجراءات الوساطة بلغة أخرى غير اللغة العربية، ويراعى في هذه الحالة أن تكون المستندات والمذكرات المقدمة مترجمة إلى اللغة العربية وفق أحكام قانون تنظيم مهنة الترجمة المشار إليه.
1. يُنشأ في المركز قوائم لقيد الوسطاء من ضمن المقيدين بجدول الخبراء بالوزارة أو بالجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ومن الموفقين المعينين والمنتدبين بالمركز. ويجوز أن يقيد بها (وسطاء ذوي الخبرة) يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال، ويتم اختيارهم من بين أعضاء السلطة القضائية المتقاعدين والمحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وغير المشتغلين بالوزارة، وغيرهم من ذوي التأهيل العالي والخبراء العالميين في المجال القانوني وفي مجال الأعمال والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة والحيادية.
2. ويحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط وإجراءات ومدد القيد والتجديد بقوائم الوسطاء، واختيارهم وشطبهم.
الفصل الثاني: الوساطة القضائية
1. للمحكمة المختصّة أن تصدر قرارًا بإحالة النزاع إلى الوساطة في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أم بناءً على طلبهم أو إنفاذًا لاتفاق الوساطة.
2. على المحكمة المختصّة أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الآتية:
(أ) موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة القضائيّة، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة وتزويد الوسيط المعيّن بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة.
(ب) موضوع الوساطة.
(ج) مدة الوساطة، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف.
(د) النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف.
3. لا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصّة الطعن فيها بأيّ طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
4. توقف المدد القانونيّة والقضائيّة كافة منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلّا بانتهاء الوساطة، على أن يكون للمحكمة المختصّة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضروريّة لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية.
1. إذا تضمن اتفاق الوساطة تحديد وسيط خاص، فيجب على المحكمة المختصة مراعاة ذلك عند إصدار قرار الإحالة، ويخطر المركز ذلك الوسيط بقرار الإحالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
2. على الوسيط الخاص التوقيع على ما يفيد قبوله لمهمة الوساطة وما يؤكد حياده واستقلاله تجاه الأطراف وموضوع النزاع في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءً من تاريخ اخطاره، وعليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز خطياً عن أيّ وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، تدفع بأحد الأطراف إلى التشكيك في حياده أو استقلاله، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (7) من هذا القانون.
3. يكون للوسيط الخاص تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها على النحو المنصوص عليه في البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.
1. في حال عدم تضمين اتفاق الوساطة على تحديد وسيط خاص، أو رفض الوسيط الخاص قبول المهمة، فيكون للمحكمة المختصة تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة بقوائم الوسطاء، ويُخطر الأطراف بذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة (5) أيّام عمل من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتفق الأطراف مع الوسيط المعين على أتعابه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بقرار الإحالة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القانون.
2. في حال اعتراض أيّ من الأطراف على الوسيط وطلب ردّه أو في حال عزل الوسيط أو تنحيه أو وفاته أو عدم تمكّنه من متابعة مهمته لأيّ سبب كان خلال أيّ مرحلة من عمليّة الوساطة، فعلى المحكمة المختصة تعيين وسيط آخر من المقيدين بقوائم الوسطاء خلال مدة خمسة (5) أيّام عمل من تاريخ قبول رد الوسيط أو من تاريخ عزله أو تنحيه أو وفاته أو إخطاره بعدم تمكّنه من متابعة مهمته.
3. وفي جميع الأحوال، يلتزم الوسيط المعين من قوائم الوسطاء بقواعد الحياد والاستقلال تجاه الأطراف وموضوع النزاع.
1. على الوسيط أن يمتنع أو يتنحّى من تلقاء نفسه عن مباشرة إجراءات الوساطة إذا توفر بينه وبين أحد أطراف النزاع أي سبب يجعله يستشعر الحرج أو يُرجح معه عدم استطاعته السير بإجراءات التسوية دون ميل لأحد الأطراف ما لم يُتّفق على خلاف ذلك.
2. إذا تعذر على الوسيط أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات، ولم يتنحَ جاز عزله بناءً على طلب من أي من الطرفين بقرار من المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
3. وفي جميع الأحوال، تسـري على رد الوسيط وعدم صلاحيته ذات أسباب طلب ردّ القاضي أو تنحّيته وحالات عدم صلاحيته الواردة بقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
1. على الوسيط إبلاغ أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانونا بموعدها، ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة، بما فيها الوسائل الالكترونية.
2. على أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً بوكالة خاصة، وإذا كان أحد الأطراف شخصاً اعتبارياً وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقاً لما يراه مناسباً لتسيير عملية التسوية وفقاً لظروف النزاع وطبيعته، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة، إلاّ بموافقة جميع الأطراف.
3. على كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كافٍ أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفوعه، مرفقاً بها المستندات والأدلة التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف.
1. للوسيط في جلسات الوساطة أن يناقش الأطراف مجتمعين، وأن يتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، وأن يتّخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة.
2. للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة الطرف الذي صرح له بها.
3. ويجوز للأطراف في المنازعات متعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصّة، الاتفاق على مواصلة إجراءات الوساطة عند امتناع أحدهم عن المشاركة فيها بأي صورة كانت، وذلك ما لم يكن هذا الامتناع مؤثّراً على حسن سيرها وتسوية النزاع فيما بينهم.
1. لا يملك الوسيط سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض الوساطة، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.
2. مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، للوسيط في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وقبول أي دليل يقدمه له الأطراف ما لم يكن مخالفاً للنظام العام أو الآداب دون التقيد بقوانين الإجراءات المدنية والمحاماة والإثبات وتعديلاتها المشار إليها، ودون التقيد بمواعيد الدوام الرسمي.
3. للوسيط الاستعانة بالخبراء المقيدين بجدول خبراء الوزارة أو الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الوسيط أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها، وتفصل المحكمة المختصة في أتعاب الخبير عند الخلاف، وذلك كله وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.
يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.
تُطبق في إجراءات الوساطة طرق وقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
2. لا تسري قواعد السرية الواردة في البند السابق على ما يرد باتفاق التسوية والمستندات والوثائق اللازمة لإنفاذه.
3. في حال انتهاك الوسيط لقواعد السريّة والاستقلال والحياد المنصوص عليها في هذا القانون، فللطرف المتضرّر اللجوء إلى المركز لتوقيع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون في شأن الوسيط، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
يحظر على الوسيط الآتي:
1. أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرّع عنها ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.
2. أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل الوساطة أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.
3. أن يقوم بدور الوسيط في نزاع يكون أحد أطرافه زوجاً أو قريباً له نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
1. تنتهي الوساطة القضائيّة في أي من الحالات الآتية:
(أ) توقيع الأطراف على اتفاق تسوية.
(ب) اتفاق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائيّة قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان.
(ج) إعلان أيّ من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائيّة.
(د) إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بعدم جدوى الوساطة القضائيّة وانتفاء أيّ إمكانية للوصول إلى حلّ للنزاع.
(ه) إبلاغ الوسيط خطياً أو إلكترونياً للمركز بانتهاء الوساطة القضائيّة لغياب أيّ من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
(و) انتهاء مهلة الوساطة.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور منها. وعليه أن يرسل إلى المركز تقريراً خطّياً أو إلكترونياً بنتيجة الوساطة القضائيّة خلال (3) ثلاثة أيام عمل بدءًا من تاريخ انتهاء الوساطة القضائيّة لأيّ سبب كان، وعلى المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة المختصة خلال (3) ثلاثة أيام بالتقرير وبنتيجة الوساطة القضائيّة.
إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة، يقدم تقريراً إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة، ويُعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصّة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها، بدون حاجة لإعلان جديد.
1. إذا توصّل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية للنزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم الوسيط إلى المركز تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق فوراً للمحكمة المختصة.
2. تصادق المحكمة المختصّة على هذا الاتفاق وتصدر قراراً بانتهاء النزاع، كلياً أو جزئياً حسب الأحوال، ويُعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سنداً تنفيذياً، ويُذيل بالصيغة التنفيذيّة بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها، ويجري تنفيذه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.
1. لا يقبل الاعتراض على اتفاق التسوية المصادق عليه وقرار انتهاء النزاع القضائي إلا بموجب رفع دعوى بطلان أمام المحكمة أو الدفع بالبطلان أثناء نظر طلب المصادقة على الاتفاق، وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية:
(أ) إذا كان أحد طرفي اتفاق التسوية وقت ابرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها.
(ب) إذا لم يوجد اتفاق تسوية أو كان الاتفاق باطلاً، أو قابل للإبطال، أو كان بعد انتهاء مدة الوساطة.
(ج) إذا كان اتفاق الوساطة باطلاً أو قابلاً للإبطال.
(د) إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم صحة إبلاغه أو إخطاره بإجراءات الوساطة أو لعدم علمه بها لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
2. يعتبر الحكم الصادر من المحكمة في دعوى البطلان نهائياً ولا يقبل الطعن إلا بالنقض.
3. لا تسمع دعوى البطلان بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان قرار انتهاء النزاع القضائي إلى الطرف طالب البطلان.
4. يترتب على الحكم بالبطلان زوال اتفاق التسوية المصدق عليه كله أو جزء منه، بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً، وإذا كان قد صدر حكم بتفسير الجزء الذي حكم ببطلانه فإنه يزول تبعاً له.
5. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يبقى اتفاق الوساطة سارياً وفقاً لأحكام هذا القانون بعد إبطال اتفاق التسوية المصدق عليه، وذلك ما لم يستند البطلان إلى بطلان اتفاق الوساطة وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.
مع مراعاة المادة (19) من هذا القانون، يكون اتفاق التسوية المصادق عليه ملزمًا للأطراف، ولا يجوز لهم الرجوع فيه، وتكون له ذات حجية الأحكام القضائية ويمنع من إعادة طرح ذات النزاع موضوعاً وسبباً بين ذات الأطراف مرة أخرى أمام المحاكم. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.