في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة بالمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
السلطة المختصة: الجهة المحلية المعنية بشؤون إدارة الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
المعارف والممارسات التقليدية والتراثية: تراكم معارف وممارسات عبر الأجيال في الدولة، ذات قيمة اجتماعية واقتصادية ضرورية للحفاظ على الموارد الوراثية واستخدامها.
الموارد الوراثية: أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.
المشتقات: مركبات كيميائية بيولوجية تحدث طبيعياً، وتنتج عن التعبير الوراثي أو التمثيل الغذائي لموارد بيولوجية أو وراثية، حتى وإن لم تكن تحتوي على وحدات وراثية وظيفية.
الابتكارات: التوصل إلى معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو التجميع أو استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي موارد وراثية.
الحصول على الموارد الوراثية: حيازة وجمع الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات لأغراض جمع وحفظ المورد الوراثي، أو القيام بأبحاث أكاديمية، أو الاستخدام أو الاستغلال التجاري أو أي غرض آخر.
اتفاق تقاسم المنافع: اتفاق موقع بين الوزارة والسلطة المختصة والشخص الذي يرغب في الحصول على الموارد الوراثية، يتم فيه تحديد التزامات الأطراف وشروط الحصول على الموارد الوراثية وتحديد المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية أو مشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها: استعمال وتداول الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو المعارف والممارسات التقليدية والتراثية أو الابتكارات المرتبطة بها.
الاستيراد: إدخال أي موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات إلى الدولة.
التصدير: إخراج أي موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة.
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. حماية وصون الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة.
2. ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
3. حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
4. تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ. الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، التي يتم الحصول عليها أو استخدامها في الدولة أو استيرادها أو تصديرها.
ب. الموارد الوراثية ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
أ. الموارد الوراثية البشرية.
ب. الموارد الوراثية المخصصة للاستخدام الشخصي.
ج. الموارد الوراثية التي يخضع الحصول عليها وتقاسم منافعها لإجراءات دولية خاصة.
1. لا يجوز لأي شخص الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
2. لا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلا إذا كان حاصلاً على موافقة بذلك من الوزارة.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع ومدة صلاحية تصريح السلطة المختصة وموافقة الوزارة، وأي اشتراطات أخرى لازمة.
تحتفظ الإدارة المختصة بسجل إلكتروني توثق فيه كافة الموافقات الصادرة من الوزارة والتصاريح الصادرة من السلطة المختصة التي تم منحها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى السلطات المختصة موافاة الوزارة بكافة البيانات اللازمة لذلك.
تنشأ لجنة دائمة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على توثيق المعارف والممارسات التقليدية في الدولة.
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير.
يحظر الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يحظر تصدير أو استيراد الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة أو إليها دون الحصول على موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للوزارة والسلطة المختصة اقتسام المنافع مع الطرف الحاصل على المورد الوراثي والتي تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات وفقاً للأحكام الواردة في اتفاق تقاسم المنافع.
يجوز إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع في أي من الأحوال الآتية:
1. مخالفة اشتراطات الموافقة أو التصريح أو اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
2. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للحصول على الموافقة أو التصريح أو لتوقيع اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
3. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة معاودة ارتكاب الجريمة.
3. يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن (6) ستة أشهر ولا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
4. تحكم المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وإحالتها إلى الوزارة أو السلطة المختصة للتصرف بها وفق ما تراه مناسباً.
يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء- بناء على عرض الوزير- اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ نشره.