الفصل الخامس: العقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.
الفصل السادس: أحكام ختامية
تتولى السلطة المعنية القيام بمهام المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها وتوفير كافة المواد اللازمة لحفر القبور ودفن الموتى، ويجوز لها إسناد هذه المهام للقطاع الخاص.
يكون لمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو رئيس السلطة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.