قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن

الفصل الخامس: العقوبات
المادة (21)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس قبراً أو مقبرة أو مكاناً معداً لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية أو رفات الآدمي، أو ملحقات ما ذكر، أو أي من محتوياتها.

المادة (22)

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من قام بنبش قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو من أعضائه أو رفات آدمي.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نتج عن النبش انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت.

المادة (23)

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدفن جثة ميت أو أي من أعضائه أو عضو بشري أو رفات آدمي أو التصرف في أي منهما بأي طريقة كانت دون الحصول على تصريح.

الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة (24) المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها

تتولى السلطة المعنية القيام بمهام المراقبة والتفتيش والحراسة وتأمين المقابر ونظافتها وتوفير كافة المواد اللازمة لحفر القبور ودفن الموتى، ويجوز لها إسناد هذه المهام للقطاع الخاص.

المادة (25) مأموري الضبط القضائي

يكون لمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو رئيس السلطة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

المادة (26) تحديد الرسوم

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد أي رسوم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة (27) إصدار اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ووقاية المجتمع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (28) الإلغاءات

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (29) النشر والسريان

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.