الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء.
المحكمة: محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.
المركز: المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة.
الملكية الصناعية: الحقوق المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة والتصميم والدائرة المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.
سند الحماية: الوثيقة الدالة على منح الوزارة الحماية لاختراع أو تصميم صناعي أو تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة.
الاختراع: فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى تقديم إضافة جديدة أو حل مشكلة معينة بأي من هذه المجالات.
براءة الاختراع: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن الاختراع.
شهادة المنفعة: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن خطوة إبداعية غير كافية لمنح براءة الاختراع.
التصميم الصناعي: أي تكوين زخرفي أو جمالي ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، يعطي تصميماً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.
شــــهـــــــادة الــــــتــصميم الصناعي: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن التصميم الصناعي.
الدائرة المتكاملة: كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة، يتضمن مكونات – أحدها على الأقل عنصراً نشطاً – مثبتاً على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
شــــهـــادة الـتـصـمـيـم الــتـــخــطــيــطي: سند الحماية الذي تمنحه الوزارة عن كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
الترخيص الإجباري: التصريح للشخص الطبيعي أو الاعتباري باستغلال براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو التصميم الصناعي أو التصميم التخطيطي أو الدائرة المتكاملة في الدولة، بدون حاجة لموافقة صاحب الحق أو المرخص له في حقوق الملكية الصناعية.
نشرة الملكية الصناعية: النشرة الدورية للملكية الصناعية التي تصدرها الوزارة، وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية نشره.
وكيل التسجيل: الوكيل المقيد لدى الوزارة في جدول وكلاء التسجيل.
الطلب الدولي: الطلب المقدم للوزارة للحصول على براءة اختراع في إطار معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات.
مكتب استلام الطلبات: المكتب الوطني الذي يسلم فيه الطلب الدولي، والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.
السجل: السجل الذي تنظمه الوزارة لتسجيل حقوق الملكية الصناعية.
يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
1. حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة.
2. تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
1. يسري هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم.
3. يكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
الباب الثاني: الاختراعات
الفصل الأول: براءة الاختراع وشهادة المنفعة
1. تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي.
2. تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تطبيق جديد أو تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبقه تقنية صناعية سابقة بالكشف عنه للجمهور بشكل كتابي أو شفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب الأولوية المدعى بها قانوناً.
4. يكون الكشف عن المعلومات من قبل المخترع أو الغير الذي حصل على المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المخترع غير مؤثر في الحصول على براءة اختراع إذا حدث ذلك خلال (12) شهراً، قبل تاريخ إيداع الطلب.
5. يعتبر الاختراع منطوياً على خطوة إبداعية إذا لم يكن أمراً بديهياً في رأي رجل المهنة العادي، نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب براءة الاختراع.
6. يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا كان بالإمكان إنتاجه أو استعماله في أي قطاع من القطاعات.
1. تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2. يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناءً على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3. يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن أي مما يأتي:
أ. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. طرق التشخيص والعلاج والجراحة المتعلقة بمعالجة الإنسان أو الحيوان.
ج. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية.
د. المخططات أو القواعد أو برامج الحاسوب، أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو لعبة من اللعب.
ه. المواد الطبيعية حتى لو تم تنقيتها أو عزلها من الطبيعة، ويستثنى من ذلك طرق عزل المواد الطبيعية أو تنقيتها من البيئة الأصلية.
و. الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب أو إضرار بالحياة أو الصحة البشرية أو البيئة.
2. إذا تبين للوزارة عند فحصها طلب براءة الاختراع، أن الاختراع يتعلق بالصناعات الأمنية والعسكرية، فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. يذكر اسم المخترع في طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ما لم يعبر المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه.
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.
3. إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المطلوب، تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر، فيجب أن تعود جميع حقوق الاختراع إلى ذلك الشخص باعتباره المخترع الأصلي.
4. إذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم، ولا يعتبر مخترعاً ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أي خطوة إبداعية.
5. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون، إذا قام شخصان أو أكثر بعمل ذات الاختراع بصورة منفردة، فيكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلباً لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في الحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بحسب الأحوال، وذلك متى توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.
إذا قام شخص ليس له حق في الاختراع، بتقديم طلب للحصول على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، فيجوز لصاحب الحق في الاختراع وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون أن يطلب من الوزارة نقل الطلب أو براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إليه.
1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد أو ما في حكمه، فيكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد، فيستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة ما لم يتفق الطرفان على مبلغ إضافي معين.
3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري، اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل، مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل، فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعـة أشهر من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الـبند (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي.
4. على العامل المخترع في العقد أو ما في حكمه أن يخطر صاحب العمل بموجب تقرير كتابي عن اختراعه مباشرة بعد الانتهاء من الاختراع.
5. إذا أبدى صاحب العمل رغبته في تملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة، فيعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع، ويستـحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع وكل فـائدة تعـــود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض فتحدده المحكمة.
6. يعتبر باطلاً كل اتفاق يحرم العامل من التعويض.
1. يقدم طلب البراءة أو شهادة المنفعة إلى الوزارة من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقًا للمادة (8) من هذا القانون، وذلك بطلب صريح يقدم وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة.
2. يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب واسم المخترع واسم وكيل التسجيل "إن وجد" وإقراراً يبرر حق صاحب الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
3. يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع وملخصاً ووصفاً تفصيلياً له وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسماً توضيحياً "إن وجد".
4. يستخدم الملخص لأغراض المعلومات العامة وذات الطابع التقني أو الفني فقط ويجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5. يجب أن يكون وصف الاختراع على أفضل نحو ممكن وقت تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
6. يجب أن يحدد في الطلب عنصر أو عناصر الحماية التي تتعلق بالحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ضرورياً.
7. يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ومستندة كلياً على الوصف.
8. يجب أن يقدم الطلب ومرفقاته باللغتين العربية والإنجليزية وفى حال عدم تقديم إحداهما، فإنه يتعين تقديمه خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. يجب على مقدم الطلب أن يزود المركز بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإخطار.
10. يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون التعديلات على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي جوهرية.
11. تحدد اللائحة التنفيذية مرفقات الطلب والمواعيد الواجب تقديمها خلالها.
1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع، إبداء الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع بناءً على طلب أو أكثر سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية أو معاهدة موقعة مع الدولة، ويجب في هذه الحال أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تكون مدة الأولوية (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ الإيداع الأول.
1. تقوم الوزارة بعد سداد مقدم الطلب للرسم المقرر، بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، ولها أن تطلب منه استيفاء ما تراه لازماً لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حال عدم قيامه باستيفاء المطلوب خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه.
2. إذا توافر في الاختراع الشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، فتقوم الوزارة بالنشر عن قبول الطلب بنشرة الملكية الصناعية، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز للوزارة فحص مجموعة معينة من الطلبات المستعجلة لبراءة اختراع أو شهادة المنفعة قبل غيرها من الطلبات، وذلك بناءً على طلب مقدميها بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلبات أو تاريخ طلب الفحص، على ألا يخل ذلك في الطلبات ذات الأولوية وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. يجوز أن يتعلق الطلب المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون باختراع واحد أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها، على نحو تشكل معاً مفهوماً ابتكارياً عاماً واحداً، ويتم اتخاذ القرار المناسب في الفصل في الطلب المتضمن أكثر من اختراع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا اتضح بعد صدور براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عدم تحقق شرط ترابط الاختراعات وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة، فلا يعتبر ذلك سبباً لإسقاط براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.
1. يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الذي يحتوي على اختراعين أو أكثر، أن يقوم بتجزئة هذا الطلب إلى طلبين أو أكثر في حدود ما تم النص عليه في الوصف أو الرسومات التي تم إرفاقها بالطلب الأول.
2. يعتبر الطلب الذي تم تجزئته وفقاً لهذه المادة، قد تم تقديمه في ذات الوقت الذي تم فيه تقديم طلب براءة الاختراع الأول وذلك وفقاً للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازمة لتجزئة الطلب.
1. يمنح المركز براءة الاختراع وشهادة المنفعة، وتنشر في نشرة الملكية الصناعية، وذلك وفقاً للصلاحيات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تسلم براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها إذا لم يقدم في شأنها أي اعتراض من خلال طلب إعادة الفحص بعد المنح أو تظلم خلال الموعد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد قيدها في السجل، ويجب أن تحمل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. مدة براءة الاختراع (20) عشرون عاماً، ومدة شهادة المنفعة (10) عشرة أعوام، تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.
2. يجب على مقدم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو مالكها سداد الرسوم السنوية المستحقة على تسجيل براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وذلك خلال كامل فترة الحماية المقررة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات واشتراطات إعادة العمل بطلبات براءات الاختراع أو شهادات المنفعة التي لم يتم أو تأخر سداد الرسوم المستحقة عنها وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لصاحبها ما يأتي:
1. حق استغلال الاختراع، ويعتبر استغلالاً للاختراع ما يأتي:
أ. إذا كان موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة منتجاً فلمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة صناعته أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض، ولمالك براءة الاختراع، أو شهادة المنفعة الحق في منع الغير، الذي لم يحصل على موافقته، من صنع المنتج أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
ب. إذا كان للاختراع عملية صناعية أو طريقة تصنيع منتج معين فلمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة، وله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته، من الاستخدام الفعلي للطريقة أو استخدام المنتج الذي تم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض.
2. استعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، بخصوص منتج تم الحصول عليه بواسطة هذه الطريقة مباشرة، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.
3. تقتصر الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية، ولا تمتد إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.
إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج، أو استعمال الطريقة موضوع الاختراع، أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة قبل إيداع طلب الحماية من شخص آخر، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب، فيكون للشخص الأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يمكن أن ينتقل هذا الحق في الاستغلال إلى الغير إلا مع المنشأة المستفيدة من هذا الحق.