مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:
يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.
8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

المادة الثانية

يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.